الفايس بوك: المستشار المعطي الجبوجي ينشر وجهة نظر حول تبعية النيابة العامة بين الشكل والموضوع، إلى جانب معلومات قانونية ـ قضائية
1 ـ عند الحكم على المتهم بعقوبة السجن المؤبد او بعقوبة الاعدام فانه لا يسوغ الحكم عليه بالاكراه البدني بخصوص الصائر عند عدم الاداء وذلك سندا للفقرة الثالثة من الفصل 636 من ق م ج .، وهي نقطة من متعلقات النظام العام يمكن للغرفة الاستئنافية اثارتها تلقائيا وكذا محكمة النقض .
2ـ تتحقق جنحة انتزاع حيازة عقار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 570 من ق ج بمجرد منع المشتكي الحائز من استغلال العقار في الاوجه المخصصة له ، وهذا المنع يشكل صورة من صور العنف المنصوص عليها في الفصل المذكور ...
قرار محكمة النقض 1399-11 بتاريخ 26-10-2011 ملف جنحي عدد 6103-2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية احتساب امد التقادم بالنسبة للمبحوث عنه بموجب مسطرة مرجعية
التقادم الجنائي يسقط الدعوى العمومية
ينص الفصل السادس من قانون المسطرة الجنائية ان التقادم ينقطع بكل اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة وان الانقطاع يسرى حتى بالنسبة للاشخاص الذين لم تشملهم هذه الاجراءات.
ومن تم اذا قدمت اطراف في نفس القضية ولم يتمكن من تقديم او الاستماع للبعض الاخر موضوع المسطرة المرجعية فان تاريخ صيرورة الحكم الصادر في مواجهة الاطراف المقدمة نهائيا هو التاريخ المعتبر لاحتساب بداية التقادم بالنسبة للمبحوث عنه بموجب المسطرة المرجعية لكون الجريمة في باب التقادم وحدة قائمة غير قابلة للتجزئة وان التقادم ينصب على وقائع الجريمة وليس على فاعليها ى وان اجراءات قطع التقادم تسري على الغير ان كانت له علاقة بنفس الجريمة .
وهو ماذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 2534-8 بتاريخ 28-11-2007 ملف جنحي عدد 12086-6-8-2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغارسة في بلاد الاحباس باطلة بحكم القانون ولو وفى الغارس بالشروط المطلوبة منه لان المغارسة بيع ولا بيع في الحبس .
الاصل ان المغارسة في الاراضي الحبسية غير جائزة وان وقعت تفسخ بعد العقد حتى على فرض ان الغارس قام بالمطلوب منه داخل الاجل الفاسخ ، لان المغارسة بيع والبيع لا يجوز في الحبس.
جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 443 مؤرخ في 24-01-2012 في الملف المدني عدد 2481-1-4-2010 ( غير منشور):
" حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه لما كان الحبس كما عرفه ابن عرفة بقوله " اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرا" ولما كانت ملكيته تبقى في ذمة المعطي ولو جوازا فان الجهة المحبس عليها والتي ليس لها الا المنفعة، ليس لها حق التصرف فيه بالتفويت لافتقارها ملكية رقبته، وليس لها ابرام عقد مغارسة على العقار المحبس لان المغارسة كالبيع، فان الطاعنة لما كانت قد تمسكت في مذكرتها الجوابية التي قدمتها لجلسة 28-10-2008 بان[المغارسة في بلاد الاحباس باطلة بحكم القانون ولو وفى الغارس بالشروط المطلوبة منه ] و[ان المغارسة في الاراضي الحبسية غير جائزة وان وقعت تفسخ بعد العقد وان عقد المغارسة المدلى به من طرف المتعرضين يعتبر مفسوخا بحكم القانون لانه وقع على ارض حبسية، لان هذه المغارسة بيع ولا بيع في الحبس] فان القرار الذي لم يناقش ذلك ولم يتعرض له لا سلبا ولا ايجابا رغم ما لذلك من تأثير على ما انتهى اليه في قضائه، كان مشوبا بالنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجهة نظر
تبعية النيابة العامة بين الشكل والموضوع
ذ/المعطي الجبوجي مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
من جملة المواضيع المطروحة حاليا للنقاش والتفاعل الشديد بين الحقوقيين موضوع "تبعية النيابة" حيث توزعت المواقف التي تم رصدها بين مؤيد للاستقلال وبين معارض له وبين متحفظ. ومساهمتي في مناقشة هذا الموضوع ستكون من جانب اخر ربما غاب عن النقاش والاهتمام .وهو التركيز على شخصية قاضي النيابة التي تمثل جانبا مهما من جوانب مناقشة مسألة التبعية .
فالفصل 110 من الدستور عندما نص على انه " يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، فهو وان ابقى على مسألة التبعية فانه لم يجعلها تبعية مطلقة كما لم يجعل من الاستقلال استقلالا مطلقا بل حصن قاضي النيابة واشترط شرطين اساسيين وفاصلين في نفس الوقت وهما ان تكون التعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبع لها كتابية وان تكون قانونية .، ومؤدى هذا ان قاضي النيابة العامة لم يعد يستمد سلطته في ادارة شؤون وظيفته من السلطة التي يتبع لها وانما يستمدها من الدستور والقانون، فاذا ادركنا اهمية هذا الجانب، فان مناقشة مسألة التبعية لوزير العدل او لغيره ستبقى شكلية فقط ، ومن ثم فان ما يجب التركيز عليه والاهتمام به والعمل عليه هو شخصية قاضي النيابة العامة التي تعتبر اللبنة الاولى في الحد من مسألة التبعية وفق ما ارتضاه الدستور الذي شدد على تطبيق القانون في بداية الفصل ونهايته . فشخصية القاضي المتمثلة في حالته وصفاته التربوية والنفسية والسلوكية وفي مستواه العلمي والفكري والمهني هي التي تحدد مدى قابليته للاستقلال او قابليته للتبعية والخضوع بصرف النظر عن الجهة التي يتبع لها .، فالقاضي كلما كان مستواه العلمي متدنيا كلما انعكس ذلك على شخصيته في العمل ويجعله سهل الاختراق ومتلقي ممتاز للتعليمات، وبالتالي فهو حتى يحسن اداء وظيفته ويتمكن من مواجهة اية ضغوطات او مؤثرات قد يتعرض لها من اية جهة كانت في تحريك المتابعة او حفظها او المتابعة في حالة اعتقال او سراح فانه يجب ان يكون على بينة من امره ملما بميكانيزمات عمله .
فعمل القاضي بصفة عامة يقوم بالاساس على المعرفة القانونية، والقاضي الناجح ليس هو الذي يقتصر على ترتيب اموره الروتينية وينغلق على نفسه معتمدا على ما حمله من رصيد وراكمته له التجربة من معلومات قانونية ،بل هو القاضي الذي يسعى بجد الى توسيع ثقافته العامة والثقافة القانونية بالخصوص ويساير المستجدات على اعتبار ان نصوص القانون كما يقال تولد ميتة ، إذ غالبا ما تشرّع بناء على واقع قائم. وبينما تجمد النصوص في صيغها، يتحرك الواقع دائما دون توقف. ، مما يسمح بالقول ان اداراك الأهداف السامية لأي نص تشريعي ليس رهينا بمعرفة القاضي له ، بل الأهم من ذلك وجود قاض ايجابي يبث الروح في هذه النصوص ويجعلها تتحرك وتساير الواقع ، الشيء الذي يجعل القاضي دائما مطالبا بان يكون في مستوى هذه الامانة ويساير احدث التفسيرات والتأويلات القانونية حتى يكون قريبا من مشاكل المواطنين متفهما لها، وهذا لن يتأت الا بتبادل المعارف وبالمتابعة المستمرة للمستجدات الصادرة في الميدان القانوني.
ونحن عندما نتحدث عن تبعية النيابة العامة فاننا لا نقصد بالمرة علاقة الوكيل العام للملك بنوابه او علاقة وكيل الملك بنوابه او علاقة الوكيل العام للملك بوكيل الملك ، لان كل هؤلاء في نهاية المطاف هم قضاة يمثلون جهازا واحدا وجزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية وبالتالي يجب ان يحافظوا على روح الوحدة والتماسك لمواجهة التعليمات التي تأتي من خارج الجسم القضائي . ولعل هذا الحديث يجرنا الى تسليط الضوء على شخصية المسؤول القضائي في النيابة العامة الذي يجب ان تتوافر فيه معاييرالانسان المتفهم ـ ولا اقول الرجل المتفهم لانه لا مانع لدي في ان تتولى المرأة ايضا هذا المنصب ـ ان تتوافر فيه شخصية المسؤول الزاهد في المسؤولية والخطاب موجه الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية لوضع معايير دقيقة لاختيار المسؤولين القضائيين مع ضرورة اخضاعهم لفترة تدريب في مجال الادارة القضائية والقدرة على التواصل والتأطير وذلك لضمان النجاعة في التدبير والتسيير . والخطاب موصول ايضا الينا نحن القضاة بالدرجة الاولى في ان نتحمل مسؤوليتنا عند اختيارنا للممثلينا في هذا الجهاز بحيث يجب ان نحرص على حسن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. وفق الله الجميع لما فيه خير عدالتنا ووطنا .
Maroc Droit
0التعليقات :