ماستر القضاء الإداري: دور القاضي الإداري في تقدير التعويض الناتج عن نزع الملكية -دراسة مقارنة-، إشراف الدكتورة ثورية لعيوني
| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5702278-8503634.jpg جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا ماستر: القضاء الإداري رسالة لنيل شهادة المـاستر في القانون العام بعنوان دور القاضي الإداري في تقدير التعويض الناتج عن نزع الملكية -دراسة مقارنة- من إعداد الطالب : الطيبي عبد القادر تحت إشراف الأستاذة: الدكتوره ثورية لعيوني أعضاء لجنة المناقشة: الدكتورة ثورية لعيوني: أستادة التعليم العالي بكلية الحقوق- سلا-.............................رئيسة الأستاذ لحسن أبكاس: أستاذ زائر بكلية الحقوق- سلا-............................................عضوا الأستاذ سعيد أولعربي: رئيس مصلحة بإدارة الجمارك............................................عضوا السنة الجامعية: 2012/2013 مقدمة: لقد إختلف الفقه في تعريف الحق، وكان هذا الخلاف قد بدأ في الفقه الألماني حيث ظهرت نظريتان مشهورتان هما، نظرية السلطة ونظرية المصلحة، تم ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى تبعا لتغيرالظروف وتغير الأفكار. فالحق وفقا للنظرية التقليدية التي سادت لدى أنصار المدرسة التاريخية،وعلى رأسهم سافيني Savygny هو "سلطة للإدارة يمنحها القانون ويحميها". وحسب إهرنجIhring وبعض الفقهاء الآخرين فإن الحق مصلحة يحميها القانون" ووفقا لهذا التعريف فإن الحق يتكون من عنصرين :عنصر موضوعي يتمثل في المصلحة وفيها يكمن الهدف العملي للحق، وعنصر شكلي يتمثل في الوسيلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، أي حماية القانون فالعنصران مترابطان بشدة، وذلك أن عنصر المصلحة قد يتعرض للعدوان ممن هو أقوى من صاحب هذه المصلحة ،لذلك فهو يحظى بحماية القانون حتى يصير في مأمن من العدوان ويصبح حقا، وهذا يعني أن كل حق يقرره القانون هو مظهر لمصلحة يحميها[[1]]url:#_ftn1 . ونتيجة للإنتقادات التي وجهت للتعريفين السابقين حاول بعض الفقهاء تعريف الحق عن طريق الجمع بين عنصري الإرادة والمصلحة، أي بالتوفيق بين التعريفين السابقين، وإن كان هؤلاء الفقهاء قد إختلفوا عند قيامهم بهذه المهمة، ذلك أن بعضهم غلب عنصر المصلحة على عنصر الإرادة ،بينما غلب البعض عنصر الإرادة على عنصر المصلحة في حين أن البعض الأخر لم يعتبر العنصرين معا أساسيين في تكوين فكرة الحق، مما جعله يعتبر الحق سلطة وكفى. وقد درج الفقه على تقسيم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية، وهذه الأخيرة تتفرع إلى حقوق عامة(الحريات العامة) وحقوق خاصة(حقوق الأسرة والحقوق المالية). والحقوق المالية تشمل كلا من الحقوق المعنوية والحقوق الشخصية والحقوق العينية ويندرج في إطار هذه الحقوق الأخيرة حق الملكية[[2]]url:#_ftn2 . وحق الملكية يعتبر من الحقوق المقدسة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة، وعلى هذا الأساس نص الفصل35 من الدستور على أن حق الملكية مضمون، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون،إذا إقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. ونجد نفس المبدأ في الظهير المطبق على العقارات المحفظة[[3]]url:#_ftn3 ، وفي هذا الاتجاه سار القانون الكويتي رقم33 لسنة 1964[[4]]url:#_ftn4 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، كما أقرت المادة18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. لكن مادام أن حق الملكية حق مقدس، والقانون هو الذي يقره ويحميه ،فإن ممارسة هذا الحق يجب ألا تتعارض مع المصلحة العامة أو أن تكون عائقا أمام تطور المجتمعات، وينتج على هذا المبدأ أنه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، تعين التضحية بهذه الأخيرة، وهذا الأمر من مستلزمات الحفاظ على متطلبات السلطة، لذلك لا يمكن الإعتراف بالحق في التملك بشكل مطلق. إذا كان حق الملكية مقدس فإن إمكانية تقيده تضل واردة إذ تعرضت مختلف القوانين المعاصرة لهذه الإمكانية، فالمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن نصت على أن "حق الملكية مقدس ولا يمكن أن يحرم أي أحد منه إلا إذا فرضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية شرط دفع تعويض عادل ومسبق"، وسار في نفس الإتجاه أيضا القانون المدني الفرنسي. والمشرع المغربي أحاط حق الملكية الخاصة بصيانة، ورفعها إلى مستوى المبدأ الدستوري، إذ لا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا للقانون[[5]]url:#_ftn5 . أما في الشريعة الإسلامية يعتبر الحق منحة من الشرع للفرد لتحقيق مصلحة معينة، وحق الملكية هو نتيجة إستخلاف الله في الأرض، مصداقا لقوله تعالى:"وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" فما دام الله هو المالك وما العبد إلا مستخلف فإن من حق خليفة الله في أرضه أن يحد من مداه حتى تستفيد منه الجماعة، وهو ما أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحد الأحاديث:"الناس شركاء في ثلاث "الماء والكلأ والنار". وإذا كان المشرع المغربي قد أحاط الملكية الخاصة بصيانة واسعة، فإنه يأخد بنظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. فالمغرب باعتباره دولة إسلامية كان يأخذ ويطبق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في مجال نزع الملكية ،إذ حرص المذهب المالكي المطبق في المغرب على الأخذ بها، فأول حالة لنزع الملكية في التاريخ الإسلامي قام بها رسول لله صلى الله عليه وسلم،عندما قرر أن يبني مسجده الشريف واحتاج أرضا لإقامته عليها[[6]]url:#_ftn6 ، كما أنه في عهد عمر بن الخطاب ضاق المسجد الحرام على الناس، وكانت الدور محدقة من كل جانب، ماعدا فتحات يدخل الناس منها إلى المسجد، فساوم أصحابها في شرائها، فرضي منهم أناس إشترى دورهم وأدخلها المسجد ،وأبى عليه ذلك أصحاب الدور الأخرى فأخذها منهم جبرا ووضع قيمتها بخزانة الكعبة،فضلت بها إلى أن أخذها أصحابها[[7]]url:#_ftn7 . وإذا كانت المسطرة الحديثة لنزع الملكية في المغرب، يمكن التأريخ لها بإبرام عقد الجزيرة الخضراء 7 أبريل 1906 الذي إرتكز على مبدأ التعويض العادل وصبغة المنفعة العامة التي يقتضيها المشروع، فإن أول قانون متكامل نظم هذه المسألة هو ظهير 31 غشت1914. وقد تم تنظيم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أيضا بمجموعة من النصوص القانونية إذ يعد ظهير 1951 الذي ألغى ظهير 31 غشت 1914 من أهم القوانين التي جاءت بمقتضيات جديدة في هذا المجال، وكذا ظهير 6 ماي 1982 وهو القانون الحالي لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت. لكن يظهر على جميع هذه القوانين أنها لم تقم بإعطاء تعريف لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،فالمشرع إكتفى بالنص من خلال الفصل الأول من القانون81/7 المتعلق بنزع الملكية على ما يلي: "إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراءه إلا طبقا للكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الإستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة". وإذا كان ذاك هو موقف المشرع،فإنه على مستوى الفقه نجد إختلاف حول تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة، فمنهم من ذهب إلى أنه:" إجراء إداري يقصد به نزع مال قهرا عن مالكه بواسطة الإدارة لتخصيصه للنفع العام مقابل تعويض عادل"[[8]]url:#_ftn8 . بينما يتجه جانب من الفقه إلى تعريف نزع الملكية بأنها:" عملية يتم بمقتضاها نقل ملكية عقارية مملوكة لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة ، ونظير تعويض عادل". من خلال هذين التعريفين يبدو أن الثاني هو الأرجح على إعتبار أن نزع الملكية ينصب على العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها. ومفهوم نزع الملكية يختلف عن كل من الحجز والتأميم[[9]]url:#_ftn9 ، فالحجز عملية تلجأ إليها الإدارة من أجل مواجهة حاجياتها الضرورية لتسيير مرافقها، فتجبر الخواص على التخلي عن الأموال المنقولة لصالحها دون العقارات، أما التأميم فهو كسب إجباري لمقاولة خاصة من طرف السلطة العامة، ولا بد أن يتم ذلك بمقتضى قانون[[10]]url:#_ftn10 . إن مسطرة نزع الملكية يجب أن تهدف في جميع الحالات إلى القيام بأشغال وأعمال تكتسي صبغة المنفعة العامة، وحتى لا يتعرض نشاط الدولة عموما للشلل والركود وتتعرض برامجها للتعثر، فقد أباح لها المشرع وكذلك لمختلف المؤسسات العمومية والإدارات التابعة لها أن تلجأ إلى نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة[[11]]url:#_ftn11 . وإذا كان مما لا جدال فيه أن قصد المشرع من إيجاد مسطرة نزع الملكية هو تسهيل إنجاز المشاريع التي تتسم بطابع المنفعة العامة، فإن هذا المفهوم قد عرف تطورا مستمرا ،نتيجة تزايد تدخل الدولة لإنشاء مرافق متعددة لم يكن لها شأن بها من قبل، ولا شك أن واضعي قانون 81/7 حول نزع الملكية للمنفعة العامة والإحتلال المؤقت،قد تأثروا إلى حد بعيد بالخطوط العريضة للإجتهاد القضائي الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بخصوص مفهوم المنفعة العامة ولذلك تفادى المشرع تعريف هذا المفهوم وإقتصر على الإشارة إلى بعض العمليات التي تكتسي صبغة المنفعة العامة[[12]]url:#_ftn12 . وهكذا يتم الإعلان عن المنفعة العامة بواسطة مقرر تتخذه السلطة نازعة الملكية إذ ينص الفصل السادس من قانون81/7 على أنه" تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها ويمكن أن تشمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود، أو كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة..." بعد ذلك يجب نشر مقرر إعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية والجرائد المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، وكذا تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها. أما الإعلان عن مقرر التخلي فيتم بعد إجراء بحث إداري، بمقتضى مقرر يصدر خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وفي حالة إنصرام هذا الأجل يتعين تجديده من جديد[[13]]url:#_ftn13 ، وبعد إنتهاء هذه المرحلة أي المرحلة الإدارية تبدأ المرحلة القضائية، إذ ينص الفصل الثاني من قانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والإحتلال المؤقت على أن نزع الملكية يتم بحكم قضائي ، فالمرحلة القضائية تتميز بتدخل قاضي يسمى "قاضي نزع الملكية" يكون عليه أن يقوم بمهمتين رئيسيتين في مجال نزع الملكية، الأولى تتعلق بإعلان نقل الملكية، أما الثانية فتهم تحديد التعويضات لذوي الحقوق المعنيين. ويشكل التعويض في مسطرة نزع الملكية،الحلقة الأكثر إثارة للجدل، إذ توخى المشرع المغربي،ربط البعد القانوني بالبعد التقني، لعملية تحديد التعويض عن نزع الملكية، عن طريق سن مجموعة من القواعد التي يتم على أساسها تقييم العقار المنزوعة ملكيته، إلا أن سياق تطبيق هذه القواعد يختلف حسب الحالة التي يتم فيها الإتفاق بالمراضاة بشأن قيمة العقار بين الجهة النازعة والمالك، والحالة التي يحدد فيها التعويض بناء على حكم قضائي. إن التعويض في إطار الإتفاق بالمرضاة يتم وفق مقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية،لكن إذا لم يفلح نازع الملكية في إقتناء العقار أو العقارات التي صدر مقرر التخلي بشأنها بكيفية ودية أثناء المرحلة الإدارية طبقا لأحكام الفصل42 من قانون نزع الملكية، فلا يبقى أمامه إلا إتمام هذه المرحلة الأخيرة، وسلوك الطريق القضائي بعد ذلك.[[14]]url:#_ftn14 يستنتج إذن أن التعويض في مسطرة نزع الملكية ، يحدد بناء على طريقتين، إما عن طريق الإتفاق بالمراضاة، وإما بناء على حكم قضائي في حالة المنازعة في التعويض، إذ أن المنزوعة ملكيته في غالب الأحيان لا يقبل بالتعويض الذي تقترحه الإدارة. فالرقابة القضائية، تقوم أساسا على وجود قواعد قانونية محددة سلفا من طرف السلطة التشريعية،يناط بالقاضي الإداري مهمة تطبيقها على المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد. يبدو إذن من خلال ما سبق أن المشرع المغربي في إقراره لحق الملكية الخاصة والإرتقاء بها أحاطها بمجموعة من الضمانات حتى لا تخرج عن هذا الطابع الإستثنائي وهو ما يتجلى من خلال الحرص على إقرارها بعنصرين أساسيين: المنفعة العامة والتعويض العادل ، لما يشكلان من ضمانة أساسية لحقوق المنزوعة ملكيتهم، وهذه الضمانة لن يكون لها تأثير قوي إلا إذا كان للقضاء سلطة بسط رقابته عليها من خلال مراقبة إستيفاء الإجراءت الشكلية المستوجبة السلوك من طرف نازع الملكية وتحديد التعويض المستحق لمن نزعت ملكيته[[15]]url:#_ftn15 . ويحتل هذا الموضوع أهمية بالغة في الظروف الراهنة، بالنظر للإصلاحات التي يعرفها المغرب من إقامة مشاريع وجلب إستثمارات، وبالتالي الحاجة إلى عقارات لإقامة كل تلك المشاريع،لكن مع مراعاة الضمانات التي يوفرها القضاء الإداري للمنزوعة ملكيته وذلك بإقراره لتعويض عادل عن نزع الملكية . فالتعويض عن نزع الملكية وإعمال القاضي الإداري لدوره في تقديره يحتل أهمية قصوى في حياة المجتمعات لإرتباطه بالجانب الإقتصادي الذي هو عصب المجتمع، فتعويض شخص نزعت ملكيته قد يخفف العبئ والضرر الذي تعرض له، كما أن المغالات في التعويض قد يثقل كاهل الإدارة النازعة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإن القاضي يلعب دورا مهما في تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والذي دفعنا للإهتمام بهذا الموضوع والبحث فيه، قلة الدراسات القانونية والبحوث العلمية داخل فضاء الجامعة المغربية وبالتالي فإن المجال لازال خصبا للبحث والتنقيب، كما أن دور القاضي الإداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية يبقى دورا واسعا يفتح أمامه باب الإجتهاد والإبداع وتجاوز ثغرات النصوص القانونية التي تتميز بالتشتت والغموض. أما عن معوقات البحث،فإن الكتب والمقالات التي إهتمت بموضوع دور القاضي الإداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية قليلة جدا، وحتى إن وجدت فإنها تهتم بالجانب النظري أكثر من الجانب العملي، لهذا فإن التركيز على الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية، يستدعي الرجوع إلى أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) ، مما يمكن من إعطاء صورة واضحة، تمزج الجانب النظري بالجانب التطبيقي. ويثير هذا الموضوع إشكالية محورية تتمثل في البحث عن كيفية الوصول إلى صيغة تمكن من البحث عن إيجاد توازن العلاقة ما بين السلطات الواسعة للإدارة في مسطرة نزع الملكية، وبين الضمانات التي يمنحها القانون من خلال إقرار تعويض مستحق عن نزع الملكية وذلك حتى يمكن الحديث عن عدالة التعويض باعتبار أن مسطرة نزع الملكية تعبرعن السلطات الواسعة للإدارة والتي يمكن أن تلجأ إليها متى رأت ذلك سيحقق مصلحة عامة، مقابل ذلك يكون للطرف الأخر وهو المنزوعة ملكيته ضمانات مهمة لصالحه والتي يكون التعويض من أبرزها،إذ أن القاضي الإداري يفصل في التعويض ويستعين بمجموعة من الأساليب لتقييم ذلك التعويض،فهذه الضمانات قد تكون كفيلة بتحقيق نوع من التوازن بين طرفي النزاع. وسنعتمد في معالجة ودراسة هذه الإشكالية على الدراسات التحليلية والنقدية لعمل القاضي الإداري في مجال التعويض عن نزع الملكية وفقا للمناهج التالية: - لمعرفة مدى التطور الحاصل في تناول الإجتهادات القضائية لبعض الإشكالات التي يثيرها التعويض عن نزع الملكية: المنهج التاريخي. - لإبراز نقاط التقاطع والإختلاف مع بعض النماذج القضائية وخاصة الفرنسية والمصرية، : المنهج المقارن. - لإبراز خصائص ومميزات العمل القضائي في مجال التعويض عن نزع الملكية ومن خلال تحليل مضمون الأحكام والقرارات الصادرة في هذا المجال: المنهج التحليلي. وما دام موضوع البحث هو دور القاضي الإداري في تقدير التعويض عن نزع الملكية، فإن خطة البحث ستكون كالأتي : خاتمة: من خلال دراستنا لهذا الموضوع، وقفنا على العديد من الجوانب المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والإحتلال المؤقت. وقد حاولنا على إمتداد هذه الصفحات أن نعالج في الواقع موضوع التوازن المفترض بين الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى من جهة والمواطن من جهة ثانية، من خلال إبراز دور القاضي الإداري في تقدير ذلك التعويض. هذه الجوانب التي وقفنا عليها لا تخرج عن الإطار التشريعي والقضائي، فالإختلال الشريعي ينعكس حتما على الجانب العملي، ولقد أبانت التجربة القضائية عن بعض الثغرات التي تعتري قانون81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، وخاصة فيما يتعلق بالتعويض والتي أصبح لزاما على المشرع المغربي تجاوزها، من خلال تقوية الضمانات الممنوحة للمنزوعة ملكيتهم عن طريق إقرار تعويض عادل وحقيقي في المرحلة الإدارية، قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بضبط عمل اللجنة الإدارية للتقويم وتحديد المعايير والعناصر التي تقوم بها للتعويض بكل دقة، فاللجنة الإدارية غالبا ما تقترح تعويضات تافهة لاعتدادها على معايير غير عملية وتبقى مبنية على مزاج بعض أعضائها، مما يجعل المنزوعة ملكيتهم يرفضون هذا التقويم باعتباره مجحفا في حقهم وغير عادل فتطول بذلك المسطرة، لدا يمكن وضع حد لها وذلك بعرض تعويضات ملائمة. إن إسناد مهمة تقدير التعويض من طرف اللجنة الإدارية إلى شخص أو أشخاص مختصين أصبحت ضرورة ملحة،فالواقع العملي يظهر مدى راهنية ذلك إذ يجد القاضي الإداري نفسه في كثير من الأحيان أمام تعويض هزيل لا يساوي ربع أو ثلث ما يقول به المنطق. فإعادة هيكلة اللجنة الإدارية للتقويم سيخفف العبء على المنزوعة ملكيته، وكذا على القضاء الإداري الذي تكثر عليه الملفات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية. هذا دون أن ننسى ما تلعبه الخبرة في تقدير التعويض عن نزع الملكية إذ يلجأ القاضي الإداري إليها في غالب الأحيان، لذلك فإن ضرورة إعادة النظر في الخبراء المعينين من طرف القضاء، وتكوين خبراء مختصين في ميدان العقار لتنوير القضاء بالجوانب التقنية لكل نازلة أصبحت ملحة، فالتعويض عن نزع الملكية يجب أن يكون عادلا لا بالنسبة للسلطة نازعة الملكية أو المنزوعة ملكيته، وبالتالي يجب أن يكون التعويض بقدر الضرر، فلا يجب الإضرار بأي من المصلحتين "المصلحة الخاصة والمصلحة العامة". وتبقى أهم ضمانة لقضاء إداري فعال هو ضمان تنفيذ أحكامه، لأن ذلك هو الكفيل بخلق دولة الحق والقانون، لذلك وجب إيجاد آليات لتنفيذ الأحكام القضائية في مجال التعويض عن نزع الملكية حتى لا يتم إفراع إجتهادات القاضي الإداري في هذا الباب من محتواها، فإحداث مسطرة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الإدارة تظل آلية مناسبة لذلك. يمكن القول في الأخير بأنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن تلاشي الدولة الراعية وقيام الدولة المنظمة(régulateur)لا زالت هناك مظاهر الدولة المتدخلة والمتجلية في القيام بالمشاريع الأساسية المتعلقة على الأقل بالتكفل بالبنيات الأساسية من طرق وسدود وإعداد التراب الوطني إلى غير ذلك، ولأجل هذا الغرض لازالت الدولة محتاجة لمقومات السلطة العموميةla puissance publique التي تخلق نوعا من إختلال التوازن بين الدولة وما يشكلها والمواطن، يظهر ذلك من خلال الإمتيازات التي يتمتع بها نازع الملكية على حساب المنزوعة ملكيته. لكن يبقى القضاء الملجأ الأخير ليحافظ على النظام الإجتماعي برمته وعلى التوازن الهش بين الدولة والمواطن، بين نازع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومنزوع الملكية. لائحة المراجع: أولا : باللغة العربية الكتب:
الرسائل و الأطروحات:
المقالات:
القوانين:
ثانيا : مراجع باللغة الفرنسية:
الفهرس مقدمة عامة:. 1 الفصل الأول:رقابة القاضي الإداري على أسس وآليات تحديد التعويض.. 10 المبحث الأول: تحديد التعويض..... 11 المطلب الأول:اللجنة الإدارية للتقييم. 12 الفرع الأول:تأليف اللجنة الإدارية وكيفية إشتغالها 12 الفقرة الأولى:تأليف لجنة التقييم.. 13 أولا:الأعضاء الدائمين:. 13 ثانيا:الأعضاء غير الدائمين.. 14 الفقرة الثانية:كيفية إشتغال اللجنة الإدارية للتقييم. 15 الفرع الثاني: آثار عمل اللجنة الإدارية للتقويم. 17 الفقرة الأولى:الإتفاق بالمراضاة 17 أولا:المالك يقيم في المكان الكائن به موقع العقار المنزوعة ملكيته. 18 ثانيا:المالك يقيم خارج مكان موقع العقار المنزوعة ملكيته. 19 الفقرة الثانية: عدم إبرام الإتفاق بالمراضاة 20 أولا:رفض التعويض المقترح أثناء مسطرة الاتفاق بالمراضاة 20 ثانيا:إستبعاد اللجوء إلى مسطرة الإتفاق بالمراضاة 21 المطلب الثاني: نوعية الضرر وخصائص التعويض..... 21 الفرع الأول:الضرر الواجب التعويض عنه. 22 الفقرة الأولى:كون الضرر حالا ومحققا 22 الفقرة الثانية:وجوب كون الضرر ماديا وناتجا مباشرة عن نزع الملكية. 25 أولا:التعويض عن الضرر المباشر.. 25 ثانيا:التعويض عن الضرر المادي.. 26 الفرع الثاني: مميزات التعويض..... 28 الفقرة الأولى:عدالة التعويض..... 28 الفقرة الثانية: تسبيق التعويض..... 29 المبحث الثاني:الرقابة على التعويض المقترح من طرف نازع الملكية.. 31 المطلب الأول:حماية الحقوق و التحملات المثقلة بالعقار........................31 الفرع الأول:حماية أصحاب الحقوق العينية. 32 الفقرة الأولى:أصحاب الحقوق العينية الأصلية. 33 الفقرة الثانية:أصحاب الحقوق العينية التبعية. 35 الفرع الثاني:حماية أصحاب الحقوق الشخصية. 36 الفقرة الأولى:التعويض النقدي والعيني عن فقدان حق الكراء. 37 الفقرة الثانية:التعويض عن الأصل التجاري.. 38 المطلب الثاني:سلطة القاضي الإداري في الإكتفاء بالتعويض المقترح من طرف نازع الملكية 40 الفرع الأول: الموافقة الصريحة على التعويض المقترح من طرف نازع الملكية 41 الفقرة الأولى: الموافقة بمقتضى مذكرة جوابية. 41 الفقرة الثانية: الموافقة بموجب تصريح.. 43 الفرع الثاني:الموافقة الضمنية على التعويض المقترح.. 44 الفقرة الأولى:الموافقة الضمنية بعد توصل المنزوعة ملكيته وعدم جوابه. 44 الفقرة الثانية: الموافقة الضمنية رغم عدم توصل المدعى عليه. 45 الفصل الثاني: طرق تقييم التعويض وتقديره 48 المبحث الأول: مرتكزات القاضي الإداري في تقييم التعويض..... 50 المطلب الأول: الإستعانة بالخبرة لتقدير التعويض..... 50 الفرع الأول: تعيين الخبير. 51 الفقرة الأولى: تحديد التعويض دون إجراء خبرة 51 الفقرة الثانية: الحكم التمهيدي الأمر بالخبرة القضائية. 53 الفرع الثاني: دور الخبير في عملية تقييم التعويض..... 55 الفقرة الأولى: تعامل الخبير مع أطراف النزاع.. 56 الفقرة الثانية: العمل الميداني للخبير. 57 المطلب الثاني: مراقبة القاضي الإداري لعمل الخبير وإمكانية لجوئه إلى إجراءات أخرى للتقييم. 59 الفرع الأول: مراقبة القاضي الإداري لعمل الخبير. 59 الفقرة الأولى: الرقابة على تنفيذ مأمورية الحكم التمهيدي.. 60 الفقرة الثانية:إلزامية الخبير باحترام أجل إنجاز الخبرة.. 63 الفرع الثاني:لجوء القاضي الإداري إلى وسائل أخرى لتقيم التعويض..... 64 الفقرة الأولى: الإعتماد على المقارنة في تحديد التعويض عن نزع الملكية 64 أولا-موقف المجلس الأعلى (محكمة النقض) قبل إنشاء محاكم الإستئناف الإدارية 65 ثانيا-موقف المجلس الأعلى بعد إنشاء المحاكم الإدارية. 66 الفقرة الثانية:معاينة العقار موضوع نزع الملكية. 67 المبحث الثاني: الرقابة على بعض القواعد الموجبة لتحديد التعويض..... 68 المطلب الأول: بعض القواعد الموجبة لتحديد التعويض..... 68 الفرع الأول:وضعية العقار موضوع نزع الملكية. 68 الفقرة الأولى: التاريخ المعتمد لاحتساب قيمة التعويض عن نزع الملكية. 69 الفقرة الثانية: تغيير قيمة التعويض..... 70 الفرع الثاني: التعويض المترتب عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من خلال قوانين التعمير: 73 الفقرة الأولى: مبدأ عدم التعويض..... 73 الفقرة الثانية: التعويض عن إحداث الطرق في إطار المادة 37 من قانون التعمير 75 أولا: الشروط المتعلقة بالملك المنتزع منه الطريق.. 76 أ-شرط مكاني:. 76 ب: شرط إحداث الطريق لأول مرة.. 78 ثانيا: الشروط المتعلقة بمسطرة إنجاز الطريق.. 79 أ-إحترام المقتضيات المسطرية الواردة في قانون نزع الملكية.. 79 ب-إحترام حدود المسافة القابلة للمساهمة المجانية:. 80 المطلب الثاني: تنفيذ التعويض:. 81 الفرع الأول: التنفيذ في مواجهة نازع الملكية:. 82 الفقرة الأولى:دفع أو إيداع التعويض..................................................82 الفقرة الثانية: إشكالات التنفيذ على نازع الملكية:. 84 الفرع الثاني: التنفيذ في مواجهة المنزوعة ملكيته:. 87 الفقرة الأولى: التخلي عن العقار موضوع نزع الملكية.. 87 الفقرة الثانية: إشكالات التنفيذ على المنزوعة ملكيته.. 88 خاتمة عامة:. 90 المراجع.........................................................................93 الفهرس....................................................................98 الملاحق...................................................................103 المصدرhttp://www.marocdroit.com/ماستر-القضاء-الإداري-دور-القاضي-الإداري-في-تقدير-التعويض-الناتج_a3669.html | |||
| | |||
| | |||
|



0التعليقات :