الشفافية الجبائية على المستوى الترابي

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
مقدمة:
يبدو من أول وهلة أن الخطاب السياسي، و الإداري المغربي، في الآونة الأخيرة، قد عرف بنية مفاهيمية جديدة، كالشراكة، و التعاون، و التفريع، و المفهوم الجديد للسلطة، وغيرها من المفاهيم التي أبانت عن عهد جديد، و نوايا حقيقية للإصلاح الإداري و المؤسساتي، تمثلت في خطاب جديد يرتكز على قيم الحكامة، و الدور المؤثر لأصحاب الشأن، وهو ما تمت ترجمته في سلسلة متواصلة و متكاملة من القوانين، و الأنظمة و المؤسسات، ذات العلاقة بهذا الإصلاح، وهذا ما ساهم في خلق ديناميكية جديدة، أفضت إلى تجديد الهياكل و القوانين في دستور 2011، الذي كرس لمبدأ الحكامة كآلية حديثة لتدبير الشأن العمومي، ولعل أهم مرتكزاتها الشفافية، كمبدأ فرعي ضمن منظومة كلية تسعى إلى وضوح القوانين و الإجراءات و المساطر، و وسائل التقييم و التقدير، و تدبير الترابطات و الروابط بطريقة سلمية، عن كل ما من شأنه زيادة الوعي لدى المواطنين، و القضاء على التعقيد و الروتين في الإجراءات[1].
و ترتيبا لذلك فالشفافية هي كل تدفق حر للمعلومات، و التسرب بطريقة مكشوفة، و هي من المفاهيم التي دخلت حديثا للقاموس العربي موازاة مع تأسيس منظمة الشفافية الدوليةtransparency International، العقد الأخير من القرن الماضي عندما أسس الألماني بيتر فيجن مع تسعة أخرون من دول مختلفة، هذه تهدف إلى محاربة الغش الإداري و المالي.
و تعني الشفافية تقاسم المعلومات و المكاشفة، فهي تضمن التدفق الحر و الشامل و الموصول للمعلومات حيث تصبح متاحة للجميع وتوفر قنوات و إجراءات واضحة، بما في ذلك أصحاب المصالح و المسؤولين، وكذلك الكشف عن مختلف القواعد و الأنظمة و التعليمات و اللوائح المعتمدة في تنفيذ السياسات العمومية، و إنفاق الثروات بحيث تسمح فيما بعد بالمحاسبة و المساءلة و التقويم[2].
وتعرف الشفافية الجبائية الترابية، بأنها الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية و المالية المرتبطة بالشأن الجبائي، ووضعها رهن إشارة العموم للإطلاع عليها، بما يضمن شفافية المساطر و الإجراءات الجبائية الخاصة بعمليات الفرض، و التصفية، و التحصيل الجبائي. بالمقابل فمعيار الشفافية الجبائية الترابية، يثير أكثر من إشكال، سواء من حيث الجانب العلائقي، الذي من المفترض أن يحكم طبيعة العلاقة بين كل من الإدارة الجبائية و الخاضع، أو في الجانب التدبيري للمنظومة الجبائية نفسها، عن طريق إشاعة للثقافة الجبائية، و للتوعية الجبائية، بل حتى التربية الجبائية[3].
و من الناحية الزمنية البحثة، يمكن وصف فترة الحماية بالحقبة التي مهدت للتأسيس القانوني للمنظومة المالية الترابية بشكل عام، و القانون الجبائي المحلي بشكل خاص. و عليه صدرت مجموعة من النصوص التشريعية التي عملت على تنظيم مالية البلديات في إطار موازني، لا سيما في ظل تنامي الحاجيات في مقابل ضعف الموارد المحلية.
وهكذا فقد صدرت عدة نصوص تتعلق بمالية البلديات، منذ السنوات الأولى للحماية. حيث تم إصدار ظهير 8 أبريل1917، بمثابة ميثاق بلدي منح الشخصية المعنوية و الإستقلال المالي ل ثمانية عشر بلدية، حيث نظم الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا. إلا أنه و غداة الإستقلال، و بعد خلق سياسة لامركزية و تمتيع هيئات ترابية بنوع من الإستقلال الإداري و المالي، ثم إصدار ظهير 30 دجنبر 1961 المنظم للضريبة المهنية، ثم تلته تشريعات أخرى منظمة للجباية الترابية سنة 1980، وهو تحديد نسبة 30% من الضريبة على القيمة المضافة، التي تعود للجماعات الترابية بموجب قانون 85.30، وفي نفس السنة تم إصدار القانون الإطار الذي ينظم الضرائب التي اتخدت طابعا ترابيا، غير تلك الضرائب المنظمة بقانون 89.30 المنفذ بظهير 30 دجنبر 1989[4].
إلا أنه في حقبة زمنية جد متأخرة نسبيا تم توحيد هذه النصوص القانونية بإصدار القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية سنة 2004[5].
أما مفهوم الشفافية، وعلى اعتبار أنه من المتغيرات الرئيسية في الموضوع، فيمكن مناولته أولا من خلال التطبيقات العملية له، كمستوى عالمي قبل الوطني، حيث هناك تفاوت بحسب طبيعة الأنظمة السياسية، و درجة التطور الحضاري، كما أنها تشهد تفاعلات إيجابية تشترك فيها جهات رسمية، مثل الأمم المتحدة، و المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية(الإنتوساي)، فضلا عنة حكومات الدول المتقدمة و النامية.
ولعل أبرز إنجاز يحسب للأمم المتحدة كمنظمة مركزية هو الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أطلقت مجموعة الثمانية في سنة 2003 مبادرة واسعة للشفافية من خلال الإعلان الذي يحمل عنوان( مكافحة الفساد و تطوير الشفافية)، أما صندوق النقد الدولي، فأهم التدابير التي اتخدها في هذا المجال، هو تقييم الشفافية المالية[6].
وكانت نقطة التحول نحو الشفافية في المغرب، عندما طالب الملك الراحل الحسن الثاني، من البنك الدولي إنجاز تقرير موضوعي حول حالة المغرب الاقتصادية و الاجتماعية، والتي توجت بنشر تقرير على العموم سنة 1995، حيث عبر الملك الراحل لعبارته الشهيرة (إن المغرب يوجد على أبواب السكتة القلبية)، إثر ذلك أعطى تعليماته ببدء مسار جديد يستلهم مبادئ و آليات الحكامة، فأشرف على تداول السلطة سنة 1998. و منذ تولي حكومة التناوب التوافقي، بدأت الإرهاصات الأولى لتخليق الشأن العام، و لما اعتلى الملك محمد السادس العرش سنة 1999، أعلن عن الشروع الحداثي و الديمقراطي، الذي كان من أبرز الشفافية و المحاسبة في التدبير العمومي[7].
و تأتي أهمية دراسة موضوع الشفافية الجبائية بالجماعات الترابية، من دور الجباية في النهوض بالتنمية الترابية، حيث تعتبر الجبايات الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الترابية، و عصب تدخل الجماعات الترابية و هيئاتها، و إحدى الوسائل المالية الأساسية لتمويل التنمية الترابية، و الأساس لتقوية المركز المالي، و اللامركزية الإدارية.
و على اعتبار أن الجبايات المحلية، أحد أهم موارد الجبايات الترابية، كان لابد من سن حكامة، لهذه الموارد المهمة و ربطها بالشافية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إذن فالشفافية الجبائية، هي رؤية استراتيجية؛ تساهم في تحويل الموقف الكلاسيكي الجامد، للمنظومة الجبائية، كمنظومة لتمويل الحاجيات العامة، إلى موقف يجعل من المادة الجبائية مادة مرنة، مواكبة لمختلف الإستراتيجيات المرسومة؛ بهدف تحقيق شروط التنمية المجتمعية الشاملة.
لمعالجة هذا الموضوع، سنعتمد على المنهج القانوني التحليلي، عن طريق دراسة النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع العرض، فهذا المنهج سيسمح بالتعامل أكثر مع المعطيات القانونية المؤطرة لمبدأ الشفافية، والمكرسة لها، مما سيسمح بالإحاطة بتجلياتها، وبالتالي سنقف عن مدى وجود شفافية جبائية، ومدى أهميتها في تدبير المالية المحلية.
يبدو أن موضوع الشفافية الجبائية على المستوى الترابي، يطرح إشكالية جوهرية، و هي:
ما مدى وجود شفافية جبائية على المستوى الترابي؟
هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الجزئية، وهي:
-      ما هو الإطار القانوني لمبدأ الشفافية؟
-      ما هو الإطار القانوني لمبدأ الشفافية الجبائية على المستوى الترابي؟
-      ما هي مستلزمات الشفافية الجبائية على المستوى الترابي؟
-      ما هو واقع العلاقة التواصلية بين الخاضع للضريبة و الإدارة الجبائية؟
-      ما هي المتطلبات الرئيسية لتحقيق العدالة الجبائية الترابية؟
-      ماهي الآثار المترتبة على غياب الشفافية الجبائية الترابية ؟
و لتعميق البحث حول موضوع الشفافية الجبائية على المستوى الترابي، سننطلق من أربع فرضيات رئيسية:
ª               هناك شفافية جبائية على المستوى الترابي.
ª               ليس هناك شفافية جبائية على المستوى الترابي.
ª               هناك شفافية جبائية بشكل نسبي على المستوى الترابي.
ª               هناك شفافية جبائية بشكل بدائي على المستوى الترابي.
هاته الفرضيات سيتم بلورتها في نقطتين:
-                  المرتكزات البنيوية للشفافية الجبائية الترابية.
-                  دور الشفافية الجبائية الترابية في تخليق الحياة العامة.
 
 
 
 
 
المبحث الأول: الأسس البنيوية للشفافية الجبائية على المستوى الترابي
إن المغرب لم ينتقل فقط من قرن إلى قرن آخر، أو من ألفية إلى ألفية أخرى، بل إنتقل من عهد إلى عهد آخر، فالقرن الواحد و العشرون سيصبح ربما قرن المدن و التراب، كما  كان القرن العشرون قرن المقاولات و الدول. هذا الواقع الجديد انبنى على ادخال آليات جديدة في تدبير الشأن العام الترابي، كما هو الحال بالنسبة للشفافية كعنصر لازم تقتضيه الضرورة للتدبير بشكل عام و تخليق الروابط، و التفاعلات في المجتمع التحت وطني بشكل خاص، كما هو الحال في المجال الجبائي. وعليه فإن البحث عن الشفافية في هذا الإطار، يقتضي دراسة الإطار القانوني المؤسساتي- مطلب أول-، ثم البحث في كيفية تدبير الجبايات على المستوى الترابي- مطلب ثاني-.
المطلب الأول: الإطار القانوني و المؤسساتي لمبدأ الشفافية الجبائية الترابية
إن التوجه الإصلاحي يرمي كقاعدة عامة، إلى تدعيم الإختصاصات الجبائية بشكل عام كمستوى وطني، مع تحديد و تعديل النسب و الأسعار، باعتماد تقنية الحد الأدنى و الحد الأقصى، أو في مجال القواعد الإجرائية الخاصة بقرارات الإعفاء، و التخفيض و إبراء الذمة من الديون، مع تدعيم اختصاصات الجماعات الترابية في مجالات المراقبة والتفتيش و الجزاءات[8].
و ترتيبا لذلك تمركزات الإصلاح الجبائي الترابي، تقتضي تكريس الشفافية الجبائية وطنيا و ترابيا، وفق البحث عن المشروعية، و التي تحيل على مبدأ المرجعية الجبائية، وتفيد أولوية مبدأ" لا جباية (ضريبة ) إلا بنص" أي بقانون، و عليه فإن مقتضيات معيار المشروعية الجبائية الترابية، يقتضي الحرص على التطبيق الموضوعي و السليم للقواعد القانونية المرتبطة بالجباية الترابية، سواء كمنظومة قانونية تتطلب التجميع و التبسيط و التحيين، أو كإجراءات و مساطر، تستلزم الحرص على احترام شروط النجاعة، و الفعالية، و الموازنة[9].
و تعرف الشفافية بشكل عام في المجال الترابي، بتوفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الترابية، بوضوح التشريعات، و سهولة فهمها و استقرارها، و تطورها وفقا للتغييرات الإقتصادية، الإجتماعية و الإدارية، بما يتماشى مع روح العصر، إضافة إلى تبسيط المساطر، و تبعا لذلك فإنها تحتاج إلى القوانين الترابية، و الذي يتيح توافر العلنية من جهة، و جواز استخدام حق الرقابة، إذا ما نص القانون على حتمية و إلزام الجهات الإدارية الترابية بالشفافية و العمل بها.
و لهذه الغاية أخد مبدأ الشفافية حيز كبير في مقتضيات دستور 2011، حيث يمكن ملامسة هذه المكانة، أولا انطلاقا من الفصل السابع و العشرين من دستور المملكة لسنة 2011، و الذي نص على حق كل مواطن في الحصول على المعلومة، وعلى حسن تدفقها من طرف الإدارة العمومية المكلفة بالسهر على تدبير المرفق العام، دون شرط أو قيد، إلا بمقتضى القانون، كما هو الحال بالنسبة ل:(الدفاع الوطني، حياة الأفراد الخاصة، أمن الدولة الداخلي و الخارجي...)[10].
بالمقابل لهذا الحق فالشفافية الجبائية سواء وطنيا أو ترابيا، تقتضي التقيد بالقانون و التحلي بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة، و كذا النهوض بآداء الواجبات من طرف المواطنين، و هي واجبات متمثلة أساسا في آداء الجبايات و كل المستحقات الضريبية، لصالح الإدارات المكلفة بالسهر على تدبير الشأن العام الترابي[11]، و هذا ما يمكن أن يستشف من الفصل السابع و الثلاثون من دستور 2011، ويدعمه كذلك على التوالي الفصلين التاسع و الثلاثون و الأربعون منه[12]. وعليه  فإن كانت للإدارة العمومية -كمبدأ عام – ضرورة تمكين الأفراد من الوصول إلى المعلومات، فإنه في الجانب الآخر من العلاقة بين الإدارة المسؤولة عن الضرائب و الخاضع للضريبة، يستوجب على الطرف الثاني في العلاقة، أن يتحمل بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفر عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
و على المستوى الترابي: أن تتحمل الساكنة الترابية كل التكاليف و الأعباء، حسب ما تتوفر عليه؛ من أجل الإسهام في التنمية المحلية؛ للوصول إلى تنمية مستدامة باعتبارها الهدف المنشود.
صحيح أن المشرع الدستوري، في المقتضيات السابقة نص في فصول الدستور بشكل ضمني فقط على مبدأ الشفافية كعنصر لازم في التدبير العمومي. إلا أنه تدخل بشكل راديكالي في الفصل الرابع و الخمسون بعد المائة، و نص بصراحة في الفقرة الثانية، على أن المرافق العامة بكل أشكالها تخضع لمعايير الجودة، الشفافية، المحاسبة و المسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ و  القيم الديمقراطية[13]. حيث أن المقتضى الأخير من هذا الفصل يهم الطرف الأول في العلاقة بين الإدارة المكلفة بالضريبة و الخاضع للضريبة[14].
يبدو أن الإطار القانوني لمبدأ الشفافية الجبائية، يمكن استنتاجه من المقتضيات الدستورية من خلال فصول الدستور المغربي الجاري به العمل. إلا أنه و على اعتبار أن الوثيقة الدستورية هي قانون أسمى؛ يحدد أحكام عامة، مشتركة و موجهة لباقي القوانين، فهل أخد إذن مبدأ الشفافية الجبائية الترابية حيزا بين مواد المدونة العامة للضرائب؟.
إن الشفافية الجبائية على المستوى الترابي، تقتضي كذلك البحث عن الإطار القانوني المنظم للجانب العلائقي، أي بين الإدارة المغربية و الخاضع للضريبة. إلا أن كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب لا تثير الإنتباه في هذا الإتجاه، باستثناء المادة 214 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2010، حيث تمت عنونتها بحق الإطلاع و تبادل المعلومات. إلا أن الأمر هنا يتعلق بالطرف الأول في الجانب العلائقي وهو الإدارة الضريبية، و تتبعها بحق حصولها على جميع المعلومات، التي من شأنها أن تفيد في ربط و مراقبة الضرائب، الواجبات، و الرسوم المستحقة على الغير( كالوثائق الموجودة في حوزة إدارة الدولة أو الجماعات الترابية، وكل المؤسسات العامة، وكذا كل الهيئات الخاضعة لمراقبة لدولة[15].
كما أنه يحق للإدارة الضريبية أن تحصل على السجلات، و كل الوثائق وجميع العقود، و المحررات، و الملفات، الموجودة في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب و الواجبات و الرسوم[16].
و ترتيا لذلك، يبدو أن المدونة العامة للضرائب، نصت على الحق في الحصول على المعلومة كعنصر لازم للشفافية، إلا أن هذا الحق يتعلق بالطرف الأول في الجانب العلائقي في المجال الضريبي، وهو ما يستدعي تحيين لبعض مقتضيات المدونة العامة للضرائب؛ لكي تتكيف مع المقتضى الدستوري، الذي تمت الإشارة إليه سابقا، وهو الفصل السابع و العشرون من دستور 2011، و المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، و الذي يعد كنقطة انطلاق للإطار القانوني لمبدأ الشفافية الجبائية على المستوى الترابي.
وإذا كانت المدونة العامة للضرائب، هي الإطار القانوني الفوقي للجبايات، و خولت للإدارة الضريبية، حق الإطلاع وتبادل المعلومات، كما هو الحال في المادة 214 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2010. إلا أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، لم يخصص هذا الجانب القانوني المقرر في المدونة العامة للضرائب، في المواد القانونية المتعلقة بالإطار القانوني للجبايات الترابية.
صحيح أن القانون رقم 47.06، نظم من عدة جوانب العلاقة بين الإدارة المغربية و الخاضع للضريبة، وتكريس مجموعة المضامين القاعدية؛ لإنبثاق نوع من الوضوح بين طرفي العلاقة في الجبايات الترابية، و ذلك بعد تزكية دور اللجان المحلية، في المحاولة في فض المنازعة الضريبية كمرحلة إدارية، قبل الوصول إلى القضاء الإداري[17]. وتبعا لذلك، هناك مقتضيات قانونية أخرى، تعتبر مؤشرا لبلورة الشفافية في الجبايات الترابية، و يتضح ذلك من مداولات اللجنة التي يحضرها كذلك الموظفون، الذين بحثوا في الملف كأعضاء استشاريين فقط؛ و ذلك لتفادي كل حيف أو محسوبية، بالإضافة إلى ضرورة الإستعانة بخبير في المسائل التقنية، لضمان مصداقية المقرارات الصادرة عن اللجنة المحلية[18].
أما الجانب المؤسساتي لمبدأ الشفافية الجبائية على المستوى الترابي، يمكن استخلاصه من الإرادة السياسية، و انخراط أصحاب الشأن في تبني الوضوح و العمل به في الممارسات الإدارية.
و كنقطة بداية للجانب المؤسساتي يقتضي الوقوف على المنظور الملكي، لمبدأ الشفافية بشكل عام، حيث يرجع الفصل في الوصول إلى المشهد الحالي للشفافية في المغرب، إلى وجود إرادة سياسية إصلاحية، و هو تجلي واضح في الخطاب الملكي الإصلاحي، حيث أن معالمه الأولى هي مكاشفة الرأي العام سنة 1995 حول حقيقة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية بالمغرب.
و كمرحلة موالية هي دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة 1996، لما يكتسي من دور هام في الرقابة على المال العام. و لأن موضوع الجباية الترابية لصيق بالأموال العامة لعدة اعتبارات[19]، فهنا يبرز دور المجالس الجهوية للحسابات كمحاكم مالية تسهر على حماية المال العام[20].
و تبعا لذلك؛ و لما تربع الملك محمد السادس على العرش، أعلن عن شروع تحديث الدولة و المجتمع، و على رأس محدداته المفهوم الجديد للسلطة، حيث تم الإعلان عن ثلاثة مبادئ لصيقة بمفهوم الشفافية، و دور الرقابة على المال العام، و هي الإدارة في خدمة المواطن و ليس العكس، و ترشيد الأساليب، و تحسين استغلال المعدات و المؤهلات، ثم الإستقامة؛ لأن الأخلاق أساس من أسس الدولة التي تقوم لقيامها و تنهار بانهيارها[21].
يبدو أن التوجه العام، سواء كان من حيث القوانين، أو دسترة المؤسسات المشرفة على حماية المال العام، وكذلك الخطاب الرسمي للدولة المغربية، هو توجه يسير نحو العمل بالشفافية كمبدأ شامل، في تخليق الحياة العامة، وحسن تدبير الجبايات الترابية؛ لأن الجانب العلائقي مع تدبير الجبايات في المستويات الترابية، يحتاج كذلك لنوع من الدراسة و التحليل للبحث عن مدى وجود شفافية حقيقية في الجبايات الترابية.
المطلب الثاني: الجـــانب التدبيري مرتكز  رئيسي  في بلورة الشفافية الجبائية الترابية
 ترتكز العلاقة الجبائية على طرفي نقيض بين الخاضع للضريبة والإدارة الجبائية، هذه العلاقة حتمية تفرضها القوانين والتنظيمات الجبائية، فالإدارة الجبائية بمناسبة تدبيرها للرسوم والضرائب، تملك سلطات واسعة حسب القانون 47.06 ،في كل ما يتعلق بالتصفية، الفحص، المراقبة، توقيع الجزاءات، والعقوبات[22].
وتستعمل هذه السلطات حيال الخاضع للضريبة؛ مما يؤدي إلى العديد من ردود الفعل النفسية السيئة للخاضع، إزاء الضريبة والإدارة الجبائية معا، لهذا؛ ولتحقيق المردودية الجبائية يتعين تحسين العلاقة بين الطرفين، و ذلك بتهيئة السبل والوسائل لتلطيف تلك العلاقة، وإقامة جسور الحوار والتواصل بين الجانبين[23].
ويقصد المشرع الجبائي بالإدارة الجبائية، نوعين من المصالح الإدارية[24]:
-                 المصالح التابعة لمديرية الضرائب بالنسبة للرسوم المهنية ورسم السكن ورسوم الخدمات.
-                  المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية بالنسبة لباقي الرسوم[25]
وقد عهد المشرع مهام تطبيق وتنفيذ النص القانوني المتعلق بالجبايات إلى إدارة جبائية، وحدد العاملين فيها:
-                الآمرين بالصرف: (عمال العمالات، والأقاليم، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية، وعمال وولاة الجهات ) وهي فئات ذات طابع سياسي.
-                   ثم أجهزة تقنية محلية تتمثل في القابض ووكيل المداخيل.
إن تحديد الوعاء الجبائي يتم بطريقتين، آلية الإقرار من طرف الخاضع للضريبة، أو من طرف الإدارة عبر تقنية الإحصاء، وفي بعض الحالات تقوم الإدارة الجبائية، بإرادتها المنفردة بتحديد المادة الجبائية المحلية، وذلك عن طريق التقدير الجزافي في حالة إمتناع الخاضع عن الإدلاء بالتصريح، ومنح لها القانون سلطة التسعير وسلطة التحصيل.
ويبقى النفور والتوتر، السمة الغالبة في علاقة الإدارة الجبائية بالخاضع، لأن الضريبة تقتطع من المداخيل والأرباح المحققة بمجهودهم الفردي، لإعتبارات المصلحة العامة، التي لا يرونها في بعض الأحيان مجسدة أمامهم، وفي منافع وخدمات يستفيدون منها مباشرة، لقاء مساهمتهم في الأعباء العامة والعدالة، أي مصلحة الخاضع.
مما حدا بالمشرع إلى سن مجموعة من الضمانات والآليات القانونية التي تنظم هذه العلاقة وتضمن حقوق الخاضع، وأولى هذه الضمانات تتمثل في :
التظلم الإداري: والذي يعتبر آلية قانونية للطعن في القرار الصادر عن الإدارة الجبائية، قصد التراجع عنه، أو تعديله بما يصحح المراكز القانونية للمتظلم، وهذا ما عبر عـــنه المشرع من خلال قــانون 47.06 حيث أبرز نيته في إشراك الخاضع كفاعل أساسي في البناء التنموي، وكذلك تكريس مبدأ الحوار بين الطرفين .
التصحيح الضريبي : خول المشرع للإدارة من خلال قانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حق تصحيح أوجه النقصان، والإختلالات التي تشوب التصريحات المقدمة من قبل الخاضعين للضريبة، وألزمها باتباع مساطر تتميز بطابعها التواجهي، عن طريق فتح حوار بين الطرفين، ليعبر كل واحد منهما عن وجهة نظره، ومسطرة التصحيح الضريبي ضمانة أساسية وحقيقية للخاضع للضريبة، لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الدفاع المخولة له، في إطار هذه المسطرة التواجهية، والتي تهدف إلى إشراكه في عملية تصحيح الضريبة.
التبليغ الضريبي : تناولت مدونة التحصيل، الحديث عن التبليغ الضريبي، من خلال قانون 97.15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية[26] في المادة 4 و،5، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 4 على وجوب إخبار الخاضعين للضريبة، بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب و الرسوم، واستحقاقها بكل وسائل الإخبار، بما فيها تعليق الملصقات. أما المادة 5 من نفس القانون فقد نصت على أن الإعلام بالضريبة يرسل، عن طريـق البريد في ظرف مغلق إلى الخاضع للضريبة المقيد بالجداول، ويجب تبيان مبلغ وتاريخ الشروع في التحصيل و الإستحقاق[27]، وميز المشرع في ذلك بين مرحلتين: مرحلة رضائية، تستعمل فيها عبارة (يرسل) عوض عبارة (يبلغ) التي تستعمل في مرحلة ثانية وهي مرحلة التحصيل. 
وللتقليص من المنازعات الجبائية، وضع القضاء المالي سلسلة من التوصيات والمتمثلة في :
-                التوجه إلى الإدارة الجبائية، التي تقوم بالإعلام والإخبار والتواصل وتوجيه الخاضعين للضريبة؛ 
-                التوجه إلى الإدارة الجبائية، التي تعتمد سياسة القرب وتحترم الآجال المقررة لها ؛  
-                إشراك جميع المتدخلين في العملية الجبائية؛ وذلك لتفادي وقوع تأويلات متضاربة للنص القانوني.
تقتضي الشفافية في المجال الترابي، توفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الترابية، بوضوح التشريعات، وسهولة فهمها، و استقرارها، و انسجامها، مع بعضها، و موضوعيتها، و وضوح لغتها، ومرونتها، وتطورها، وفقا للتغييرات.
فالشفافية تقوم و تنتعش؛ في ظل وفرة المعلومات، وسهولة النفاذ إلى مصادر الخبر، وإتاحة المعلومات أمام الجميع دون تمييز[28].
ففي إطار هذه العلاقة لابد من تسطير مبادئ أساسية، تكون وسيلة لتكريس الشفافية على المستوى القانوني:
-                مبدأ المطابقة: أي مطابقة الجباية الترابية لإطار اللامركزية؛
-                مبدأ الملاءمة: أي ملاءمة الجباية الترابية بجباية الدولة؛
-                تبسيط الجبايات المحلية و تحسين مردوديتها.
فبالنسبة لمبدأ المطابقة، فيرتكز على تقوية و تعزيز الدور الجبائي للجماعات الترابية، في إطار التطور العام لسياسة اللامركزية، خاصة من خلال المواكبة الموضوعية للمستجدات القانونية للامركزية، بمستوياتها الجهوية و الإقليمية و الجماعية[29].
و ينطوي على حمولتين، إحداهما شكلية والأخرى موضوعية:
ü          على المستوى الشكلي: إن التوجه الإصلاحي يرمي كقاعدة إلى دعم الإختصاصات الجبائية للمجالس المنتخبة، سواء في مجال الحد الأدنى و الأقصى، أو في مجال القواعد الإجرائية الخاصة بقرارات الإعفاء، و التخفيض، و إبراء الذمة من الديون، و تدعيم اختصاصات الجماعات الترابية، في مجال المراقبة و التفتيش و الجزاءات، تلبية لمتطلبات الشفافية و المساءلة[30].
ü          أما المطابقة على المستوى الموضوعي: فهي قفزة نوعية مطلوبة في مجال تحميل الجماعات الترابية المسؤولية في مجال الإختصاص الجبائي الترابي الإجرائي، خاصة و أن التطور العام للامركزية، أصبح يدفع إلى ضرورة إقرار و توسيع سلطة الإختصاص الترابي، في الميدان الجبائي، بما يخدم هدف الشفافية و ينعكس على التنمية[31].
و تفيد الملاءمة، التوحيد و التوازي بين كل من الجبايات الترابية، و جبايات الدولة، بحذف جميع أنواع الإزدواج الجبائي، و توحيد نظام الجزاءات المطبقة بكل شفافية و مصداقية، دون أن ننسى أهمية التطبيق الموحد لنظام تحصيل الجزاءات، المطبقة بكل شفافية و مصداقية، دون أن ننسى أهمية التطبيق لنظام تحصيل الديون.
بالإضافة إلى توحيد وسائل العمل، و توحيد البيانات و الوثائق المستعملة في مجال المراقبة و التفتيش، و إحداث دلائل جبائية، لفائدة المعنيين بالجبايات الترابية[32].
و تكريس الشفافية؛ يرتكز بالأساس على الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية و المالية، المرتبطة بالشأن الجبائي، ووضعها رهن إشارة العموم للإطلاع عليها، بما يضمن شفافية المساطر، و الإجراءات الجبائية، الخاصة بعمليات الفرض و التحصيل و التصفية.[33]
ومعيار الشفافية يثير أكثر من إشكال، سواء في الجانب العلائقي الذي من المفترض أن يحكم طبيعة العلاقة بين كل من الإدارة الجبائية و الخاضع.
و من التدابير التي تساهم بشكل فعال في بلورة الشفافية، اعتماد آلية الإعلام الجبائي، وما يعنيه ذلك من إشاعة الثقافة و التوعية و التربية الجبائية، بين عموم المواطنين والخاضعين، ذلك أن ضعفها، بين عموم المواطنين و الخاضعين، تعتبر سببا مباشرا في ضعف المردودية الجبائية.
و يشكل الإعلام الجبائي بالخصوص الرابط العلائقي بين الإدارة الجبائية و الخاضع، إذ عن طريقه يتم نشر الحقائق و الأخبار و الأفكار، بين جمهور الخاضعين، كما يتم بواسطة قياس ردود أفعالهم، و التعبير عن المشاكل التي يواجهونها في إطار علاقتهم مع الإدارة الجبائية، و يستهدف عنصرين: و هما تنمية الحس الجبائي لدى الخاضع، و التحسيس بأهميته الجباية في بناء و تحقيق التنمية المرجوة[34].
خصوصا أن التدبير الجبائي من طرف الإدارة الجبائية؛ يقضي باعتماد كل وسائل الإعلام المتاحة، الإدارة، التلفزة، الصحافة الوطنية و المحلية، ضرورة إصدار مجلة متخصصة، و يشكل الحق في الإعلام الجبائي آلية هامة لتطوير التواصل الجبائي و تحسين الإزدواج[35].
المبحث الثاني: دور الشفافية الجبائية في تخليق الحياة العامة
إن حكامة التدبير الترابي الجبائي، تقتضي في عمقها استحضار مبدأ الشفافية، كأحد أهم التجليات لإعطاء مصداقية للفعل العمومي على المستوى الترابي، و بالمقابل؛ فغياب هذا المبدأ يؤثر بصورة واضحة على المردودية الجبائية – مطلب أول -، وعلى مطلب تحقيق العدالة الجبائية – مطلب ثاني-.
المطلب الأول: الشفافية مبدأ جوهري في تحقيق التوازن المالي الترابي
إن ارتفاع مردودية المداخيل الجبائية لا يتحقق لو اقتصر الأمر على مضمون الإصلاح الجبائي، كما تم التسطير له في القانون الإطار فحسب[36]، بل بالموازاة مع ذلك؛ بوجود شفافية جبائية، يمكن من الإفصاح عن كل ما من شأنه زيادة الوعي الجبائي لدى الخاضعين للجباية، و بالتالي يفصح عن جميع المداخيل التي حصل عليها، و بالمقابل فغياب شفافية جبائية؛ يؤدي إلى عدم وضوح القوانين و الضوابط الجبائية لدى الخاضعين؛ مما ينعكس سلبا على إجراءات التحصيل و المحاسبة، و بالتالي يفقد الجباية ركنا أساسيا من أركانها، و المتمثلة أساسا في عنصر الثقة في الإقرارات المقدمة من طرف الخاضع للإدارة الجبائية، و بالتالي سببا في التكاليف و الجهد و الوقت للتأكد من صحة الإقرارات المقدمة، حيث أن الثقة القائمة بين الإدارة و الخاضع، ترتبط ارتباطا وثيقا بعنصر الفعالية و المردودية في المجال الجبائي؛ و غيابها يؤثر سلبا على الأداء التلقائي للجباية، و يجعل الخاضع لها يلجأ للتملص الضريبي، و الذي يتحدد في تجنب آداء الجباية الترابية بشكل كلي أو جزئي؛ سواء عبر ممارسات مشروعة أو غير مشروعة، و في هذا الشأن يمكن التمييز بين نوعين من الممارسات: الأولى تتمثل في الغش الجبائي، و الذي يعبر عن ذلك السلوك السلبي و المخالف للقانون تجاه الإدارة الجبائية؛ و الذي يقضي في نهاية المطاف إلى التملص من دفع رسوم محلية مستحقة جزءا أو كلا، لفائدة خزينة الجماعات الترابية، أي أنه يتحقق عندما يعمد الخاضعون إلى اتباع بعض أساليب الخداع، مخالفين بذلك أحكام القانون الجبائي؛ بقصد تخفيف القيمة الحقيقية لبعض عناصر المادة الجبائية الترابية، إذ يتجسد في الإخفاء غير المشروع لكل أو جزء المادة الخاضعة للجباية؛ من قبيل (تقديم إقرارات غير صحيحة، إخفاء، تهريب السلع، التزوير في الوثائق المحاسبية[37])، أما النوع الثاني فيتجلى في التهرب الجبائي، و الذي يعني ذلك الإستعمال الماهر للنصوص الجبائية؛ قصد آداء أقل سعر للرسم الترابي أو تجنبه كلا دون خرق للقانون، أي التخلص من آداء الجباية الترابية دون مخالفة القواعد القانونية، حيث يتمكن الخاضعون من استغلال بعض الثغرات و النواقص؛ التي قد لايخلو منها التشريع الجبائي؛ من أجل الوصول إلى وضعية جبائية مريحة[38].
إذن فجهل الخاضع بأهمية الجباية في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و مدى أهمية آداء ما بذمتهم من إلتزامات جبائية تجاه الإدارة الجبائية؛ لعدم وعيه بالإرتباط الوثيق بين آداء الجباية، و واجب المواطنة؛ بسبب جهلهم بالمساطر و الإجراءات الجبائية الخاصة بعمليات القرض و التصفية و التحصيل؛ و هذا الجهل ير جع بالأساس إلى غياب التواصل الجبائي بين الإدارة و الخاضع للجبائية؛ مما يكلف الإدارة الترابية أموالا طائلة تؤثر سلبا على المردودية، و بالتالي يؤدي إلى إضعاف و محدودية التمويل الجبائي للتنمية الترابية، أيضا غياب شفافية جبائية يفوت على الجماعات الترابية موارد مهمة هي في أمس الحاجة إليها، من أجل السير بعملية التنمية على جميع الأصعدة والمستويات، و الرفع من القدرات التمويلية للجباية الترابية.
إذن فغياب شفافية جبائية يؤثر على التوازن المالي للجماعات الترابية، و يعزز من الظواهر السلبية داخل النظام الجبائي الترابي ( كانتشار ظاهرة الباقي استخلاصه)[39].
المطلب الثاني: الشفافية آلية لتحقيق العدالة الجبائية الترابية
تقتضي قاعدة العدالة الجبائية[40] بأن يكون توزيع الواجب الجبائي بين مختلف الخاضعين حسب مقدرتهم على الدفع، أي ما يحصلون عليه من دخل وما يمتلكونه من مال، و يقوى هذا المبدأ لإرتباطه الوثيق مع مبدأ المساواة أمام القانون، لكونه يسمح بتوزيع العبء الضريبي بين جميع الأفراد بكيفية متساوية[41]؛ وذلك سعيا وراء تحقيق عدالة جبائية تلائم وضعية الخاضع وأن تأخذ بعين الإعتبار حالته الشخصية و الخاصة، لذا يجب التأكد من أن العدالة الجبائية قد روعيت في أي نظام جبائي[42]، لكن هذا الهدف لن يتأتى من خلال التدقيق بالنصوص القانونية فحسب؛ لأن المكتسبات القانونية لا يجب أن تحجب عدة نقائص على المستوى الواقعي، كغياب شفافية جبائية تكرس لنزعة التباعد و التنافر بين طرفي العدالة الجبائية، وتجعل الكثير من الخاضعين يشعرون بعبء جبائي، خاصة إذا كانت الآداة الإنفاقية الترابية لا تلعب أي دور في إقامة هذه العدالة، الأمر الذي يقابل بردود أفعال سلبية من طرف الخاضعين في مختلف الممارسات التي تم ذكرها سالفا ( كالتهرب، الغش الضريبي...)، أيضا غموض المساطر و التدابير الخاصة بالجباية الترابية، وعدم وضوحها أمام المعنيين، بما يمنع من التحقق من التوزيع العادل للأعباء الجبائية على كافة الشرائح الإجتماعية، يترك مجالا لإنتشار ظاهرة الزبونية و المحسوبية، التي تعبر عن ممارسة منافية لأهداف الشفافية، فهي تقدم فئة على حساب فئة أخرى، وتعتمد على روابط و علاقات شخصية، هدفها عدم تحمل العبء الجبائي، وهي بهذا تفوت مداخيل مهمة على خزينة المستويات الترابية، والتي هي في أمس الحاجة إليها.
كما يمكن اعتبار أن التكريس القانوني و الدستوري لمبدأ الشفافية، معطى أساسي و مهم للحكامة[43]، و لمفهوم العدالة الجبائية[44]، وهذا لا يعني بالضرورة تكريس هذا المبدأ على أرض الواقع، حيث كشفت الممارسات العملية على مجموعة من الإختلالات؛ سببها بالدرجة الأولى غموض النصوص القانونية المؤطرة للجبايات الترابية؛ وكذا عدم وعي المسؤولين الساهرين على تدبير الشأن العام بأهمية الشفافية كآلية تدبيرية لا محيدة عنها. ثم كذلك غياب تخطيط محكم وواضح لمفهوم الإنصاف الجبائي، بين مختلف الخاضعين للجباية؛ وهو ما قد ينتج عنه عدم المساواة في تحديد و تصفية بعض الرسوم، و بالتالي عدم تحمل العبء الجبائي من طرف المعيين به، لذا من الضروري توضيح و تبسيط النصوص القانونية، و الحرص على ترسيخ علاقات جبائية بين الإدارة الجبائية و الخاضعين، والتي من المفترض أن تنبني على  المساواة و المساهمة الفعالة في تحمل الأعباء، كل حسب مقدرته التكليفية، وتحسيس كل طرفي العلاقة بالواجبات الملقاة على عاتقهم، وحملهم على احترامهما و التقيد بها.
إذن فقياس مدى وجود شفافية جبائية، رهين بمجموعة من الإجراءات، التي تصب في تحقيق عدالة جبائية، و من بينها:
-                   ضرورة تفعيل مقتضيات دستور 2011، الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة، كميثاق المرافق العمومية الذي سيحدد قواعد الحكامة، المتعلقة بتسيير الإدارة العمومية، و الجهات و الجماعات الترابية، و الأجهزة العمومية[45].
-                   إعادة النظر بالعلاقة القائمة بين الإدارة الجبائية، و الخاضع للضريبة؛
-                   تبني مبدأ التبسيط و الوضوح بالنظام الجبائي الترابي؛ مما ينعكس إيجابا على الإدارة الجبائية و المكلفين الترابيين؛
-                   نبذ كل أشكال المعاملات التفضيلية؛
-                   ضرورة العقلنة الشكلية و الموضوعية للنص الجبائي، بما يتلاءم مع مبدأ الشفافية؛
-                   تكييف النص القانوني الجبائي مع مفهوم العدالة الجبائية، وزيادة وعي الخاضع للجباية بالنص القانوني؛
-                   التقييم الدوري لتطبيق مبدأ الشفافية في الإدارات الجبائية؛
-                   النظر بالشكاوى المقدمة من طرف الخاضعين للجباية، و التأكد من القيمة الجبائية المفروضة عليهم بما يتلاءم مع مقدرتهم التكليفية؛
-                   إيجاد نظام معلوماتي داخل الإدارة الجبائية، مرتبط بالشبكة المعلوماتية؛ لتحسين تتبع الساكنة الخاضعة للجباية، و محاولة تعميق الوعي الجبائي لديها[46].
 
 
 
 
 
 
 
 
الخاتمة:
إن نجاح أي جماعة في آداء مهامها على الوجه الأكمل، رهين بمدى تجدّر هذه الشفافية في عمق تكوينها، و مكتسباتها، باعتبارها آليات وظيفية وقيم سلوكية وحضارية، تنطوي على مجموعة متراصة و مترابطة من الأدوات، التي تبتغي ضبط أعمال الدولة و منشآتها، و إفراغها في قوالب معيارية، تحرس و تضفي عليها رداء الشرعية و الفعالية و النجاعة.
كما نخلص أنه إذا بلغت الشفافية و تطبيقاتها درجة معتبرة من النضج و التطور، فإن الآثار والثمار تلحق بالجهاز الأعلى للرقابة المالية و المحاسبية من حيث بلورة إطار قانوني و مؤسساتي، و خلق بيئة محفزة على الشفافية في مستوياتها و أبعادها المختلفة السياسية و الإقتصادية و الإدارية و المالية.
وهكذا فكلما تشبعت الجماعات الترابية بثقافة المكاشفة الجبائية المسندة إلى حكم القانون، اقتربنا من دور أفعل لمبدأ الشفافية بوجه خاص وفي منظومة الحكامة بوجه عام.
إلا أنه و كنتيجة نهائية لموضوع الشفافية الجبائية على المستوى الترابي، يتضح بشكل جلي أن الشفافية في المغرب لازالت في مرحلة جنينية سواء كمستوى وطني، أو مستوى ترابي. وربما الأمر يمتد إلى كافة الجوانب بما فيها الجانب الجبائي.
 
 
 
 
 
 
التصميم:
مقدمة:
المبحث الأول: الأسس البنيوية للشفافية الجبائية على المستوى الترابي
المطلب الأول: الإطار القانوني و المؤسساتي للشفافية الجبائية الترابية
المطلب الثاني: الجانب التدبيري مرتكز رئيسي في بلورة الشفافية الجبائية الترابية
المبحث الثاني: دور الشفافية الجبائية الترابية في تخليق الحياة العامة
المطلب الأول: الشفافية مبدأ جوهري في تحقيق التوازن المالي الترابي
المطلب الثاني: الشفافية آلية لتحقيق العدالة الجبائية الترابية
خاتمة:
 
 
 
 
 
 

الكتب:
  1. ذ. تمازي مولاي الحسن: "الإصلاح الجبائي المغربي و استراتيجية التنمية"،المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد 69 ، يوليوز- غشت 2006.
  2. ذ. جمال خلوق:" التدبير الترابي بالمغرب، واقع الحال و مطلب التنمية"، الطبعة الأولى، الرباط، 2005.
  3. ذ. حميد أبولاس:" قراءة عملية للجباية المحلية على ضوء القانون الجديد رقم 47.06"، م.م.إ.ت، عدد 78.
  4. ذ. محمد اليعكوبي:"تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2008.
  5. ذ. محمد براو: "الشفافية و المساءلة و المراقبة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، المقومات – الفاعلون - التفاعلات"، دراسة مقارنة مركزة، الطبعة الأولى، 2010.
  6. ذ. محمد شكيري:" أهمية التواصل في تدبير الضريبة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد 43 ، مارس- أبريل 2002.
  7. ذ. منار مطفى:" الإقتطاع الضريبي و العدالة الإجتماعية"، 2009.
  8. ذ.المرجاني عبد الحق:"الجباية المحلية بالمغرب- مجلة المالية المحلية والإقتصاد الجهوي"،العدد1/1995،.
9.     ذ.بلقاسم بوطيب: "  النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06 "، طوب بريس، الطبعة الأولى 2008.
10.      ذ.حميد أبولاس:"قراءة عملية للجباية المحلية على ضوء القانون الجديد رقم 47.06 "، المجلة المغربية للإدارة المحلية و ، التنمية عدد مزدوج 78-79، 2008.
11.      ذ.كريم لحرش:" النظام الجبائي المحلي في ضوء الممارسة العملية و وقائع الإجتهاد القضائي"، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2010.
  1. ذ.محمد حسن الصقلي: "إشكالية التبليغ في الوعاء الضريبي " مجلة المعيار، عدد 31،  يونيو 2001 مطبعة التلمساني،.
  2. كريم لحرش: "مغرب الحكامة (التطورات – المقاربات - والرهانات)" ،  الطبعة الثانية، مزيدة و منقحة، 2011، مطبعة طوب بريس، الرباط159.
14.      محمد عياد:" الإدارة الجبائية بين التحديث و إكراهات الضبط الداخلي"،المجلة المغربية للإدارة الترابية، عدد: 72-73، يناير / أبريل، 2007.
القوانين:
15.      دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 ، الجريدة الرسمية.
16.      القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.159، الجريدة الرسمية عدد: 5583، الصفحة:54، بتاريخ 22 ذي القعدة 1428 (3 دجنبر 2007).
17.      قانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية عدد ، 4800، الصادرة في 1 يونيو 2000.
المحاضرات:
18.        ذ. محمد حيمود: " مالية الجماعات الترابية، كلية الحقوق سلا، -  محاضرة بعنوان الجماعات المحلية و مجموعاتها -".
الخطب الملكية:
19.   الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 1999.
المواقع الإلكترونية:
20.   ذ.حفيظ يونس:" قراءة في قانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية"،مقال منشور على الرابط الإلكتروني: www.t.m/imr/doct.to .
 


[1]  ذ. محمد اليعكوبي:"تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2008،الصفحة:149.
[2]  ذ. محمد براو: "الشفافية و المساءلة و المراقبة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، المقومات – الفاعلون - التفاعلات"، دراسة مقارنة مركزة، الطبعة الأولى، 2010، الصفحة:65.
[3]  كريم لحرش: "مغرب الحكامة (التطورات – المقاربات - والرهانات)" ،  الطبعة الثانية، مزيدة و منقحة، 2011، مطبعة طوب بريس، الرباط، الصفحة: 158/159.
[4]  ذ. محمد حيمود: " مالية الجماعات الترابية، كلية الحقوق سلا، -  محاضرة بعنوان الجماعات المحلية و مجموعاتها -"، الصفحة:8.
[5]  القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.159، الجريدة الرسمية عدد: 5583، الصفحة:54، بتاريخ 22 ذي القعدة 1428 (3 دجنبر 2007).
 ذ.محمد براو: مرجع سابق، الصفحة: 45.[6]
 ذ.محمد براو: نفس المرجع، الصفحة: 8.[7]
[8]  ذ.حميد أبولاس:"قراءة عملية للجباية المحلية على ضوء القانون الجديد رقم 47.06 "، المجلة المغربية للإدارة المحلية و ، التنمية عدد مزدوج 78-79، 2008، الصفحة: 162.
[9]  ذ.كريم لحرش: "مغرب الحكامة ( التطورات – المقاربات – و الرهانات)"، مرجع سابق ،ا الصفحة: 158.
[10]  الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصفحة: 16 ، بتاريخ 28 شبعان 1428  (30 يوليوز 2011).
[11]  الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، نفس سابق، الصفحة: 16.
[12]  الفصل 39 و الفصل 40 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، نفس المرجع، الصفحة:21.
 
[13]  الفصل  154 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، مرجع سابق، الصفحة:60.
[14]  الفصل 155 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، مرجع سابق، الصفحة:60.
[15]  القفرة الأولى من المادة 214 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2010 ، مرجع سابق.
[16]  القفرة الثانية من المادة 214 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2010 ، مرجع سابق.
[17]  المادة 157 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مرجع سابق، الصفحة:54.
[18]  المادة 157 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، نفس المرجع ، الصفحة:54.
[19]  الجبايات الترابية هي أموال عامة، لوجود مجموعة من الأشخاص العامة المتدخلة في الجبايات الترابية ومن بينها المستويات الترابية الثلاثة، ثم الإدارة المغربية، لما لها من امتيازات السلطة العامة، كما هو مقرر في المادة 213 من المدونة العامة للضرائب.
[20]  ذ. محمد براو: مرجع سابق، الصفحة: 57.
[21]  الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 1999.
[22] ذ.بلقاسم بوطيب: "كريم لحرش- النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06 "، طوب بريس، الطبعة الأولى 2008، الصفحة: 42.
[23] ذ.حفيظ يونس:" قراءة في قانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية"،مقال منشور على الرابط الإلكتروني: www.t.m/imr/doct.to .
[24]  من خلال المادة 167 من قانون 47.06
[25] ذ.المرجاني عبد الحق:"الجباية المحلية بالمغرب- مجلة المالية المحلية والإقتصاد الجهوي"،العدد1/1995، الصفحة:34.
[26]  قانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية عدد ، 4800، الصفحة: 1256 ، الصادرة في 1 يونيو 2000.
[27]  ذ.محمد حسن الصقلي: "إشكالية التبليغ في الوعاء الضريبي " مجلة المعيار، عدد 31،  يونيو 2001 مطبعة التلمساني، الصفحة: 14.
[28] ذ.محمد براو: مرجع سابق، الصفحة:24/25.
[29]  ذ. حميد أبولاس:" قراءة عملية للجباية المحلية على ضوء القانون الجديد رقم 47.06"، م.م.إ.ت، عدد 78،الصفحة: 162.
[30]  ذ.كريم لحرش:" النظام الجبائي المحلي في ضوء الممارسة العملية و وقائع الإجتهاد القضائي"، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2010، الصفحة: 295.
[31]  ذ.كريم لحرش: نفس المرجع، الصفحة: 297.
[32]  ذ. جمال خلوق:" التدبير الترابي بالمغرب، واقع الحال و مطلب التنمية"، الطبعة الأولى، الرباط، 2005، الصفحة:150.
[33]  ذ. جمال خلوق: نفس المرجع،الصفحة:157.
[34] ذ. محمد شكيري:" أهمية التواصل في تدبير الضريبة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية،عدد 43 ، مارس- أبريل 2002، الصفحة: 89/95.
[35] ذ. محمد شكيري: نفس المرجع، الصفحة: 226.
[36] ذ. تمازي مولاي الحسن: "الإصلاح الجبائي المغربي و استراتيجية التنمية"،المجلة المغربية للإدارة المحلية ، عدد 69 ، يوليوز- غشت 2006، الصفحة: 48
[37]  ذ.كريم لحرش: نفس المرجع، الصفحة:159
[38]  ذ. كريم لحرش: نفس المرجع، الصفحة: 159.
[39]  الباقي استخلاصه : مجموع المبالغ المستحقة للجماعات الترابية ، و التي لم يتم استفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب، و تندرج في حسابات حول الميزانية و الحساب الإداري سنة بعد أخرى، كديون عالقة فب ذمة الخاضع.
[40]  العدالة الجبائية: يتجلى مفهوم العدالة الجبائية من خلال التوزيع  المتكافئ للأعباء المالية ين الخاضعين بما يتناسب مع مقدرتهم التكليفية.
[41]  ذ. منار مطفى:" الإقتطاع الضريبي و العدالة الإجتماعية"، 2009، الصفحة: 18.
[42]  ذ. منار مطفى، نفس المرجع ، الصفحة: 19.
[43]  الفصل 154 من دستور 2011، مرجع سابق.
[44]  الفصل 39 من دستور 2011 ، مرجع سابق.
[45]  الفصل158 من دستور 2011، مرجع سابق.
[46]  محمد عياد:" الإدارة الجبائية بين التحديث و إكراهات الضبط الداخلي"،المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد: 72-73، يناير / أبريل، 2007، الصفحة: 97.




المصدرhttp://www.marocdroit.com/الشفافية-الجبائية-على-المستوى-الترابي_a3680.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150