الملف الشهري: المسؤولية الإدارية للدولة عن قرار العفو الملكي بين الإمكانية وعدم الإمكانية بقلم ذ جمال العزوزي
| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5777635-8612847.jpg جمال العزوزي حاصل على شهادة الماستر في القانون العام وحدة : قانون المنازعات العمومية كلية الحقوق – فاس أثار القرار الملكي بالعفو عن المدعو دانييل كالفن مجموعة من ردود الأفعال على مستوى الشارع المغربي ،تمثلت في الغضب الشديد للمواطنين اللذين عبروا عن استيائهم من القرار المذكور ،ولم ينتظر الملك طويلا للإستجابة لهذا الغضب الشعبي بأن عمل على سحب القرار،وقد كانت الواقعة مناسبة لتسليط الضوء على موضوع العفو الملكي من قبل الباحثين في العلوم القانونية ،وذلك من زوايا مختلفة ومقاربات متعددة. وسنعمل من خلال هذه المساهمة البسيطة تناول الموضوع من جهة المسؤولية الإدارية التي يمكن أن تتحملها الدولة عن القرار الملكي ،صحيح أن القرار المذكور قد تم سحبه لكن ذلك لا يمنعنا من القول أن هناك ضررا معنويا لحق بالضحايا و ذويهم من جراء تبعاته ،حيث تم ترحيل المجرم إلى بلده إسبانيا مع أنه قد حكم عليه بعقوبة حبسية في المغرب وصلت إلى 30 سنة حبسا نافذا ،قضى منها أقل من سنتين بالسجون المغربية . إن التطرق للموضوع يدفعنا إلى تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الملكية ،ومدى إمكانية انعقاد الإختصاص للقضاء الإداري للطعن في هذه القرارات ،و كذا إمكانية طلب التعويض عنها في حالة وجود ضرر أصاب الغير، وكذا الحديث عن نوع الضرر في هذه القضية، وهل يمكن معه مطالبة الدولة بالتعويض ،وذلك استرشادا بالنصوص القانونية بما فيها مقتضيات دستور 2011 و كذا الإجتهاد القضائي الإداري ،وذلك لمحاولة معرفة إلى أي حد يمكن القول بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن قرار العفو الملكي. المطلب الأول : الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في الإجتهاد القضائي المغربي انطلاقا من الفصل 42 من دستور2011 تتضح المكانة المهمة للملك في النظام الدستوري المغربي،فهو رئيس الدولة و ممثلها الأسمى والحكم الأسمى بين المؤسسات ،ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية ،وحقوق و حريات المواطنين ،ويمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات التي يخولها له الدستور. كما يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ،ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها حسب مقتضيات الفصل 47 من الدستور،كما يترأس الملك المجلس الوزاري حسب الفصل 48 من الدستور ،ويصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه حسب مضمون الفصل 50 من الدستور، هذا بالإضافة لمهام أخرى متعددة وهي مهام يندرج شق كبير منها في المجال الإداري ،فهل يمكن القول إن الملك بممارسته لمهام ذات طبيعة إدارية يعتبر سلطة إدارية . لقد رفضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى اعتبار الملك سلطة إدارية ،ولهذا فقد رفضت باستمرار النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عنه ،وقد أصبح المجلس الأعلى فيما بعد يكتفي بالقول بأن القضية غير ذات موضوع بخصوص الطعون الموجهة ضد القرارات الملكية ،وقد كان أول قرار صادر عن المجلس الأعلى {الغرفة الإدارية} في الموضوع هو القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو 1960 في قضية عبد الحميد الرندة ،حيث أكدت الغرفة الإدارية في هذا الحكم أنه ،نظرا لمضمون نص الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى فإن هذا الأخير مختص للنظر في" الطعون الرامية إلى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية. وقررت حيث أن الطعن المقدم من طرف السيد الرندة [1] ليس موجها ضد قرار صادر عن سلطة إدارية ،بل ضد قرار صادر عن الملك اتخذ في شكل ظهير ،وتبعا لذلك فإن المجلس الأعلى غير مختص في الطعن المذكور ، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار المؤرخ سنة 1960 لم يتزامن مع وجود دستور في البلاد،إذ لم يحظى المغرب المستقل بدستور إلى في سنة 1962 ،لكن رغم ذلك فإن المجلس الأعلى لم يغير من موقفه من القرارات الصادرة عن الملك في ظل وجود دستور للبلاد ،ولكنه عمد إلى تغيير تعليله ،ففي القرار الصادر 20 مارس 1970 بشأن الشركة الفلاحية للملك عبد العزيز [2] استمر المجلس الأعلى في التمسك بموقفه الذي يقضي برفض النظر في أي طعن موجه ضد مرسوم ملكي ،إلى أنه استند في تعليله على "أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور لا يمكن اعتباره سلطة إدارية"،كما ذهب المجلس الأعلى من خلال هذا القرار إلى أن القضاء من وظائف الإمامة و يندرج في عمومها ،وأن القاضي عندما يصدر حكمه فهو ينوب عن جلالة الملك ،و أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالته ولا يمكن الطعن في القرارات الملكية أمام المجلس الأعلى ،ولكن يمكن لجوء صاحب الشأن إلى جلالة الملك على سبيل الإستعطاف ،ويبدو أن المجلس الأعلى قد أقر ذلك تطبيقا للقاعدة المعروفة بالتظلم الإداري الرئاسي الذي يوجه إلى من يصدر القرار مباشرة عندما لا يكون هناك رئيس لمن أصدر القرار. ورغم الإختلاف في التعليلات التي قدمها المجلس الأعلى بخصوص القرارات الملكية فإنها متفقة في كون الملك لا يعتبر سلطة إدارية ،و بالتالي لا يمكن الطعن في قراراته كيفما كان نوعها و شكلها ،سواء جاءت في شكل ظهير أو قرار إداري في شكل مرسوم ،ويعتقد الأستاذ عبد القادر باينة أن السبب يرجع لكون المجلس الأعلى يأخذ بالمعيار الشكلي الذي يعتد بمن أصدر القرار، ولا يأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يعتد بموضوع أو مضمون القرار كما هو الشأن في فرنسا،حيث يميز مجلس الدولة الفرنسي في القرارات الصادرة عن رئيس الدولة ،بين القرارات ذات الطبيعة الإدارية و التي تخضع لرقابة القاضي الإداري ،والقرارات ذات الطبيعة التشريعية و التي تخرج من نطاق القرارات الإدارية و كذا من رقابة القاضي الإداري [3] . وقد بقي القضاء الإداري المغربي متشبثا بموقف المجلس الأعلى حتى بعد إنشاء المحاكم الإدارية سنة 1993 بموجب قانون 90-41 ،[4] ففي حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 14 بتاريخ 1998-01-6،[5] وكرش محمد ضد إدارة الدفاع الوطني قضت المحكمة ،"وحيث أنه بعد اضطلاع المحكمة على قرار العزل المطعون فيه ،تبين أنه موقع من طرف صاحب السمو الملكي ،الأمير ولي العهد منسق مكاتب و مصالح القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ،وذلك بإذن صاحب الجلالة ،و حيث أنه تبعا لذلك ،يكون القرار المطعون فيه هو قرار ملكي سامي ،وبالتالي فإن المحكمة الإدارية غير مختصة للبث في طلب إلغائه ". وبخصوص القرار الملكي المتعلق بالعفو عن المدعو دانييل كالفن فإنه يدخل في المجال الإداري و ضمن السلطات المخولة صراحة للملك بمقتضى الفصل 58 من دستور 2011، و كذا الفصل الأول من ظهير 387-57-1 المتعلق بالعفو ،[6] ومن المعلوم أن القرار المذكور قد تم سحبه من طرف الملك ،وتم نتيجة لذلك القبض على المسمى دانييل في اسبانيا ولم يتم الحسم بعد في مسألة العقوبة التي سيتلقاها ،وقد صدر بيان عن القصر الملكي يعترف بوقوع خطأ على مستوى مسطرة العفو نسب إلى المندوبية العامة لإدارة السجون ،وتم على إثرها إعفاء المندوب العام لإدارة السجون من مهامه ،لكن هل ينفي ذلك وقوع ضرر معنوي أضر بكرامة الضحايا وعائلاتهم جراء استفادة هذا المجرم من العفو الملكي ،؟وهل يعفي ذلك الدولة المغربية من إمكانية إثارة مسؤوليتها أمام القضاء الإداري بناء على الخطأ الذي تضمنه القرار الملكي؟. و إلى أي حد يمكن للحجج الذي تمسك بها الإجتهاد القضائي في إعفاء القرارات الملكية من الطعن و التي استعرضناها سابقا أن تسعف في عدم إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن قرار العفو الملكي. المطلب الثاني : مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن قرار العفو الملكي إن الحجج المعتمدة من طرف المجلس الأعلى التي عرضناها سابقا لاستبعاد إمكانية الطعن في القرارات الملكية كلها متعلقة بدعوى الإلغاء ،لكون المجلس الأعلى كان مختصا فقط في دعوى الإلغاء أو دعوى الشطط في استخدام السلطة ،بينما بقيت المحاكم العادية مختصة في دعوى المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الإدارة ،ولم يتم توحيد الإختصاص للبث في الدعوتين إلى مع إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون 90-41، لكن ذلك لا يمكن أن يعني أنه كان يمكن إثارة دعوى المسؤولية الإدارية ضد القرارات الملكية ،فالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كانت ترفض النظر في الدعاوى الرامية إلى إلغاء القرارات الملكية على أساس أن جلالة الملك ليس بسلطة إدارية ،وتبعا لذلك يطبق نفس الحل على القرارات الملكية ،إذا ما تعلق الأمر بالتعويضات فالقضاء يرفض مراقبة تلك القرارات فعلى أي أساس يمكن أن تقدم التعويضات. يظهر إذن أن دعوى المسؤولية الإدارية بدورها غير مقبولة ضد القرارات الملكية و ذلك راجع لكون القضاء لا يعتبر الملك سلطة إدارية و بالتالي يدفع بعدم الإختصاص ،مكتفيا بالمعيار الشكلي في تحديد نوع القرار ،فما دام ينبثق من سلطة غير إدارية فإنه بالتالي ليس قرارا إداريا ،وذلك دون استحضار للمعيار الموضوعي أي التركيز على الخصائص الجوهرية للقرار، دون الجهة الصادر عنها، ولتعميق النقاش في هذه النقطة نستحضر أربعة نصوص قانوني أساسية وهي :
و عند ملاحظة المادة 20 من قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ،نجد المشرع قد استخدم تعبير كل قرار إداري دون ذكر مفهوم السلطة الإدارية ،وكأن المشرع يفسح المجال للمعيار الموضوعي بالتركيز على مضمون القرار عوض الجهة مصدرة القرار،وقد استجاب القضاء الإداري سريعا لهذا التوجه الجديد ،ففي حكم لإدارية مراكش رقم 45 بتاريخ 2005/4/5 في ملف أحمد الهاري ضد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين[9] ،حيث قبلت المحكمة الطعن في قرار المنظمة وذهبت في تعليلها "إن المعيار الحقيقي للقرار الإداري الإنفرادي هو معيار السلطة العامة وفكرة السلطة ،سواء كان هذا القرار صادرا عن سلطة إدارية أم عن سلطة غير إدارية ." و بالنسبة للفصل 118 من دستور 2011 فهو يبدو أكثر توسعا من المادة 20 من قانون 90/41 ، لكونه لو يستخدم عبارة كل قرار إداري و إنما استعمل تعبير كل قرار اتخذ في المجال الإداري ،كما شمل القرارات التنظيمية و الفردية ،وهو بذلك يكرس انهيار المعيار الشكلي وفق نص دستوري أعلى ،ويزيد من أهمية المعيار الموضوعي ،الذي يركز على طبيعة القرار في ذاته لتحديد المجال الذي ينتمي إليه، عوض التركيز على الجهة التي صدر عنها القرار ، وبالرجوع لقرار العفو الملكي فإنه بالتأكيد يندرج في مجال العمل الإداري ،وذلك حتى لو سلمنا بصحة رأي المجلس الأعلى سابقا ،بكون الملك ليس بسلطة إدارية ،نظرا لكون قرار العفو قد انبثق من سلطة تتمتع بامتيازات السلطة العامة ،بقصد تحقيق المصلحة العامة ،ذلك أن حق العفو الممنوح للملك في المغرب و الممنوح لبعض رؤساء الدول في بلدان أخرى ،يهدف لإضفاء نوع من المرونة على العقوبة التي تنبع من نصوص القانون الجنائي المتسمة بالجمود ،وذلك طبق ضوابط يراعا فيها نوع الجريمة ،و المدة الحبسية المقضية من طرف السجين مقارنة بالعقوبة التي حددتها المحكمة ،وكذا سلوكه داخل المؤسسة السجنية ،وهنا يتضح أن قرار العفو الملكي يحمل صبغة القرارات الإدارية ، حيث أنه صدر من سلطة تتمتع بامتيازات السلطة العامة ،بهدف تحقيق المصلحة العامة ،إذ في تعريفها للقرار الإداري تذهب الدكتورة مليكة الصروخ إلى كونه إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين والمراسيم ،وذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية ،متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة ،[10]وكما ذكرنا سابقا حتى بالتسليم بصحة رأي المجلس الأعلى ،أي بكون الملك ليس بسلطة إدارية فإن المعيار الشكلي أو العضوى قد انهار بموجب المادة 20 من قانون 41-90 وكذا الفصل 118 من دستور 2011، وبموجب ذلك يمكن الطعن في القرارات التي تحمل الصبغة الإدارية ،وتنبع من جهة تتمتع بامتيازات السلطة العامة ،بغض النظر عن طبيعة تلك الجهة ،هل هي هيئة إدارية أم لا ،وبذلك يمكن القول أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري لإثارة مسؤولية الدولة عن قرار العفو الملكي نتيجة للضرر المعنوي الذي وقع على الضحايا الأطفال و ذويهم ،من جراء إطلاق سراح المسمى دانييل كالفن من سجون المغرب الذي ارتكب داخل ترابه جريمة اغتصاب 11 طفلا ، وتم ترحيله إلى اسبانيا ،ونظرا لكون سحب قرار العفو لا ينفي وجود ضرر وقع على الغير من جراء القرار الغير المشروع ، حيث بالرجوع للفصل 7 من الظهير الشريف 387/57/1 بشأن العفو ،نجده يقر على أن العفو يجب ألا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير. والضرر هنا في هذه القضية ضرر معنوي مؤكد ،وقد اقتصر على أشخاص محددين أي ليس ضررا عاما ،مما يلزم الجميع تحمله، ويمكن تعريف الضرر المعنوي بكونه الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية ،ويتحقق الضرر المعنوي في عدة حالات ،كأن يصيب الجسم أو السمعة ،أو العواطف ،أو يمس بحق ثابت ،وتبعا لذلك فإن الضرر المعنوي يبقى دائما مرتبطا بالأشخاص في حين أن الضرر المادي قد يرتبط بالأشخاص أو الأموال ،[11] ويعتبر قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 24 نونبر 1961 في قضية le tisserand من الأحكام الأساسية في تاريخ تطور موقف القضاء الإداري [12] في موضوع التعويض عن الضرر المعنوي ،إذ جاء في تعليل هذا القرار "بالرغم من أنه لم يثبت أن موت السيد le tisserand قد سبب ضررا ماديا لوالده ،ولا تترتب عليه تغييرات في ظروف معيشته ،فإن الألم النفسي الذي تحمله نتيجة لفقدان إبنه في وقت مبكر قد سبب له ضررا معنويا يقدر بألف فرنك فرنسي "،وبذلك يتضح أن القضاء الإداري يقر تعويضا ماديا عن الضرر المعنوي. وفي موضوعنا فإن الضرر المعنوي الذي وقع على الضحايا و ذويهم هو حرمانهم من حقهم في أن يعاقب مرتكب الجريمة التي أضرت بهم عقوبة عادلة ،وهو ضرر لا يمكن أن يمحوه أي تعويض مادي ،لكن إثارة مسؤولية الدولة المغربية عن قرار العفو ،في حالة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري سيكون تعويضا معنويا ،يقر بوجود حقهم المسلوب ،ويمكن القضاء الإداري من ممارسة وظيفته الأساسية في حماية الحقوق و الحريات . لائحة المراجع
الهوامش [1] - قرار رقم 93 في الملف 1844، بتاريخ 18 يونيو 1960، أوردته مليكة الصروخ ،القانون الإداري ،دراسة مقارنة،الطبعة السابعة،سنة 2010،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، ص:93. [2] - قرار رقم 15 ،بتاريخ 20 مارس 1970، أوردته مليكة الصروخ، مرجع سابق،ص : 94 [3] - عبد القادر باينة ،تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ،الطبعة الأولى سنة 1988،دار تبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ص :46. [4] - القانون 90-41 المنشئ للمحاكم الإدارية بموجب ظهير شريف رقم 225،91،1 [5] - حكم المحكمة الإدارية بالرباط، عدد 14 بتاريخ 1998/8/6، أورده محمد أحمد الجيلاني،أعمال السلطة التنفيذية غير القابلة للطعن القضائي في القانون المغربي و المقارن ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ،عدد 82،سنة 2009،ص:417. [6] - ظهير شريف 387/57/1 بشأن العفو،كما تم تعديله بالقانون 58-11 وكذا القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170/11/1 ،بتاريخ 25 أكتوبر 2011. [7] - قرار المجلس الأعلى رقم 96 ،المؤرخ في 30 ماي 1985 ،أورده ميشيل روسي ،المنزعات الإدارية بالمغرب ،ص:83. [8] - قرار المجلس الأعلى ،غرفة إدارية رقم 310،المؤرخ في 31 أكتوبر 1991، ميشيل روسي ،مرجع سابق ،ص 85. [9] - حكم المحكمة الإدارية بمراكش ،رقم 45 بتاريخ 2005-4-5، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مواضيع الساعة،سنة 2011،عدد خاص 72،ص :85. [10] - مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص: 424. [11] - عبد القادر باينة ،مرجع سابق ،ص : 209. [12] - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 24 نونبر 1961، أورده عبد القادر باينة ،مرجع سابق، ص :213. المصدرhttp://www.marocdroit.com/الملف-الشهري-المسؤولية-الإدارية-للدولة-عن-قرار-العفو-الملكي-بين_a3844.html | |||
| | |||
| | |||
|
0التعليقات :