صفحة الحوار الموسع حول الدراسات العقارية والتعمير: محاولة للتمييز بين مسطرة التحفيظ الإجباري وفق قانون 07_14 ومسطرة التحفيظ الجماعي الإجمالي





إستدعى تقديم هذا الجهد البسيط في انتظار نشر الرسالة الكاملة لل'' التحفيظ الإجباري وفق قانون 07_ 14 دراسة مقارنة بالتسجيل الإجباري التونسي '' مايلي:



أولا : تعميما للفائدة على أحبة الحوار الموسع حول الدراسات العقارية والتعيمر،ونظرا لجدة القانون 07_14 وما يستدعيه من مزيد من البحث خصوصا الفرع السادس المتعلق بالتحفيظ الإجباري.

ثانيا : لكون أن هناك قرارات صادرة عن وزير الفلاحة بفتح مناطق للتحفيظ الجماعي حسب ظهير 25 يوليوز 1962 وما يمكن أن يضع الأطر المتدخلة في هذه المسطرة من خلط _أو لبس على الأقل_ في ظل تشابه بين المسطرتين.



فمسطرة التحفيظ الجماعي لظهير 25يوليوز 1969 مسطرة جماعية تقوم على صدور قرار لوزير الفلاحة بتعيين منا طق شاسعة للتحفيظ العقاري، وفق إجراءات معينة شبيهة إلى حد ما بمسطرة التحفيظ الإجباري وفق قانون 07_14، بيد أنه إذا كان العدد الكبير من العقارات الذي يحظى به قرار وزير الفلاحة، ومجانية المسطرة، وإجراء التحديد _مبدئيا_ في غيبة الملاك... إضافة الى مجموعة من عناصر التلاقي التي لا تختلف في المسطرتين، فإن الفحص الدقيق لمقتضيات كل مسطرة على حده، يوصلنا إلى اختلافات جوهرية نقيم بها التمييز،ونورد لذلك في النقاط التالية:



_أن المشرع المغربي لم يقر إجبارية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الجماعي الاجمالي بل جعلها مسطرة اختيارية) والمشرع لم ينص بشكل صريح على اختيارية مسطرة التحفيظ الإجمالي لكن ذاك يستفاد من عدة مقتضيات قانونية،ومثاله ماجاء في البند الثاني والثالث من الفصل السادس الأول من ظهير 25 يوليوز 1969 الذي يجعل التحديد المعمول به في غيبة الملاك غير صحيح الا اذا تمت الموافقة عليه من طرف المالك،وكون المحافظ بامكانه الغاء مطلب التحفيظ اذا تعدر عليه اجراء هذه العملية(،أما إجبارية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الإجباري الجديدة، فهي خاصية من خصائصها.



_إذا كان المشرع في التحفيظ الجماعي الإجمالي حدد على كون العقارات موضوع القرار تنصرف إلى العقارات خارج المدار الحضري،فإن الفصل 7 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير بالقانون رقم 07_14 لم يحدد طبيعة هذه العقارات من كونها خارج أو داخل المدار الحضري،بل جاء على إطلاقيته.



_ قيد المشرع في التحفيظ الإجمالي الجماعي الإستفادة من المجانية بأن تقيد مطالب التحفيظ في أجل سنة من تاريخ نشر القرار،أو في حالة تجديده لمدة ستة أشهر، وأبعد المتعرض من الاستفادة من هذه المجانية بشكل صريح، في حين أن المشرع لم ينص على أي شروط للاستفادة من مجانية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الإجباري،ولم يشر صراحة إلى استفادة أو عدم استفادة المتعرض من هذه المجانية.



_ قيد مشرع ظهير 25 يوليوز 1969 إقامة التحديد من طرف المحافظ في غيبة الملاك، بتوافر العناصر الكافية للقيام بالعملية، وبشرط موافقة الملاك، بعد ذلك على هذا التحديد ليقع صحيحا،في حين لم يقيد المشرع إقامة عملية التحديد في غيبة الملاك وفق مسطرة التحفيظ الإجباري بأي شرط أو موافقة.



_إذا كان المشرع قد أعطى للمحافظ مكنة إلغاء مطلب التحفيظ في حال تعذر إجراء عملية التحديد وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من ظهير 25 يوليوز المتعلق بالتحفيظ الجماعي، فإن مثل هذا المقتضى غير موجود بل ينافي مسطرة التحفيظ الإجباري.



_إن أي مطلب تحفيظ وضع في إطار المسطرة العادية ثم شمله القرار المتخذ بالتحفيظ الإجمالي _بأن انصب على العقار موضوع المطلب _، ولم يكن محددا في تاريخ نشر القرار يصبح خاضعا لمسطرة التحفيظ الجماعي

الاجمالي ، وفي مقابل ذلك فإن مطلب التحفيظ الذي تم وضعه قبل فتح منطقة التحفيظ الإجباري يبقى خاضعا للنصوص القانونية التي وضع طبقا لمقتضياتها.



_بما أن المشرع أحال بخصوص التعرض في إطار مسطرة التحفيظ الإجمالي على مقتضيات المسطرة العادية فقد منح بذلك إمكانية التعرض الاستثنائي على مطالب التحفيظ، في حين أنه كان صريحا بخصوص التعرض في مسطرة التحفيظ الإجباري الذي لا يقبل بعد فوات أجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.



_إذا أدخلت فيما بعد فتح منطقة لضم الأراضي إحدى مناطق التحفيظ الجماعي كلا أو بعضا بقسم لضم الأراضي بعضها إلى بعض فإن جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة في هذا القسم تجري عليها حتما المسطرة الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.240 الصادر في 22 صفر 1382(25 يوليوز 1962) بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض حسبما وقع تغييره، في حين أنه ليس هناك مايجعل العقارات الخاضعة لمسطرة التحفيظ الإجباري تستأثر بها مسطرة الضم على ما يظهر من مجموع المقتضيات الناظمة لهذه المسطرة.



خالد العظيمي: التحفيظ الإجباري وفق قانون 07_14 دراسة مقارنة بالتسجيل الإجباري التونسي،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانونن الخاص،وحدة الدراسات العقارية والتعمير، السنة الجامعية 2012_2013،ص:43 وما يليها








via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com/صفحة-الحوار-الموسع-حول-الدراسات-العقارية-والتعمير-محاولة-للتمييز_a3120.html