قضاء حماية المال العام: طلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم طالما أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف .

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة - ثبوت قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة حسب الثابت من تقرير الخبرة القضائية يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها وفق المبلغ المحدد في الفاتورة. -طلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم طالما أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من المسطرة المدنية . -طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس لعدم إثبات المدعي للخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن عقد موضوعه أداء التزام مالي غير تلك المرتبطة بالتأخير عن الوفاء والتي تم القضاء له بشأنها بالفوائد التأخيرية لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات،فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 2543 بتاريخ : 21/6/2012 ملف رقم : 121/13/2010
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                بتاريخ الخميس فاتح شعبان  1433 الموافق لـ 21 يونيو 2012  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
         ذة.آمال الياقوتي.............................رئيسا                           
                                     ذ.محمد الهيني.............................مقررا
                   ذ.عبد الحق أخو الزين................... عضوا
                 بحضور ذ. معاد العبودي............ مفوضا ملكيا
    وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى  .... كاتب  الضبط  


الحكم الآتي نصه :
 
بين: شركة     – الرباط.
نائبتها : الأستاذة مارية أقبلي، المحامية بهيئة الرباط.
                              ................................. من جهة
وبين :
  • المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤسسة عمومية في شخص مديره العام.
عنوانه : شارع عبد الرحمان الغفيقي، رقم 8 مكرر، الرباط.
نائبه : الأستاذ زهير برحو، المحامي بهيئة الرباط.
  • بحضور : السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
         .............................. من جهة أخرى
 
الوقائع
 
         بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 24/12/2010 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المؤداة عنه الرسوم القضائية والتي تعرض فيه كونها أبرمت بتاريخ 20/07/1998 صفة عمومية تحت رقم 098051 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إنجاز أشغال تتعلق بحماية المناطق القابلة للفيضان ما بين النقطتين الكيلومتريتين 000+223 و 000+268 الخط الرابط بين مدينتي فاس ووجدة تبلغ قيمتها 1.232.660,99 درهم حيث بدأت في إنجاز الأشغال المذكورة بتاريخ 28/09/1998، بناء على الأمر بالخدمة رقم  GM/V/98/58 إلى أن مبلغ مجموع الأشغال المنجزة في آخر شهر غشت 2000 مبلغ 1.211.470,30 درهم تلاه إنجاز محضر التسليم المؤقت بتاريخ 04/04/2001 الذي تمت المصادقة عليه من قبل المكتب بتاريخ 02/05/2002 ثم إنجاز محضر التسليم النهائي بتاريخ 25/10/2002 والذي تمت المصادقة عليه من قبل المكتب بتاريخ 14/02/2003 بدون تحفظ إلا أن المدعى عليه احتفظ بمبلغ الضمان النهائي المقتطع المحدد في 36.970,00 درهم وكذلك مبلغ الضامن المقتطع المحدد في 84.802,90 درهم ولم يؤد الفاتورة رقم 00/10 عن أشغال يونيو 2006 البالغ قدرها 258.746,60 درهم بالرغم من مصادقته عليها وتوصله بمجموعة من الرسائل تدعوه إلى الأداء كانت آخرها بتاريخ 23/11/2006، ملتمسة لأجله الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديره العام بأدائه لفائدتها مجموع المبالغ المذكورة مع فوائد التأخير حسب النسبة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ وتعويض شامل للأضرار التي لحقتها عن تفويت الفرصة محدد في نسبة 20%  من قيمة الصفقة أي ما يعادل مبلغ 246.532,00 درهم أساسا وبإجراء خبرة حسابية لحصر كافة التعويضات التي تستحقها بصفة احتياطية، مدلية بنسخة عقد الصفقة، صورة الأمر بالخدمة عدد GM/98/58 ، صورة الفاتورة رقم 00/10، نسخة فاتورة اقتطاع مبلغ الضمانة النهائية، صورة الرسائل الموجهة من أجل الأداء.
 
         وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/06/2011 الرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا باعتبار أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تثبت استحقاقها للمبالغ المطلوبة وأنها لا تثبت الأضرار التي ادعتها سواء من حيث نوعيتها أو حجمها أو قيمتها فضلا عن تقديم الطلب حيادا على مقتضيات الفصل 71 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال المتعلقة بمسطرة التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة قبل الطعن القضائي، ومن حيث الموضوع فلقد أوضح المكتب بأن المدعية قد راكمت تأخيرا في إنجاز الأشغال محدد في 345,80 يوما في حين أن المدة الحقيقية لإنجازها محددة في 752,50 يوما وأن الأجل التعاقدي محدد في 140 يوما مما نتج عنه ذعائر للتأخير بقيمة 1972,00 درهم عن كل يوم تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من عقد الصفقة ويبقى بذلك محقا في الاحتفاظ بالضمانة النهائية كجزاء عن إخلال المدعية بالتزاماتها لمقتضيات الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة في حين تبقى
 
باقي المبالغ المطالب بها المتمثلة في فوائد التأخير والتعويض عن تفويت الفرصة غير مستحقة، ملتمسا رفض الطلب ومدليا بصور الأوامر بالخدمة.
 
         وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 13/07/2011 الرامية إلى رد الدفوع الشكلية المثارة من قبل الإدارة لعدم ارتكازها على أساس سليم وموضحة من جهة ثانية على أن عرقلة الأشغال تمت بسبب الإدارة التي لم تقم بوضع علامات التشوير على السكة الحديدية من أجل حث القطارات على إنقاص السرعة عن المرور في مكان الورش كما أن مجموع التوقفات التي أمر بها المكتب بلغت 330,83 يوما وليس 266,70 يوما وأن المدة الإجمالية للتوقفات حسبما صرح به المكتب هو 517 يوما، فضلا عن أنه لم يقم دليل على احترام المكتب في مواجهتها لمقتضيات الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بإنذارها من أجل الامتثال لأوامر الخدمة تحت طائلة استكمال الأشغال بواسطة مقاولة أخرى ملتمسة الحكم وفق طلبها.
 
         وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/09/2011 الرامية إلى التأكيد على كون الرسائل المحتج بها من قبل المدعية للقول باحترامها لمقتضيات الفصل 71 من دفتر الشروط الإدارية العامة لا ترقى إلى مستوى مسطرة التظلم المنصوص عليه في المقتضيات المذكورة، كما أن العبرة في احتساب أيام التوقفات هو الأوامر بالخدمة التي تحدد بدقة تاريخ بداية توقف الأشغال وتاريخ استئنافها وأن المشرع قد خول للإدارة صلاحيات اتخاذ قرارات التوقف كلما دعت المصلحة لذلك ضمانا لحسن تنفيذ الصفقة وأن سند احتساب الجزء من اليوم كتوقف بعرقلة يوجد في تطابق طريقة الاحتساب مع الحقيقة في الورش وكذا في الاستعمال الجزئي من طرف المقاول لإمكانياته المرصودة للمشروع في الجزء المرخص له من الورش وأخيرا بشأن المبالغ المقتطعة المتعلقة بالتأخير ومقابل كراء معدات المقاولة ومصاريف اختبارات المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومراجعة الأثمنة لشهور مارس-أبريل-ماي 1999 وفبراير 2000 فمنها ما يتم بدون إعلام مسبق كما هو الحال بالنسبة لذعائر التأخير ومصاريف اختبارات المختبر العمومي والآخر تعذر تبليغ الإشعارات المتعلقة به للمدعية فضلا عن أن المطالبة بفوائد التأخير تخضع للمسطرة المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 01/06/1948 المتعلق بأداء فواتير التأخير عن الأداء والمنشق المؤقت للسيد وزير المالية الصادر بتاريخ 16/04/1949 بخصوص شكليات تطبيق الظهير المذكور وهو ما لم تقم به المدعية، مدليا بصورة الرسائل الموجهة للمقاولة من أجل حثها على تجاوز التأخير، رسالتي إنذار مع الإشعار بالاستيلام، الكشف النهائي، فواتير، صورة الأمر بالخدمة رقم 6175 المؤرخ في 03/06/2003 وصورة وضعية ذعائر التأخير .
 
وبناء على الحكم  التمهيدي عدد 1261 الصادر بتاريخ 30-11-2011 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد العزيز لخميري .
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ والذي خلص فيه الخبير إلى
تحديد مديونية المكتب المدعى عليه في مبلغ 531483.35 شاملة للفاتورة رقم 9 ولاقتطاع الكفالة النهائية 3 واقتطاع ضمان الأشغال المنجزة 7 والفوائد القانونية عن تأخير أداء الفاتورة والفوائد القانونية عن عدم رفع اليد عن الكفالتين .
 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-5-2012 والتي تلتمس فيها  المصادقة على  الخبرة والحكم على أساسها بمبلغ 531483.35 أصل الدين ومبلغ 246532.00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها  وبفوائد التأخير حسب سعر الصرف من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المكتب المدعى عليه  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-6-2012 والذي يعرض فيه أن تقرير الخبرة جاء غير متسم بالموضوعية ويفتقد للمعطيات التقنية لعدم مراعاته الاقتطاعات القانونية التي أجرتها والمخولة لها طبقا للقانون ،وللإخلال بالالتزامات التعاقدية أو النظامية الملقاة على عاتقها المقاولة وأهمها التأخير في الإنجاز وعدم صلاحية بعض الأشغال والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه ،واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-6-2012،حضر خلالها نائب الطاعن وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل   ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 531.483.35 أصل الدين  والضمان ومبلغ 246.532.00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها  وبفوائد التأخير حسب سعر الصرف من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت المدعى عليها بكون تقرير الخبرة جاء غير متسم بالموضوعية ويفتقد للمعطيات التقنية لعدم مراعاته الاقتطاعات القانونية التي أجرتها والمخولة لها طبقا للقانون ،وللإخلال بالالتزامات التعاقدية أو النظامية الملقاة على عاتقها المقاولة وأهمها التأخير في الإنجاز وعدم صلاحية بعض الأشغال عن الجواب .
 
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بشأنه لعدم وجاهتها وجديتها واعتماده وإعماله كأساس للحكم .
 
 
 
 
أولا:حول طلب المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة
 
وحيث إن قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها بالنسبة للأشغال موضوع الصفقة ثابت من خلال تقرير الخبرة القضائية الذي أكد مطابقة الأشغال المنجزة والمسلمة لما تم التعاقد بشأنه .
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المبلغ المحدد في 531.483.35 درهم   شاملة للفاتورة رقم 9 ولاقتطاع الكفالة النهائية 3 %واقتطاع ضمان الأشغال المنجزة 7% والفوائد القانونية عن تأخير أداء الفاتورة و عن عدم رفع اليد عن الكفالتين   حسب الثابت من تقرير الخبرة.
 
ثانيا: حول طلب الفوائد التأخيرية
 
وحيث إن طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من  تاريخ الحكم  إلى تاريخ التنفيذ طالما أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من المسطرة المدنية .
 
رابعا:حول طلب التعويض عن الضرر
 
وحيث إن التعويض عن  الضرر غير مؤسس لعدم إثبات المدعي للخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن عقد موضوعه أداء التزام مالي غير تلك المرتبطة بالتأخير عن الوفاء والتي تم القضاء له بشأنها بالفوائد التأخيرية لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات،فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام مما يتعين معه رفضه
 
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني  مستحقات الشركة المدعية المتعلقة بالصفقة والبالغة في مجموعها (531.483.35 درهم  )هكذا خمسمائة وإحدى وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون درهم وخمسة وثلاثون سنتيم ،و الفوائد التأخيرية  ابتداء  من تاريخ الحكم  وجعل الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام-طلب-الفوائد-التأخيرية-مؤسس-طبقا-لظهير-فاتح_a3765.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150