دور القاضي الإداري في حماية المال العام: حكم بتاريخ 3ماي 2012

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة -ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة دون إبرام عقد ملحق بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائيا وصحيحا لا يفضي إلى اعتبارها وحدها مسؤولة عن عدم إنجازها وفق مسطرة الصفقات العمومية ،و إنما تبقى هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين صاحبة الأشغال التي بقيامها بتكليف المقاولة بإنجاز ما ذكر من أشغال دون سلوك المساطر القانونية في هذا المجال تكون بدورها قد خالفت القانون الواجب التطبيق ويتعين بدورها تحميلها وزرها ذلك خصوصا أنها استفادت من الأشغال المنجزة . - عدم منازعة المدعى عليها في الأشغال المنجزة أو مواصفاتها أو قيمتها وبالنظر لتشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة يجعل المدعية محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها ،لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال ،وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية وتقديرا لدور القاضي الإداري في حماية المال العام،وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الربح المتحقق من الأشغال المنجزة ،فقد قررت المصادقة على الخبرة وخصم مبلغ 20 في المائة الذي يمثل نسبة من هامش الربح المتوقع من المبلغ المحدد كأصل الدين -طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس لمسؤولية المدعية أيضا عنه مما يتعين رفضه. الحمد لله وحده المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 1690 بتاريخ : 3/5/2012 ملف رقم : 29/31/2010
 
 
                  باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس 11 جمادى الثانية  1433 الموافق لـ  3ماي 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   آمال الياقوتي...........................................رئيسا                                                                 محمد الهيني..........................................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين................................... عضوا
                 بحضورالسيد معاذ العبودي  ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى  ...     كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :
  الكائن مقرها      الدار البيضاء.
نائبها : الأستاذ عادل سعيد المطيري المحامي بهيئة الدار البيضاء.
.........................................................من جهة
 
وبين: - وزارة التجارة الخارجية في شخص وزير ها بمكاتبه بالرباط.
  • وزارة الاقتصاد و المالية في شخص وزير ها بمكاتبه بالرباط.
  • الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط..
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة الكائن مقره بوزارة المالية بالرباط.
 
   ..................................................من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى لمقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/3/2010 المسجل والمؤداة عنه  الرسوم القضائية، تعرض فيه أنها أبرمت صفقة مع وزارة التجارة الخارجية تحت عدد 01/2008 من أجل تنظيم وتسيير ندوة لفائدة وزارة التجارة الخارجية لبلدان دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية التي انعقدت بمدينة مراكش في 17 و18 و19 يونيو 2008، وأن العارضة قامت بإنجاز ما هو متفق عليه في إطار احترافية ومهنية عالية حيث حددت التكلفة الإجمالية للندوة في 8.553.386,04 درهم، أي أقل من التوقعات التي شاركت على أساها في المناقصة، وأدت وزارة الخارجية مقابل الفاتورة رقم 68/08 المحدد مبلغها في 6.999.886,8 درهم، فيما لم تتوصل  بالدين أساس الفاتورة الثانية رقم 64/08  المحدد مبلغها في 1.553.499,24 درهم ورفضت أداءها رغم جميع المساعي الحبية . لأجله، تلتمس الحكم على المدعى عليها وزارة الخارجية بأدائها لفائدتها أصل الدين المحدد في 1.553.499,24 درهم وكذا مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الفاتورة وفوائد التأخير والنفاذ المعجل . وأرفق المقال بوثائق.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 26  الصادر بتاريخ 7-1-2011 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير مصطفى الأكحل.
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-3-2012
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-4-2012 من طرف نائب الشركة المدعية والتي يعرض فيها أن الخبير المنتدب خلص إلى أن الشركة أنجزت فعلا الخدمات موضوع الفاتورة  و أن المديونية المحددة في1.553.499,24 درهم ثابتة ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة مع شمول أصل الدين بالفوائد التأخيرية ابتداء من تاريخ 7-5-2009.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 5-4-2012،حضر خلالها نائب الطاعن وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل و الإعذار ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
 
 حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
 
من حيث الموضوع:
 
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية
أصل الدين المحدد في 1.553.499,24 درهم ،وكذا مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الفاتورة وفوائد التأخير والنفاذ المعجل
وحيث استنكفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الخدمات موضوع الفاتورة رقم 64-2008 والمحدد مبلغها في 1.553.499,24 درهم لفائدة المدعى عليها خارج إطار الصفقة عدد 1-2008 وبموافقة شفوية من الوزير حسبما أفاد به ممثل الوزارة،ودون الخضوع لمسطرة استثنائية .
وحيث إن ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية  طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة  دون إبرام عقد ملحق  بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائيا وصحيحا لا يفضي إلى اعتبارها وحدها مسؤولة عن عدم إنجازها وفق مسطرة الصفقات العمومية ،و إنما تبقى هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين صاحبة الأشغال التي بقيامها بتكليف المقاولة بإنجاز ما ذكر من أشغال دون سلوك المساطر القانونية في هذا المجال تكون بدورها قد خالفت القانون الواجب التطبيق ويتعين بدورها تحميلها وزرها ذلك خصوصا أنها استفادت من الأشغال المنجزة .
وحيث إن عدم منازعة المدعى عليها في الأشغال المنجزة أو مواصفاتها أو قيمتها وبالنظر لتشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة  يجعل المدعية محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها ،لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال ،وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية وتقديرا لدور القاضي الإداري في حماية المال العام،وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الربح المتحقق من الأشغال المنجزة ،فقد قررت المصادقة على الخبرة وخصم مبلغ 20 في المائة الذي يمثل  نسبة من هامش الربح المتوقع من المبلغ المحدد  كأصل الدين  1.553.499,24درهم -20 في المائة =1.242.799.23درهم  ،وهو المبلغ الذي يتعين على المدعى عليها أداءه للمدعية برسم الأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس لمسؤولية المدعية أيضا عنه مما يتعين رفضه.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مؤسس مما يتعين الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم
 وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى صائرها على النسبة.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم  رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،والمرسوم الملكي رقم  209.65 الصادر في 23 جمادى الآخرة 1385 الموافق (19 أكتوبر 1965 )بالمصادقة على دفتر الشرط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ،والمرسوم الملكي رقم 151.66 الصادر في 29 صفر 1386 الموافق  ( 18 يونيو 1966 )المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة دفتر الشروط الإدارية العامة أعلاه.
 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء وزارة التجارة الخارجية لفائدة الشركة المدعية مبلغ  (1.242.799.23درهم  ) ،هكذا مليون ومئتين  وإثنان و أربعون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون درهم وثلاتة وعشرون سنتيم  ،  مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر على النسبة ،ورفض باقي الطلب.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.




المصدرhttp://www.marocdroit.com/دور-القاضي-الإداري-في-حماية-المال-العام-حكم-بتاريخ-3ماي-2012_a3723.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150