قضاء حماية المال العام: حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 أبريل 2013

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة - تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتلتزم في تسييرها بالمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور(الفصل 154). - يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة(الفصل 155).. - إن المشرع وباعتبار ما للصفقات العمومية من أهمية في تدبير المال العام ،ومدى ارتباط ذلك بالاستثمار وحرية المبادرة والمنافسة المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور ،وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة الصالح العام، جعل الإدارة ملزمة بالخضوع في إبرام الصفقات لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. - إن وضع الإطار القانوني لإبرام الصفقات دليل قاطع على أن الإدارة مدعوة لتبرير قراراتها حتى تتحقق الرقابة الإدارية والقضائية على كيفية تدبير المال العام - إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي . -إن قواعد حماية المال العام تأبى تحميل أشخاص القانون العام التزامات شخصية لممثليهم لا تنسجم مع قواعد المحاسبة العمومية وطرق إبرام الصفقات العمومية ،ومبادى الحكامة الجيدة ،وتستهدف جوانب لا تمثل للمصلحة العمومية ،ولأن المسئول عن الإدارة العمومية ممثل ووكيل للإرادة العامة فيما ينفع لا فيما يضر. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : بتاريخ : 25 أبريل 2013 ملف رقم : 11-13-2012

                         باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  25 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                     
                                     أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 
    بين : السيد ::::::::: طنجة.       .................................................... من جهة
 
وبين: - بلدية الفنيدق في شخص ممثلها القانوني
نائببيه  : الأستاذان المحاميان عواطف أولا عبد الله ومحمد بنسالم .
  •  وزارة الداخلية في شخص وزيرها  بمكاتبه بالرباط.
  •  الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه الرباط. .................................. من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/06/2008، المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي  بواسطة نائبه  أنه  تعاقد  مع بلدية الفنيدق سنة 2006  من أجل توفير مكبرات الصوت والإضاءة من النوع الممتاز بمناسبة تنظيم الفضاء الصيفي الثالث المنظم بالمدينة مقابل أتعاب حددت في مبلغ 63.000.00 درهم ،ورغم جميع المحاولات الحبية لتسوية المبلغ إلا أن المجلس الجماعي رفض الأداء،لأجله يلتمس الحكم على بلدية الفنيدق بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 63.000.00 درهم مقابل أتعابه المحددة في الالتزام المؤرخ في 4-7-2006مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 9-10-2007 إلى تاريخ التنفيذ ،مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم،مع النفاذ المعجل والصائر.
         وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المجلس البلدي المدعى عليه  بواسطة نائبه بتاريخ 18/12/2012 والتي دفع فيها بعدم قبول الطلب لكون الالتزام موقع من طرف رئيس المجلس البلدي بصفته الشخصية ،فضلا عن تقادم الدين موضوع المطالبة .
 
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،تخلف خلالها نائب الطرف المدعي ولادليل على قيامه بإصلاح المسطرة رغم إنذاره ،وتخلف نائب المجلس البلدي رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على بلدية الفنيدق بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 63.000.00 درهم مقابل أتعابه المحددة في الالتزام المؤرخ في 4-7-2006مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 9-10-2007 إلى تاريخ التنفيذ ،مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم،مع النفاذ المعجل والصائر.
     حيث دفع نائب الجماعة بكون الالتزام موقع من طرف رئيس المجلس البلدي بصفته الشخصية ،فضلا عن تقادم الدين موضوع المطالبة .
لكن   حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الالتزام موضوع دعوى الأداء التزام شخصي من طرف السيد محمد بويا منسق الفضاء الصيفي عن البلدية ،دون ذكر صفته التمثيلية التي تخوله النيابة عن المجلس البلدي ،وغير حاملة لأي  اسم جهة رسمية مصدرة لها باستثناء الطابع المفتقد لأي حجية قانونية ،فضلا عن أنها لم تحدد وقوع التسليم من عدمه .
وحيث يجب أن تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتلتزم في تسييرها بالمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور(الفصل 154).

   وحيث يجب أن يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة(الفصل 155).
وحيث إن المشرع وباعتبار ما للصفقات العمومية من أهمية في تدبير المال العام ،ومدى ارتباط ذلك بالاستثمار  وحرية المبادرة والمنافسة المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور ،وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة الصالح العام، جعل الإدارة ملزمة بالخضوع في إبرام الصفقات لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
وحيث إن وضع الإطار القانوني لإبرام الصفقات دليل قاطع على أن الإدارة مدعوة لتبرير قراراتها حتى تتحقق الرقابة الإدارية والقضائية على كيفية تدبير المال العام.
وحيث إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي -قرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض  عدد1048 صادر بتاريخ19 نونبر 1998.
وحيث إن قواعد حماية المال العام تأبى  تحميل أشخاص القانون العام التزامات شخصية لممثليهم لا تنسجم مع قواعد المحاسبة العمومية وطرق إبرام الصفقات العمومية ،ومبادى الحكامة الجيدة ،وتستهدف جوانب لا تمثل للمصلحة العمومية ،ولأن المسئول عن الإدارة العمومية ممثل ووكيل  للإرادة العامة فيما ينفع لا فيما يضر.
وحيث تبعا لذلك يكون تنفيذ الالتزام يتحمله  ممثل الجماعة المذكورة شخصيا ،وتكون الجماعة في حل من المسؤولية عن الأداء ،مما يجعل الطلب في مواجهتها غير مؤسس وحليفه الرفض . 
 
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه .  
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا  
 
في الشكل: بقبول الطلب
 
في الموضوع:برفض الطلب ،وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس                 المقرر                                                                 كاتب الضبط.
 



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام-حكم-المحكمة-الإدارية-بالرباط-بتاريخ-25_a3722.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150