فقه وقضاء حماية المال العام: منح مهلة الميسرة للأداء تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بصفتها الحارسة على المال العام الذي لا يحتمل الوفاء به أي تأخير.

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة إقرار الشركة المدعية بعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات المالية للصفقة رغم إنذارها يجعلها في حالة مطل مبررة لفسخ الصفقة وإعادة السمسرة بشأن المواد التي سبق أن رست عليها ،لأن منح مهلة الميسرة للأداء تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بصفتها الحارسة على المال العام الذي لا يحتمل الوفاء به أي تأخير. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 4294 بتاريخ : 22/11/2012 ملف رقم : 160/5/2012
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ  7 محرم  1433 الموافق لـ  22 نونبر2012  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   آمال الياقوتي.............................رئيسا                              
                                         محمد الهيني.............................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين...................... عضوا
                 بحضور السيد ذ. محمد النوري...............مفوضا ملكيا
        وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.........كاتب  الضبط 
 
 
 
 
الحكم الآتي نصه :
                                
بين :     شركة "  
النائب عنها الأستاذ الصديق أيت بوفتاس المحامي بهيئة الدار البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ الحسن البوشتي المحامي بهيئة الرباط
                  ....................................من جهة
 
وبين :  - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
المندوب السامي للمياه والغابات بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
                  ..................................من جهة أخرى
 
                  الوقائع
 
 
بناء على المقال الافتتاحي  الذي تقدم بهما الطاعنة بواسطة محاميها  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/05/2012 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي تعرض فيه أنها شركة رائدة في ميدات تحويل الفلين والصناعات المرتبطة به برأسمال لايقل عن خمسة ملايين درهم ،وتشغل يد عاملة تقدر بالمئات ،وأنها تشارك كل عام في السمسرة التي تقيمها المندوبية السامية للغابات ،وبرسم سنة 2011 رست عليها السمسرة فيما يتعلق بالمواد المفصلة في اللائحة رفقته وعددها 27 من الحجم الكبير و 3 من الحجم الصغير حسب دفتر التحملات ،غير أن الظروف الاقتصادية التي مست الأوراق المالية التي هي المورد الرئيسي لها جعلت الشركات الأوروبية المتعاملة معها عرضة للإفلاس وبدأت تتأخر عن الأداء ،غير أن المدعى عليها المندوبية رفضت منحها أجلا معقولا للأداء وأعلنت عن سمسرة عمومية على نفس موادها وحددت تاريخ 10 ماي 2012 لإعادة بيعها رغم الأضرار البليغة والخسائر المترتبة عن هذا القرار ،لأجله تلتمس الحكم بإلغاء قرار إجراء السمسرة ووقفها المحددة في 10 ماي 2012 موضوع دفتر التحملات،وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المندوبية المدعى عليها  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-9-2012 والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات الفصلين 32 و الفصل 515 من ق،م،م ،ولعدم إرفاق المقال بالقرار موضوع الطعن  ،ولتقديم طلب موضوعي واستعجالي يتعلق بإيقاف المسطرة أمام محكمة الموضوع ،فضلا عن عدم توافر المصلحة في الطعن لرفعه ضد قرار السمسرة وليس ضد فسخها،وموضوعا فضلا فإن  الطلب لا يرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي لعدم أداء الشركة المدعية الأداءات المترتبة في ذمتها رغم إمهالها لمدة أزيد من خمسين يوما ومخالفتها للفصل 39 من دفتر الشروط العامة بدليل عدم تنفيذ بنود عقد الاقتناء وأرفقت الطلب بوثائق الصفقة.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 8-11-2012تخلف خلالها نائب المدعي  رغم الإعلام و حضر نائب الجهة المدعى عليها  وأكد سابق دفوعاته،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء قرار إجراء السمسرة ووقفها المحددة في 10 ماي 2012 موضوع دفتر التحملات،وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض.
حيث أسس  المدعي  الطعن على  وسيلة واحدة تتعلق بعدم ملائمة القرار الإداري
المطعون فيه للظروف المالية الصعبة للشركة نتيجة رفض إمهالها للأداء .
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها  بكون الطلب لا يرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي
لعدم أداء الشركة المدعية الأداءات المترتبة في ذمتها رغم إمهالها لمدة أزيد من خمسين يوما ومخالفتها للفصل 39 من دفتر الشروط العامة بدليل عدم تنفيذ بنود عقد الاقتناء
 
وحيث إن إقرار الشركة المدعية بعدم وفائها لالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات المالية لبنود عقد الاقتناء بالمخالفة لمقتضيات للفصل 39 من دفتر الشروط العامة رغم إنذارها يجعلها في حالة مطل   مبررة لفسخ العقد وإعادة السمسرة بشأن المواد التي سبق أن رست عليها ،لأن منح مهلة الميسرة للأداء تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بصفتها الحارسة على المال العام الذي لا يحتمل الوفاء به أي تأخير.
 
وحيث تبعا لذلك يكون الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:برفض الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/فقه-وقضاء-حماية-المال-العام-منح-مهلة-الميسرة-للأداء-تخضع-للسلطة_a3766.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150