محكمة الإستئناف بالرباط: إذا اشتهرت الخطبة وتم الإتصال ووقع الحمل خلال فترة الخطبة، وثبت أن الخاطب هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن ذاك الحمل، فإن نسب الإبن الناتج عن هذا الإتصال يكون ثابتا للشبهة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة.


قرار عدد 338 بتاريخ 08/06/2010 الصادر عن الغرفة الشرعية في الملف عدد 148/1613/2010
محكمة الإستئناف بالرباط: إذا اشتهرت الخطبة وتم الإتصال ووقع الحمل خلال فترة الخطبة، وثبت أن الخاطب هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن ذاك الحمل، فإن نسب الإبن الناتج عن هذا الإتصال يكون ثابتا للشبهة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة.

محكمة الإستئناف بالرباط: إذا اشتهرت الخطبة وتم الإتصال ووقع الحمل خلال فترة الخطبة، وثبت أن الخاطب هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن ذاك الحمل، فإن نسب الإبن الناتج عن هذا الإتصال يكون ثابتا للشبهة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة.

محكمة الإستئناف بالرباط: إذا اشتهرت الخطبة وتم الإتصال ووقع الحمل خلال فترة الخطبة، وثبت أن الخاطب هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن ذاك الحمل، فإن نسب الإبن الناتج عن هذا الإتصال يكون ثابتا للشبهة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة.



via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1SICtB4