قضاء حماية المال العام: التعويض عن الضرر للتماطل في الأداء ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات..

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة -قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة ثابت من محضر اجتماع جمع ممثل الوزارة المدعى عليها مع الشركة المدعية يدل على وقوع التسليم النهائي للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وموقع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة مما ينهض دليلا على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة. - عقد الصفقة هو عقد من جانبين يقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المبلغ المحدد في الكشف الحسابي ومحضر الاجتماع النهائي لتسليم الأشغال وتحديد المديونية بعد خصم المبالغ التي أقرت الشركة بتسلمها ليظل المبلغ الواجب الأداء منحصرا في المبلغ المطلوب المستحق طالما أنه لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليها - طلب الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ المستحقة من أصل الدين غير مؤسس لأن المبالغ المستحقة تشملها. -طلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من ثلاثة أشهر من تاريخ محضر التسليم النهائي . - التعويض عن الضرر للتماطل في الأداء ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات. الحمد لله وحده المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 1214 بتاريخ : 5/4/2012 ملف رقم : 65/13/2011
 
 
 
 
                  باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ 13 جمادى الأولى  1433 الموافق لـ  5 أبريل 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   آمال الياقوتي...........................................رئيسا                               
                                  محمد الهيني..........................................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين................................ عضوا
                 بحضورالسيد محمد رفيق  ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى.............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين : شركة  
الكائن مقرها الاجتماعي   :   الدار البيضاء
نائبها : الأستاذ محمد جنكل المحامي بهيئة الدار البيضاء.
 
...............................................................................من جهة
وبين : - وزير الصحة ممثلا لوزارة الصحة بمكاتبه بالرباط
_الدولة في شخص رئيس الحكومة
- الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-6-2008 المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنها  الرسوم القضائية والتي  تعرض فيها أنها أبرمت صفقة عمومية مع  وزارة الصحة تحت رقم 180-94 بعدما رست المناقصة عليها من أجل تنفيذ أشغال تهيئة وتجديد مستشفى     ،و أنها بعدما أنجزت المشروع وتم التسليم المؤقت بتاريخ 25-5-1998 و التسليم النهائي بتاريخ 5-5-1999 و حصلت على الموافقة  أخلت الوزارة المعنية بالتزاماتها بحيث لم تؤدي لها مستحقاتها المالية رغم مراسلتها  في الموضوع و إنذارها  والمحددة في مبلغ 163.813.35درهم  بعدما تم أداء مبلغ 4.582.332.35 درهم من أصل مبلغ 4.764.410.70 درهم الواجبة الأداء ،مما ألحق بها عدة أضرار  ،لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 163.813.35درهم الباقي من أصل الدين والناتج عن كشف الحساب النهائي رقم 2، بالإضافة إلى 20 في المائة من هذا المبلغ نظير الضريبة عن القيمة المضافة ،والفوائد التأخيرية عن المبالغ المستحقة لها ابتداء من 25-5-1998 مع الضريبة على القيمة المضافة إلى يوم التنفيذ ،ومبلغ 35.000.00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل ، مع النفاذ المعجل والصائر ،و أرفق الطلب بالوثائق التالية:نسخة من عقد الصفقة،كشف الحساب النهائي،محضر ي التسليم المؤقت و النهائي،إنذار بالأداء.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 15-3-2012،حضر خلالها نائب الطاعن وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل و الإعذار ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
 حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ 163.813.35درهم الباقي من أصل الدين ، بالإضافة إلى 20 في المائة من هذا المبلغ نظير الضريبة عن القيمة المضافة ،والفوائد التأخيرية عن المبالغ المستحقة لها ابتداء من 25-5-1998 مع الضريبة على القيمة المضافة إلى يوم التنفيذ ،ومبلغ 35.000.00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل ، مع النفاذ المعجل والصائر .
 
وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار
 
وحيث إن قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة ثابت من محضر اجتماع جمع ممثل الوزارة المدعى عليها  مع الشركة المدعية يدل على وقوع التسليم النهائي   للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وموقع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة  مما ينهض دليلا على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة.
 
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد من جانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المبلغ المحدد في الكشف الحسابي  ومحضر الاجتماع النهائي  لتسليم الأشغال  وتحديد المديونية  بعد خصم المبالغ التي أقرت الشركة بتسلمها ليظل المبلغ الواجب الأداء منحصرا في المبلغ المطلوب المستحق الذي  هو 163.813.35درهم طالما أنه لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليها  .
 
وحيث إن طلب الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ المستحقة من أصل الدين غير مؤسس لأن المبالغ المستحقة تشملها مما يتعين رفضه.
 
وحيث إن طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من ثلاثة أشهر من تاريخ محضر التسليم النهائي .
 
وحيث إن التعويض عن  الضرر للتماطل ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات مما يتعين رفضه .
 
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصل 117 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء وزارة الصحة مستحقات الشركة المدعية المتعلقة بالصفقة والبالغة في مجموعها (مبلغ 163.813.35درهم) الباقي من أصل الدين ،هكذا مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر درهم  وخمسة وثلاثون سنتيم مع الفوائد التأخيرية عن المبالغ المستحقة  المتبقية من أصل الدين  أعلاه ابتداء تاريخ 7-8-1999 إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام-التعويض-عن-الضرر-للتماطل-في-الأداء-ليس-له_a3764.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150