قضاء حماية المال العام

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
يرجى الضغط على القاعدة للإطلاع على الحكم الكامل الخاص بها
                        القاعدة:

تنفيذ عقد الصفقة –أداء مقابلها –نعم
 
إن وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية للصفقة يتمثل في فوائد التأخير  يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول  لأن القواعد العامة تأبى فرض أكثر من جزاء واحد على ذات المحل ولو اتصفا بالصبغة المدنية ،فضلا عن أن حماية المال العام يفرض ذلك ،مما يتعين معه رفضه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة

- التنازل  عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ،ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ،ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل طبقا للفصل 467 من ق.ل.ع  .

- الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة،كما استقر  على تعريفها القضاء الإداري المغربي أو المقارن  هي تلك الظروف الخارجية التي لا يمكن  توقعها من جانب منجز الصفقة (المقاولة) وتؤدي إلى حدوث تغييرات غير عادية في الصفقة  لا يمكن تداركها ودفعها ينتج عنها اختلال فادح  وجدي في التوازن المالي  والاقتصادي لعقد الصفقة  يختل معها اختلالا جسيما.

- الظروف الطارئة التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء المتمثلة في النفقات الإضافية والاستثنائية  والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع،وتقدير مدى الجسامة يتولاه القاضي الإداري نفسه،لأن أي انقلاب في اقتصاديات العقد أمر لا يمكن التحقق من وجوده إلا بعد إنجاز جميع الأعمال المتعلقة به.

- قرار  المقاولة بالاستمرار في التنفيذ كشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لمواجهة حجم الأشغال  والأعباء يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره إزاء صاحب المشروع ويجعل المقاولة المعنية بالأمر محقة في الحصول على المبالغ المالية  والتعويضات التي اقتضاها إنجاز الأشغال  استنادا إلى ضرورات سير المرافق العامة بانتظام وإلى قواعد العدالة.

- مبدأ الاستقرار العقدي المعمول به في العقود الخاضعة لقواعد القانون الخاص لا يمكن تطبيقه على عقود الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة في إطار قواعد القانون العام باعتبار أن هذه العقود قابلة وطيلة مدة التنفيذ للتعديل في زيادة الأشغال وذلك حسب ما تمليه المصلحة العامة ، والتي تعطي لصاحب المشروع أثناء تنفيذ الصفقة الحق في إدخال تغييرات على الصفقة،وحق المقاولة في المطالبة بتعديل شروط الصفقة لمواجهة الظروف الطارئة.

- إن التعويض الذي تستحقه  المقاولة في إطار تطبيق  نظرية الظروف الطارئة  كما استقر على ذلك القضاء المقارن لا يكون تعويضا كاملا ،إذ تتحمل دوما جزءا من المسؤولية تمثل  قيمة مساهمتها في تحمل الظرف الاستثنائي  الخارجي الغير المتوقع والذي لا يمكن دفعه والذي يمثل  العبئ العام الذي يفرض تشطير وتوزيع مسؤوليته بين صاحبة المشروع والمقاولة في إطار قواعد ومبادئ العدالة التي تفرض مبدأ التعاون العقدي وتنفيذ الالتزامات بحسن نية لضمان التوازن العقدي مع مراعاة اعتبارات المصلحة العامة وحماية المال العام.

- لا مجال للحكم بالفوائد التأخيرية في مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة لأن تاريخ تسليم الصفقة لم يتحدد إلا بتاريخ هذا الحكم البات في دفوعات الطرفين بشأنها.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة

-طلب استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان من الدين حسب سند الطلب غير مؤسس لكون مبلغ الدائنية المحدد في تقرير الخبرة جاء شاملا لجميع عناصر المديونية .

 - طلب  التعويض عن الضرر  وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تف بجميع التزاماتها العقدية،بحيث أنها تأخرت أحيانا في إنجاز بعض الأشغال وفي أحيان أخرى أنجز بعضها معيب ،مما يكون خطأها جاء مستغرقا لخطأ المكتب المدعى عليه فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام.

- طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم لتعذر تحديد تاريخ التسليم النهائي بالنظر للمنازعة الجدية حول التنفيذ الكامل للعقد والتي لم يتم الحسم فيها إلا قضاء.

- التعويض عن  الضرر للتماطل ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات مما يتعين رفضه .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


القاعدة

-استقر عمل قاضي المستعجلات  بهذه المحكمة  على قبول المطالبة بإيقاف  إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي  إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال , متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في مسطرة فرض أو تحصيل الدين الضريبي الآيلة موضوعا إلى إلغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله  بحسب الأحوال.
 
- إن قبول إدارة الضرائب للكفالة البنكية المقدمة كضمانة من  طرف المدعية يجعل  طلب إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي  له ما يبرره  من الناحية القانونية  وحليفا بالاستجابة إليه، مادامت حقوق الأطراف محفوظة بما فيه الكفاية، بالنظر لتحقق التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية ، سيما في ظل اقتران الإجراء   بحالة الاستعجال  المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  فيما لو تم التنفيذ.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة

إقرار الشركة المدعية بعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات المالية للصفقة رغم إنذارها يجعلها في حالة مطل   مبررة لفسخ الصفقة وإعادة السمسرة بشأن المواد التي سبق أن رست عليها ،لأن منح مهلة الميسرة للأداء تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بصفتها الحارسة على المال العام الذي لا يحتمل الوفاء به أي تأخير.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة


- ثبوت قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة حسب الثابت من  تقرير الخبرة القضائية يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها وفق المبلغ المحدد في الفاتورة.

-طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم طالما أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من المسطرة المدنية  .

-طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس لعدم إثبات المدعي للخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن عقد موضوعه أداء التزام مالي غير تلك المرتبطة بالتأخير عن الوفاء والتي تم القضاء له بشأنها بالفوائد التأخيرية لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات،فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة


-قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة ثابت من محضر اجتماع جمع ممثل الوزارة المدعى عليها  مع الشركة المدعية يدل على وقوع التسليم النهائي   للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وموقع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة  مما ينهض دليلا على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة.

- عقد الصفقة هو عقد من جانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المبلغ المحدد في الكشف الحسابي  ومحضر الاجتماع النهائي  لتسليم الأشغال  وتحديد المديونية  بعد خصم المبالغ التي أقرت الشركة بتسلمها ليظل المبلغ الواجب الأداء منحصرا في المبلغ المطلوب المستحق طالما أنه لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليها  

- طلب الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ المستحقة من أصل الدين غير مؤسس لأن المبالغ المستحقة تشملها.

-طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من ثلاثة أشهر من تاريخ محضر التسليم النهائي .

- التعويض عن  الضرر للتماطل  في الأداء ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


القاعدة

-إن  إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي بالنظر لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام.

- عدم إثبات الشركة المدعية للعلاقة القانونية المدعى بشأنها يستوجب الحكم برفض  الطلب.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام_a3771.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150