قضاء حماية المال العام: إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي بالنظر لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام.

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة -إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي بالنظر لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام. - عدم إثبات الشركة المدعية للعلاقة القانونية المدعى بشأنها يستوجب الحكم برفض الطلب. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 4400 بتاريخ : 29/11/2012 ملف رقم : 44/13/2012


باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                بتاريخ الخميس 14 محرم  1434 الموافق لـ 29 نونبر2012 
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                        ذة.آمال الياقوتي.............................رئيسا                                      
                                  ذ.محمد الهيني.............................مقررا
                        ذ.عبد الحق أخو الزين.................... عضوا
                 بحضور ذ. معاذ العبودي................. مفوضا ملكيا
    وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.......... كاتب   للضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 
                  بين : شركة        بالدار البيضاء.
نائبها :الأستاذ عادل سعيد المطيري المحامي  بهيئة البيضاء
                 .................................................... من جهة
وبين : 
المكتب الوطني المغربي    ….
نائبه  :الأستاذ خالد بنجلون الضخامة المحامي  بهيئة الرباط
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
- وزارة السياحة في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط  .
 - السيد الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
            ................................................ من جهة أخرى.
        
 
الوقائع
    
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف نائب  الشركة المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/2/2012،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والتي تعرض فيه  أنها كلفت من طرف المكتب المدعى عليه  بإعداد عدة حملات للسياحة باعتبارها وكالة متخصصة في ميدان الإشهار ،وبعد الانتهاء من حملات الإشهار  وتنفيذها لجميع التزاماتها رفض المكتب أداء قيمة الفواتير المترتبة عن هذه العملية رغم الإنذار لأجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه  لفائدتها مستحقاتها المالية المترتبة عن  العقد المحددة في 300.000.00درهم،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة،ومبلغ 30.000.00 درهم كتعويض  عن التأخير في  الأداء مع النفاذ المعجل،وأرفقت الطلب بوثائق التعاقد.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المكتب الوطني المغربي للسياحة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-9-2012 والتي يعرض فيها أنه لا تربطه بالشركة المدعية أي رابطة قانونية ،وأن ما أدلى به من فواتير وتوصله بذلك عبر مكتب الضبط لا يفيد أن هناك اتفاق بين الأطراف للقيام بالحملات الإشهارية لفائدته والتمس رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-11-2012 والتي تلتمس فيها رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها مع الاستجابة للطلب
وبناء على عرض القضية بجلسة 22-11-2012،حضر خلالها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المكتب المدعى عليه  بأدائه  لفائدة الشركة  المدعية مستحقاتها المالية المترتبة عن العقد المحددة في 300.000.00درهم،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة،ومبلغ 30.000.00 درهم كتعويض  عن التأخير في  الأداء مع النفاذ المعجل
وحيث دفعت الإدارة المدعى عليها بعدم ثبوت أي رابطة قانونية مع الشركة المدعية
 لكن حيث إن  إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي بالنظر لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام.
وحيث إن عدم إثبات الشركة المدعية للعلاقة القانونية المدعى بشأنها يستوجب الحكم برفض  الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   للفصلين 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع:برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام-إن-إبرام-الصفقات-العمومية-يجب-أن-يتم-وفق_a3763.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150