القرار الأول: حسن نية المشتري لعقار محجوز حجزا تنفيذيا
القرار رقم 2542الصادر بتاريخ 17/09/2003 ملف مدني 2650/2/1/2001
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/7/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الهرموزي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب.....الصادر بتاريخ 31/01/2001 في الملف عدد 957/97/4 . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في18/6/2003. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ....في تلاوة تقريــــره وإلى ملاحظات المحامية العامة السيدة.......... و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ........ بتاريخ 31 يناير 2001 في الملف المدني عدد 957/97/4 أن طالب النقض السيد زيد....... تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب........ بتاريخ 7/2/94 ضد المطلوبين في النقض عمر ومن معه عرض فيه أنه سبق له أن اشترى العقار المكون من دار تشمل على طبقتين تقع تحت ........ على الطريق المعبد خلفه أرض عارية إضافة إلى قطعة أرضية فلاحية مساحتها 15.000 متر مربع الكائن بدوار ......... ، بواسطة المزاد العلني عن طريق المحكمة بثمن قدره 81.000 درهم ، وأن العقار المذكور كان محجوزا حجزا تحفظيا لفائدة أحمد ملول ضمانا لتأدية مبلغ 500.000 درهم وقد توصل مالكه السابق ....... بمحضر الحجز بتاريخ 14/7/87 كما توصل بما يفيد تحويل الحجز المذكور إلى حجز تنفيذي بتاريــخ 13/6/80 بعد مباشرة الإجراءات لبيع العقار المحجوز بالمزاد العلني تم رسو المزاد على العارض مقابل المبلغ المذكور أعلاه ولما توجه إلى المحافظة العقارية لاتخاذ الإجراءات القانونية فإذا به يفاجأ بأن المدعى عليه الأول سبق له أن قام بتفويت العقار المحجوز عن طريق بيعه للمدعى عليه الثاني السيد ...... الذي فوته بدوره بالبيع لفائدة المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وأن المدعى عليه الأول قام بالتصرف بالبيع في العقار موضوع النزاع رغم أنه كان محجوزا حجزا تنفيذيا وأن باقي المدعى عليهم تملكوا العقار المدعى فيه أثناء واقعة الحجز وطبقا للفصل 475 من ق .م.م فإنه يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان ملتمسا الحكم بإبطال جميع البيوعات الواقعة على العقار المدعى فيه والتشطيب عليها من سجلات المحافظة العقارية وأمر المحافظ بتسجيل شرائه في الرسم العقاري عدد 755/ ط . وأجاب المدعى عليهم متمسكين بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على ضرورة تسجيل الحقوق العينية المتعلقة بعقار محفظ في الرسم العقاري لإمكانية الاحتجاج بها وأن الحجز الواقع على العقار موضوع النزاع لم يقع تسجيله به ، وبعد الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب . استأنف المدعي هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بعلة أن العقار موضوع الدعوى محفظ وبالتالي فإن ظهير 12/8/1913 هو الواجب التطبيق . وطبقا للفصل 66 منه فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغيـر إلا بتسجيله ، وطبقا لنفس الفصل فإنه لا يمكن التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة ، وبالنسبة لمشترى العقار المدعى فيه فإنه كان حسن النية وقام بتسجيل حقه بالرسم العقاري عن حسن نية في الوقت الذي كان فيه الرسم العقاري خاليا من تسجيل أي حجز وبالتالي فإنه طبقا للفصل 66 من ظهير 12/8/1913 لا يمكن التمسك بإبطال تسجيله وهذا هو القرار المطعون فيه . حول الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوبين في النقض تقدموا أمام المحكمة الابتدائية في إطار مستنتجاتهم بعد الخبرة بطلب مضاد يرمي إلى الحكم ببطلان البيع القضائي المجري في 11/11/93 وأن الحكم الابتدائي لم يبت في الطلب ولم يجب عنه ولم يورد لا في الوقائع ولا في حيثياته مخالفا بذلك الفصل 50 من ق . م . م الذي ينص على أنه يشار إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم وأن القرار المطعون فيه تبنى الحكم الابتدائي مؤكدا أنه جاء معللا تعليلا كافيا بالرغم من كون هذا الأخير لم يراع الفصل 50 المذكور فيكون القرار المطعون فيه قد تبنى حكما ناقص التعليل مما يجعله بدوره ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه . لكن حيث إن ما بهذه الوسيلة ينتقد الحكم الابتدائي والطاعن لم ينتقد ذلك أمام محكمة الاستئناف في أسباب استئنافه وأن إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول . حول الوسيلة الثانية والفرع الأول والثاني من الوسيلة الثالثة المتخذة من سوء التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 91 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل 482 من ق . م . م ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت التشطيب على البيعين المنجزين الأول في 5/12/91 والثاني في 30/9/1992 معللة قرارها بأن صاحبيها كانا حسني النية ومن ثمة لا يمكن إبطال تسجيلهما مع أنه بالرجوع إلى محضر إرساء المزاد في 11/11/93 موضوع الملف التنفيذي عدد 12/89/7 يتبين أن جميع إجراءات الإشهار قد استوفيت ومنها النشر بجريدة ......... المحلية بتاريخ 30/10/93 وتم تعليق الإعلان بمختلف الإدارات العمومية ومختلف المحاكم وكذا بمكان العقار كما يتضح من الكناش العقاري للعقار موضوع النزاع أن شراء المشترين الثلاثة الأخيرين تم فـــي30/9/93 وطلب تقييد شرائهم كان في 23/11/93 بينما تقييد هذا الشراء في السجل العقاري كان في 29/4/93 وبصرف النظر عن التناقض بين تاريخ إبرام العقد اللاحق على تقييده في الرسم العقاري فإن تعليق الإعلان تم في 3/11/93 أي بعد إبرام العقد الذي هو 30/9/93 وقبل طلب تقييده في 23/11/93 ، وعلى فرض أن شراء المطلوبين تم بحسن نية فإن طلب التقييد كان غير ذلك لأنه تم بعد تعليق الإعلان بمكان العقار وبعد الإشهار في الجريدة وأن القرار لما اعتبر الشراء الأخير تم عن حسن النية يكون قد بنى قضاءه على تعليل فاسد وخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تؤكد بمفهوم المخالفة أنه يجوز التمسك بإبطال التسجيل في مواجهة الغير ذي النية غير الحسنة ، كما خرق القرار الفصل 482 من ق . م . م الذي ينص على أنه إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لأبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق وهذا الفصل لم يميز بين العقارات المحفظة وغير المحفظة وأن المطلوبين في النقض أصحاب الشراء الأخير لم يسلكوا المسطرة المذكورة رغم أن الحجز انصب على عقار في ملكهم ( ولو أنه حق مقيد خلافا للقانون ) مما يكونون معه ملزمين بنتيجة البيع بالمزاد العلني الذي له بدوره أثر مطهر للعقار وبذلك يكون قد سقط حقهم في التمسك بسبقية تسجيل حقهم بالرسم العقاري وذلك من باب القياس على الفصل 210 من مرسوم 2 يونيو 1915 الذي يرتب سقوط الحق على الدائنين المسجلين بالرسم العقاري إذا لم يدلوا بسنداتهم داخل أجل ثلاثين يوما من الإعلان ، وأن ترجيح التسجيل بالسجل العقاري في النازلة الحالية رغم ما يشوبه من إخلالات على البيع القضائي لمن شأنه أن يفقد القرارات القضائية مشروعيتها كما أن المشترين لم يتقدموا بدعوى الاستحقاق في حينه بل تقدموا أثناء المسطرة بجلسة 29/2/96 بدعوى البطلان المنصوص عليها في الفصل 484 من ق . م . م الذي تسرى عليه نفس مسطرة الفصل 483 من نفس القانون . لكن حيث إن ما أورده الطاعن بهذه الوسيلة وبهذين الفرعين لم يسبق له أن أثاره أمام قضاة الموضوع مما يجعل إثارته ولأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون . فضلا عن ذلك فإن العقار موضوع النزاع هو عقار محفظ حسب ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه ولم يقيد عليه أي حجز ولم يسجل بشأنه بسجلات المحافظة أي إجراء تنفيذي أو بيع قضائي ، وأن ضرورة إيداع الأمر بالحجز وتسجيله بالسجل العقاري كما نص على ذلك الفصل 455 من ق . م . م يعتبر تأكيدا لقاعدة عدم إمكانية مواجهة الغير الحسن النية بأي حجز انصب على عقار محفظ إذا لم يقع تسجيله بسجلات المحافظة ، وعليه فإن المحكمة لما عللت قضاءها بالعلل المذكورة أعلاه تكون قد ركزته على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بالوسيلة والفرعين بدون أساس . حول الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق الفصلين 453 و475 مـــن ق م م حيث سبق للطاعن أن أثار أمام المحكمة خرق الفصل 475 من ق . م . م غير أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستيناف استبعدتا الفصل المذكور باعتبار أن التشريع المطبق هو ظهير 12 غشت 1913 وخاصة الفصلين 65 و66 منه غير أن الفصل 66 يحمي المقيد في الرسم العقاري بحسن النية والحال أن المقيدين الحاليين على الرسم العقاري موضوع النزاع ليسوا كذلك لأنهم قيدوا شراءهم وهم يعملون بوجود الحجز بعد وقوع الإعلان بالجريدة وتعليقه بمكان العقار وهو ما يفترض علمهم بتفويت العقار المحجوز موضوع الدعوى مما يجعل شراءهم باطلا عملا بالفصلين 453 و475 مـــن ق . م . م ومعرضا للتشطيب بمقتضى الفصل 91 من ظهير 12/8/13 وأن القرار المطعون فيه لم يراع مقتضيات الفصول المذكورة . لكن حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص خرق الفصل 475 من ق.م.م فقد أجاب عنه القرار لما علل قضاءه وعن صواب بعلله المذكورة أعلاه . أما باقي ما في الوسيلة وهو يتعلق بسوء نية المشترين الأخيرين فهو تكرار لما ورد في الوسيلة الثانية وقد سبقت الإجابة عن ذلك بمقتضى الإجابة عن الوسيلة المذكورة والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة ، مما كان ما بهذا الفرع في جزئه الأول غير قائم على أساس وفي جزئه الثاني غير مقبول لعدم إثارة ذلك أمام قضاة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى رغم اختلاط الواقع فيه بالقانون . لـهـذه الأسـبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ... الرئيس: المستشار المقرر: الكاتب:
القرار الثاني: حول الباني او الغارس حسن النية في الملك الجماعي
القرار عدد : 2543
المؤرخ في :17/9/2003 ملف مدني عدد : 448/1/2/200 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/6/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 28/2/2000 في الملف عدد 2614/99 . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 25/06/2003. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/9/2003 . و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ……….. في تلاوة تقريره وإلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ............ و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ......... بتاريخ 28/2/2000 عدد 705 ملف رقم 2614/99 أن المطلوب في النقض ........ أقام دعوى ضد ............ و...........عرض فيها أنه بتاريخ 21/11/88 تنازل المدعى عليه الأول لفائدة العارض عن قطعة أرضية المسماة الشمسية موضوع الرسم العقاري عدد 7260 مقابل ستين ألف درهم تسلمه المدعى عليه المذكور من المدعي كما تنازل نفس المدعى عليه لفائدة المدعي عن الدار الكائنة بدوار الرويضة إقليم .......... بناؤها من تراب وجزء منها مهدم مساحتها تقدر بألفي متر مربع وذلك مقابل 15.000 درهم تسلمه منه وقام المدعي بتجهيزات في القطعة الفلاحية والدار المذكورتين تتمثل في حفر بئر على عمق 40 مترا مع بنائه وبناء مستودع على مضخة الماء وتمتين موضع المحرك بالإسمنت المسلح ، وبناء صهريج للماء وترميم المسكن مع وضع النوافذ والأبواب وبناء اسطبلين وتنقية الأرض من الحجارة وإزالة ما يسمى بالسدرة وحرث الأرض في العمق وهذه الأشغال كلفته مبلغ 133000,00 درهم حسب الثابت من العقد الذي أبرمه مع المقاول المومن عبد المالك ، إلا أن المدعى عليه الثاني ........... الذي هو صهر المدعى عليه الأول تعرض على التنازلين المذكورين بدعوى أحقيته للقطعة الأرضية المذكورة وقررت الجماعة النيابية لدائرة ..........ومجلس الوصاية بأحقيته في الأرض ، كما أن ورثة ............... ومن بينهم المدعى عليه .......... رفعوا دعوى من جديد أمام نفس الجماعة النيابية التي قضت بأحقيتهـــــم في الأرض التي سبق للجماعة النيابية أن قضت بها لفائدة المدعى عليه ............ إلا أن مجلس الوصاية قرر التشبث بالقرار رقم 19/89 ونفذ قرار مجلس الوصاية بتسليم الأرض والدار للمدعى عليه الثاني بتاريخ 18/02/91 والتمس الحكم بفسخ عقدي التنازل وإذا اعتبرت المحكمة أن المدعى عليه .............. هو المسؤول الوحيد عن ضياع مال العارض فإنه يطلب الحكم عليه بمبلغ 283.000 درهم حسب التفصيل الوارد بالمقال وإذا اعتبرت أن المدعى عليه الثاني .............. مسؤول كذلك عن ضياع أموال العارض في هذه النازلة فإنه يطلب الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور بالتضامن مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن حرمانه من استغلال القطعة الأرضية والدار المذكورتين . وأجاب المدعى عليه الأول بأن المقال وجه ضده وحده في حين أن الأمر يهم مجموعة من الورثة وأن الأرض جماعية يسري عليها ظهير 27/4/1919 ملتمسا عدم قبول الطلب والتصريح بعدم الاختصاص كما أجاب المدعى عليه الثاني بأنه غير مسؤول وبالتالي يتعين إخراجه من الدعوى . فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال الأرض والدار ثم أمرت بإجراء خبرة مضادة لتحديد ماهي التجهيزات والبنايات والإصلاحات التي قام بها المدعي خلال الفترة ما بين 21/11/89 إلى 18/2/1991 أسندت للخبير ........... الذي أفاد في تقريره أن التجهيزات المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليه ............ هي حفر البئر بعمق 42 مترا كلف مبلغ 30.000 درهم وبناء ملجأ للمحرك كلف مبلغ 9000 درهم وبناء حوض تجمع فيه المياه بمبلغ 5000 درهم وبناء جدران بجانب المنزل كلف مبلغ 10.000 درهم ثم أورد مصاريف أخرى غير متفق عليها وبعد التعقيب على الخبرتين قضت المحكمة بفسخ عقدي التنازل عن حقوق استغلال الدار والأرض المذكورتين بالمقال والحكم على المدعى عليه الأول ................ بإرجاعه للمدعي المطلوب مبلغ 75.000 درهم الذي تسلمه بمقتضى العقدين المذكورين وعلى المدعى عليه الثاني ........... بأدائه للمدعي مبلغ 54.000 مقابل التجهيزات التي أقامها في البقعة والدار ما بين 21/11/89 و18/2/91 . استأنف المدعى عليه عبد الرحمان ....هذا الحكم ملتمسا إلغاءه والحكم برفض الطلب كما استأنف المدعى عليه الثاني المصطفى ........الحكمين التمهيدي والبات ملتمسا أساسا إلغاء الحكم في شقه القاضي عليه بأدائه للمدعي مبلغ 54.000 درهم والحكم برفض الطلب في هذا الشق واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد الثمن الحقيقي للإصلاحات والتجهيزات وحفظ حقه في التعقيب على هذه الخبرة . كما تقدم المدعي بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ملتمسا الحكم وفق الطلبات التي تقدم بها ابتدائيا وبعد إجراءات قضت محكمة الاستئناف .......... بقبول الاستئنافات وبتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن المستأنف ......... عند دخوله إلى موضوع النزاع وجد بها جميع التجهيزات المدخلة والإصلاحات المستحدثة من طرف ........... وأنه سيستفيد من هذه التجهيزات وبالتالي فالحكم الابتدائي كان في محله عندما اعتمد مقتضيات الفصل 66 من ق . ل . ع وأن الخبرة المنجزة بالملف أثبتت أن المسمى ........... قام بحفر البئر وإحداث ترميمات داخل المنزل وهو الأمر الذي لم يعارض فيه المصطفى .......أثناء الخبرة وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه الثاني ........... . حول الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون المتجلي في إساءة تطبيق مقتضيات الفصل66 من ق. ل . ع وخرق المبدأ القانوني المتعلق بحكم الباني والغارس في أرض الغير بسوء نية ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الطاعن عند دخوله إلى موضوع النزاع وجد به جميع التجهيزات المدخلة والإصلاحات المستحدثة من طرف المطلوب في النقض وأنه يستفيد منها وبالتالي فإن الفصل 66 من ق .ل .ع هو الذي ينطبق ، وهو تعليل فيه إساءة لتطبيق الفصل المذكور على نازلة الحال مادام ينص على تسلم وحيازة شيء أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء وأن الأرض والدار اللتين حازهما العارض مملوكين له بمقتضى أحكام صدرت عن مجلس النيابة ومجلس الوصاية أي أن ما حازه لم يكن مملوكا للمدعي المطلوب حتى نكون أمام إثراء على حسابه وأن الذي يطبق هو حكم الباني والغارس في أرض الغير بسوء نية لأن المطلوب في النقض أثناء قيامه بهذه المنشآت كان على علم باستحقاق هذا العقار من يده ومع ذلك أقدم على البناء فيه وعليه فإن القرار المطعون فيه لما قضى على العارض بالتعويض بناء على علله المذكورة أعلاه يكون قد أساء تطبيق الفصل 66 المذكور . لكن حيث إن الطاعن لا يملك الأرض موضوع النزاع حتى تطبق عليها أحكام الباني أو الغارس في أرض الغير المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 19 رجب وإنما هي أرض جماعية خول للطاعن فقط استغلالها من طرف الجهة المختصة وبالتالي فإن تطبيق المحكمة للفصل 66 من ق . ل . ع هو تطبيق سليم للقانون وتبقى بدون أساس . وخلافا لما يراه الطاعن فإن كل من أثرى على حساب غيره دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الذي افتقر قدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة فإذا كان الطاعن قد حاز الأرض والدار بمقتضى أحكام صدرت عن المجالس النيابية ومجلس الوصاية فإن تلك الأحكام لا تخول له الاستفادة مما أقامه المطلوب من تجهيزات وما أحدثه من إصلاحات في أرض الجماعة لأن في ذلك إثراء على حساب هذا الأخير وعليه فإن المحكمة لما عللت قضاءها وعن صواب بعللها المذكورة أعلاه تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما فالوسيلة غير ذات أساس . حول الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن الطاعن طعن في مقاله الاستئنافي في خبرة السيد ........ لعدم موضوعيتها نافيا أن يكون المدعي المطلوب قد قام بحفر بــــئر أو أي بناء أو إصلاح في الدار والتمس بناء على ذلك إجراء خبرة جديدة لأن البئر والمنزل كانا موجودين من قبل غير أن القرار رد هذا الدفع بعلة أن الخبرة أثبتت أن ....... عمر المطلوب في النقض قام بحفر البئر وإحداث ترميمات داخل المنزل وهو الأمر الذي لم يعارض فيه ............... المصطفى ( طالب النقض ) أثناء الخبرة وهو تعليل لا أساس له لأنه ليس من الضروري إثبات المعارضة من خلال تنصيصات الخبير لأن هذا الأخير قد يتعمد عدم التنصيص على تلك المعارضة مما يكون القرار الذي رفض الاستجابة لدفع العارض بعدم موضوعية الخبرة بهذه العلة الخاطئة غير مبني على أساس . لكن حيث إن الخبير ...... عبد الرحمان سجل اتفاق الطرفين على أن التجهيزات التي يدعي المطلوب في النقض إحداثها في الأرض والتي تتعلق بحفر البئر وبناء ملجأ للمحرك وحوض تجمع فيه المياه وبناء جدران بجانب المنزل والتي قدر الخبير قيمة إنشائها في 54.000 درهم قد تم إحداثها من طرفه وأن الطاعن لم يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبير وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة مادام قد اقتنعت بما تضمنته خبرة السيد .......... مما كان معه القرار معللا تعليلا سليما وكانت الوسيلة بدون أساس . لـهـذه الأسـبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من ........ الرئيس: المستشار المقرر: الكاتب: |
0التعليقات :