قضاء حماية المال العام: طلب التعويض عن الضرر وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تف بجميع التزاماتها العقدية

http://ifttt.com/images/no_image_card.png
القاعدة -طلب استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان من الدين حسب سند الطلب غير مؤسس لكون مبلغ الدائنية المحدد في تقرير الخبرة جاء شاملا لجميع عناصر المديونية . - طلب التعويض عن الضرر وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تف بجميع التزاماتها العقدية،بحيث أنها تأخرت أحيانا في إنجاز بعض الأشغال وفي أحيان أخرى أنجز بعضها معيب ،مما يكون خطأها جاء مستغرقا لخطأ المكتب المدعى عليه فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام. - طلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم لتعذر تحديد تاريخ التسليم النهائي بالنظر للمنازعة الجدية حول التنفيذ الكامل للعقد والتي لم يتم الحسم فيها إلا قضاء. - التعويض عن الضرر للتماطل ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات مما يتعين رفضه . الحمد لله وحده المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 1213 بتاريخ :5/4/2012 ملف رقم : 654/13/2009
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ 13 جمادى الأولى  1433 الموافق لـ  5 أبريل 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   آمال الياقوتي.............................رئيسا                                       
                                محمد الهيني.............................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين................... عضوا
                 بحضورالسيد محمد رفيق           مفوضا ملكيا
    وبمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى.............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
بين : شركة     ، الرباط .
نائبها : الأستاذ  الحسن بن محند أوراغ ، المحامي بهيئة الرباط .
.........................................................من جهة
وبين: - المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديره العام، الكائن مقره الاجتماعي بشارع عبد الرحمان الغافيقي ، رقم 8 مكرر،  الرباط .
نائبه : الأستاذ زهير برحو ، المحامي بهيئة الرباط .
بحضور : - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

   ..................................................من جهة أخرى

 
                                             الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/5/2009 ، تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 7/4/2000 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية صفقة عمومية تحت رقم 009/PM/00/0018 بثمن إجمالي قدره 228.615,60 درهم على أن يتم إنجاز الأشغال داخل أجل 70 يوما ، وأن العارضة بدأت في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة بتاريخ 11/5/2000 بناء على أمر الخدمة رقم 040/00/SN9 ، وكذا بناء على الطلبية عدد BC093519 . وعلى إثر انتهائها، سلمت العارضة للمكتب المدعى عليه بتاريخ 30/5/2001 محضر بالاستلام المؤقت للأشغال وظلت دائنة له بمبلغ 54892,92 درهم تضاف إليه نسبة اقتطاع الضمان بمعدل 7 %   من عقد الصفقة والذي يساوي 16237,38 درهم رغم مطالبتها له بذلك . لأجله ، تلتمس أساسا الحكم لفائدتها  بالمبالغ أعلاه ، مع فوائد التأخير ، بالإضافة إلى تعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية وكذا تفويت فرصة جراء تماطل المدعى عليه  في الأداء رغم إنذاره محدد في نسبة 10%  من قيمة الدين المتبقي عن كل سنة تأخيرا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة محاسبية لحصر  كافة التعويضات المستحقة لها . وأرفقت المقال بوثائق .
 
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ برحو لدى كتابة الضبط بتاريخ 6/10/2009 أوضح فيها أن مقال المدعية تضمن معطيات مغلوطة ومخالفة للحقيقة ذلك أنه بتاريخ 3/5/2000 أبرم العارض معها سند الطلب عدد 093519 يتعلق بإنجاز أشغال إعادة شحن الردم ما بين النقطتين الكيلومتريتين 127+450 و127+490 وبناء الكتل وتعديل انحدار الخندق ما بين النقطتين الكيلومتريتين 131+410 و131+530 . وقد تم الاتفاق على إنجاز الأشغال داخل أجل 70 يوم وبمبلغ قدره  228.615,50 درهم حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال بتاريخ 11/5/2000، كما هو ثابت من خلال الأمر بالخدمة رقــــم 040/00/SN9وانتهت بتاريخ 2/2/2001 ، كما هو ثابت من خلال محضر التسليم المؤقت للأشغال . إلا أن المقاولة سجلت تأخيرا كبيرا بلغ ما قدره 128,20 يوما ، مما حدا بالعارض إلى اقتطاع ذعائر التأخير التي حددت في مبلغ 23.446,82 درهم من المبالغ المستحقة للمقاولة  وذلك استنادا إلى الفصل 12 من دفتر التحملات لطلب  العروض المحدود رقم 0018100/DM/009 بمثابة شروط سند الطلب عدد 093519 حيث احتسب المبلغ الإجمالي لذعائر التأخير على الشكل التالــــي 128,20 × 0,08 % × 228.615,60 = 23446,86 درهم ، علما أن الآجال الكلية للتنفيذ بلغت 220 يوما تخصم منها الآجال التعاقدية المحددة في 70 يوما ، فيكون التأخير الكلي المسجل هو 150 يوما ، مع ملاحظة أنه تخللت إنجاز سند الطلب مجموعة من التوقفات القانونية مثبتة بمقتضى أوامر الخدمة ، حيث بلغ مجموع هذه التوقفات ما مجموعه 218 يوما . ومن هذا المنطلق،  إذا تم خــصم 21,8 يوما  كتأخير مسموح به من التأخير الكلي الذي بلغ 150يوما  يكون التأخير النهائي المسجل في سند الطلب هو 128,20 يوما ، وبالموازاة مع ذلك ،فإن عدم احترام المقاولة للالتزامات الملقاة على عاتقها تـجسد أيـضا في كون الأشغال المنجزة من طرفها لم تتم وفق الشروط التقنية والفنية المتفق عليها ، وهي حقيقة ثابتة بـمقتضى محـضر التسليم المؤقت للأشغال الذي جاء مشفوعا بعدة تحفظات  أقرت المدعية بها بمجرد توقيعها عليه ، إلا أنها لم تقم بإنجاز الأشغال المتبقية خلال فترة الضمان المحددة في شهر واحد حسب مقتضيات الفصل 14 من دفتر التحملات ، مما يكون معه العارض محقا في اقتطاع المبلغ الناتج عن تلك التحفظات والمحدد في 10853,37 درهم.  اعتبارا لذلك تكون مطالب المدعية غير مؤسسة بعدما استخلصت كل المبالغ المستحقة لها بعد احتساب المبلغ الموازي لذعائر التأخير وكذا المبلغ الموازي للعيوب موضوع التحفظات وبالنظر إلى القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة فعليا وبعد خـصم مبلغ 5240,12 موضوع فاتورة حـسم رقم 02/02/093. أما عن الأضرار المادية والمعنوية التي تتمسك بها المدعية ، فإنها غير ثابتة ، خاصة وأنها هي من أخلت بالتزاماتها . لأجله ، يلتمس العارض أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفـضه. وأرفق المذكرة بوثائق .
 
وبناء على مذكرة المرفقات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لدى كتابة الضبط بتاريخ 7/10/2009 .
 
وبناء على المذكرة  التعقيبية مع مقال إصلاحي مدلى بها من طرف نائب المدعية لدى كتابة الضبط بتاريخ 12/11/2009 التمس فيه إصلاح ملتمس المقال وذلك بالإشهاد له بأنه يرمي إلى الحكم  لفائدة موكلته  بمبلغ 54892,93 درهم الذي يمثل  أصل الدين ومبلغ 16237,38 درهم الذي يشكل اقتطاع الضمان مع فوائد التأخير وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وكذا تفويت فرصة محدد في مبلغ 60.000 درهم . وفي الموضوع دفع بأن الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية مجرد نسخ غير مشهود على مطابقتها للأصل   فضلا عن كون جلها من صنع المدعى عليه ولا تحمل أي دليل بتوصل العارضة بها . أما عن قيمة الأشغال المنجزة من قبل العارضة فهي محددة في 231.926,57 درهم ،ذلك أن المدعى عليه أدى مبلغ 160832,84 درهم بتاريخ 12/12/2000 عن فاتورة مبلغها 172.938,00 درهم بعد خصم مبلغ الضمان 7 %  أي 12705,66 درهم . كما توصل بتاريخ 10/11/2000 بفاتورة الأشغال المنجزة موضوع هذه الدعوى بمبلغ 59.024,64 درهم بعد انتهاء الأشغال ، وعاودت مطالبة المدعى عليه  لأجل أداء مقابلها بمقتضى مجموعة من الرسائل تم تجاهلها ولم يبد أي تعرض بخصوصها ، الأمر الذي يدل على أن المدعى عليه قبل بالفاتورة المذكورة ،مما يكون معه المبلغ الإجمالي للصفقة هو 231.962,64 درهم بدلا من  209.878,91 درهم  المحدد من طرف المدعى عليه دون أي سند  قانوني ، مما تبقى معه العارضة مدينة للمدعى عليها  بمبلغ 31.589,95 درهم بعد استنزال المبلغ النهائي للأشغال المنجزة  ودعائر التأخير ومقابل التحملات المالية الناتجة عن التحفظات التي تم تسجيلها بمحضر التسليم المؤقت ومبلغ فاتورة حسم رقم 02/02/093 . أما بخصوص إنجاز المدعية للأشغال موضوع الصفقة في الوقت المحدد ، فإن محضر التسليم المؤقت والنهائي لا يشيران إلى التأخر المزعوم ، وأن الرسائل المعتمدة من طرف المكتب لإثبات ذلك مجرد صور شمسية . أما فيما يخص الأشغال موضوع تحفظات ، فإن المدعى عليه قام بالتسليم النهائي ، كما أنه لم يسند تنفيذ الأشغال موضوع التحفظ إلى أي مقاولة أخرى ، الشيء الذي يدل على أن العارضة أنجزت الأشغال المذكورة خلال فترة الضمان . لأجله، تلتمس قبول الطلب شكلا والإشهاد لها بإصلاح   ملتمسها أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية .
 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 3-6-2010 والقاضي بإجراء خبرة حسابية في النازلة عهد بها للخبيرة السيدة علوي رجاء إسماعيلي
 
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-1-2011 والذي خلصت فيه إلى تحديد دائنية الشركة المدعية للمكتب في مبلغ 45092.49 درهم
 
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ  21-3-2011 و التي التمس فيها المصادقة على الخبرة  والحكم  لها بمبلغ 45092 .49درهم الذي يمثل  أصل الدين ومبلغ 16237,38 درهم الذي يشكل اقتطاع الضمان بنسبة 7 في المائة  مع فوائد التأخير وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وكذا تفويت فرصة محدد في مبلغ 60.000 درهم و إرجاع مبلغ الضمان النهائي  .
 
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ  25-4-2011 و التي التمس فيها استبعاد الخبرة أو إجراء خبرة مضادة كون التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار البيانات الحسابية و الوثائق المقدمة  مما أثر على النتائج المتوصل إليها
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17-11-2011 والقاضي بإجراء خبرة بحث في النازلة
 
وبناء على   محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 7-2-2012
 
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ  23-2-2012 والتي يعرض فيها أنه بالرجوع للوثيقة الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية يتبين أن عدد الأيام الممطرة لا يتعدى سبعة أيام بخلاف ما ورد في تقرير الخبرة أنه لا يقل عن ستين يوما ،و أن المكتب كان ينجز محاضر الورش بالأشغال المنجزة وحالة الطقس والموارد البشرية المستعملة لذلك لا يمكن أن نسب إليه أي تأخير والتمس عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.
 
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ  23-3-2011 والتي تعرض فيها أنه بالرجوع للوثائق الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص سنتي 2000 و 2001 نجد أنه بالنسبة السنة الأولى بلغت عدد الأيام الممطرة 17 يوما أما بخصوص السنة الثانية نجد أن عدد الأيام الممطرة خلال شهر يناير من نفس السنة هي 9 أيام أي ما مجموعه 26 يوما يضاف إليها عدد الأيام الموالية لها والتي يستحيل فيها مباشرة إنجاز العمل  والمحددة في 15 يوما  لتصبح عدد أيام التوقف بسبب الأمطار  و الأعياد هي 46 يوما،كما أنه بمقارنة  الأمر بالتوقف الذي كان في 26-7-2000  والأمر باستئناف الأشغال بتاريخ 12-9-2000 أي لمدة 49 يوما يتبين  أن مراقب الأشغال لم يكن موجودا خلال هذه الفترة،فضلا عن أن محاضر الورش اليومية ليست موقعة من طرف الشركة و أنها من صنع المكتب ،لذلك تكون التوقفات التي عرفها الورش غير مبررة و كان بإمكان الإدارة تجنبها  مما تسبب لها في عدة أضرار مادية والتمست الحكم وفق الطلب ورد دفوعات المدعى عليه
وبناء على عرض القضية بجلسة 22-3-2012،حضر خلالها نائب الطاعن وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية  عن سند الطلب  المحددة في مبلغ  45092 .49درهم  أصل الدين ومبلغ 16237,38 درهم الذي يشكل اقتطاع الضمان مع فوائد التأخير وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وكذا عن تفويت الفرصة محدد في مبلغ 60.000 درهم .
 
وحيث إن الخبرة القضائية جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للحكم التمهيدي  الآمر بها
 
وحيث إن الثابت من محضر البحث  أن ممثل المكتب المدعى عليه صرح بجلسة البحث بأن تقرير الخبرة قد راعى جميع المستحقات المتوصل بها فعليا من طرف المقاولة المدعية  وكذا الاقتطاعات المترتبة عن الأشغال المعيبة .
 
وحيث إن جوهر الخلاف ظل منحصرا فقط حول الاقتطاعات الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال التي حددها تقرير الخبرة في مبلغ 6587 درهم بدلا من 23.400 درهم بالنظر لطريقة احتساب مدة تساقط الأمطار المحددة في 60 يوما بدل يوم واحد  ومدة التوقفات الناتجة عن غياب التقني المراقب للمكتب ،ولكون تقرير الخبرة وتصريح الخبيرة بمحضر البحث سجل عدم إنجاز محاضر للورش  سواء يوميا أو أسبوعيا بشكل مستمر،وكذا غياب التقني  لظروف خاصة .
 
وحيث إن المحكمة وبعد وقوفها على شهادتي مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لسنتي 2000 و 2001 تبين لها أن عدد الأيام الممطرة خلال مدة إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب عن الفترة الممتدة من  11-5-2000 إلى  2-3-2001  بلغت في مجموعها أربعون يوما يضاف إليها متوسط الأيام التي يستحيل فيها العمل نتيجة كثرة التساقطات في فترات معينة ، و أيام العطل  ومدد تغيب التقني المراقب للمكتب خارج مدة التوقف نتيجة الأمر  بالتوقف كما أكده ممثل المكتب بجلسة البحث،وكذا أيام التأخير الناتجة عن تعطيل أسلاك أشغال الاتصال   ليصل معدل التوقف المحدد في ستون يوما حسب تقرير الخبرة معقولا ومنسجما مع الواقع متى تم الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات ليس فقط تلك المتصلة بالأمطار و إنما أيضا ما يلحق بها وما استتبعها على التفصيل أعلاه خاصة و أن المكتب المدعى عليه لوحظ عليه في تقرير  الخبرة عدم إنجاز محاضر للورش  سواء يوميا أو أسبوعيا بشكل مستمر،وكذا غياب التقني  لظروف خاصة.
 
  وحيث إنه تبعا لذلك تكون الخبرة القضائية جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للحكم التمهيدي  الآمر بها مما يتعين معه المصادقة عليها
 وحيث إن تقرير الخبرة خلص إلى تحديد دائنية الشركة المدعية للمكتب المدعى علية بعد  خصم كافة المستحقات المتوصل بها من قبل المدعية و الاقتطاعات المترتبة عن الأشغال المعيبة وكذا عن  التأخير في إنجاز الأشغال في مبلغ  45.092.49 درهم .
وحيث  إن طلب استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان من الدين المحدد في 7 في المائة حسب سند الطلب غير مؤسس لكون مبلغ الدائنية المحدد في تقرير الخبرة جاء شاملا لجميع عناصر المديونية مما يتعين معه رفض الطلب.
 
 وحيث إن طلب  التعويض عن الضرر  وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تف بجميع التزاماتها العقدية،بحيث أنها تأخرت أحيانا في إنجاز بعض الأشغال وفي أحيان أخرى أنجز بعضها معيب ،مما يكون خطأها جاء مستغرقا لخطأ المكتب المدعى عليه ،فضلا عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضا في حماية المال العام مما يتعين معه رفض الطلب.
 
وحيث إن طلب الفوائد التأخيرية مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم لتعذر تحديد تاريخ التسليم النهائي بالنظر للمنازعة الجدية حول التنفيذ الكامل للعقد والتي لم يتم الحسم فيها إلا قضاء.
 
وحيث إن التعويض عن  الضرر للتماطل ليس له محل مادامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغايات مما يتعين رفضه .
 
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصل 117 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع :بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني المستحقات المالية للشركة المدعية المتعلقة بسند الطلب والبالغة في مجموعها(45.092.49 درهم)  هكذا خمسة و أربعون ألف وإثنان وتسعون درهم وتسعة
 
و أربعون سنتيم  الباقي من أصل الدين مع الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/قضاء-حماية-المال-العام-طلب-التعويض-عن-الضرر-وفوات-الفرصة-غير-مؤسس_a3768.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150