الحماية المادية والمعنوية لبراءة الاختراع


صوفيا بومنينـة باحثة في قانون الأعمال

عرف الإنسان مند القدم ضرورة حماية المبدعين وتشجيعهم، بأن ضمن لهم المجتمع حماية حقوقهم المادية والمعنوية المترتبة عن اختراعهم ؛ وقد أنشئت براءة الاختراع أو الامتياز كأداة لهذا الغرض وأصبحت وسيلة لحماية الملكية الصناعية[1].

ويعود بروز فكرة حماية الاختراعات إلى سنة 1474 في عهد الجمهورية البحرية بفنيس بإيطاليا[2]، حيث وافق البرلمان على نص تاريخي يذكر لأول مرة المبادئ الأربعة الأساسية المبررة لإنشاء قانون حول براءات الاختراع :
 
  • تشجيع نشاط الاختراع.
  • تعويض المصاريف التي يتحملها المخترع.
  • حق المخترع على اختراعه.
  • الاستعمال الاجتماعي للاختراع.
ويعزو الكثير من الباحثين في المجال بأن التقدم الهائل في الصناعة، يرجع إلى نظم الحماية الفكرية التي بدأت في أوائل القرن 18 حيث أصبحت المحك الأول الذي أوجد نوعا من التنافس الشريف بين المبتكرين لما حصلوا عليه من مردود مادي لاختراعاتهم وللصناع الذين ساعدوا على تطوير سلع جديدة وتسويقها لحسابهم لفترة معينة[3].

وفي هذا الصدد، تقتضي دراسة براءة الاختراع أو الامتياز تعريفها والتطرق لشروط منحها (المطلب الأول)، قبل تناول الحماية القانونية لحقوق مالك الاختراع والتزاماته (المطلب الثاني).
 
المطلب الأول : تعريف براءة الاختراع وشروط منحها

اهتمت جل الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الصناعية ببراءة الاختراع، وخاصة منها اتفاقيـة " تريبس " المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التي أوجبت في الفقرة الأولى من المادة 27 على الدول الأعضاء فيها كقاعدة عامة إتاحة الحصول على براءات اختراع لكافة الاختراعات، سواء أكانت منتجات أو عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة أن تكون جديدة تنطوي على خطوة إبداعية وقابلة للاستخدام في الصناعة.
وللإلمام بالموضوع يتعين تعريف براءة الاختراع (الفقرة الأولى) قبل أن نعرج على شروط منحها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف براءة الاختراع وشروط منحها

تعد البراءات وسيلة لتقييم الاختراعات الابتكارية، علما بأن نظم حماية الاختراعات بالنسبة للمؤسسات الصناعية والخدماتية تعتبر مؤشرا ديناميكيا يتيح قياس نتائج البحث، والتطوير في الميدان العلمي والتقني[4].
ويقتضي الحديث عن براءة الاختراع تعريفها (أولا)، وتحديد صورها (ثانيا)، قبل التطرق للبراءة الإضافية (ثالثا).

أولا - تعريف براءة الاختراع :

تعرف براءة الاختراع على أنها الشهادة التي تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة، للمخترع كي يثبت له حق احتكار استغلال اختراعه ماليا ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة، وبذلك فهي تمثل المقابل الذي تقدمه الدولة والمجتمع ككل للمخترع تقديرا لجهوده، حيث يصبح له حق خاص ومطلق قانونا على الاختراع ؛ ويستطيع الاستفادة منه ماليا بنفسه مباشرة أو يتنازل عنه لغيره.
وتبعا لذلك، فبراءة الاختراع هي صك تصدره الدولة للمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط اللازمة، وذلك حتى يتمكن بموجبه من الاستفادة من الحماية التي يسبغها القانون على الاختراع.
وتشمل الحماية التي يقررها القانون لصاحب البراءة الحق في أن يستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله ماليا في مقابل الكشف عن سر الاختراع للمجتمع.
وفي هذا الصدد، لقد عرفها بعض الباحثين في المجال كالتالي : " براءة الاختراع سند ملكية صناعية تسلمه السلطة العمومية المختصة (المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية) للمخترع أو لذوي حقوقه بناء على طلبه، فيخوله حق الاستئثار باستغلال اختراعه لمدة زمنية مؤقتة – 20 سنة – نظرا لما بدله من جهد ومال في التوصل إليه "[5].
وعرفت أيضا بأنها : " الشهادة التي تمنحها الدولة مجسدة في شخص المكتب المغربي للملكية الصناعية لمن توصل إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو لاكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج قديم"[6].
واتساقا مع ذلك قيل بشأنها : " الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار، لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم، ونتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي "[7].
أما المنظمة العالمية للملكية الفكرية فعرفتها على أنها : " حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتوج أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلا جديدا لمشكلة ما، وهي تكفل بذلك لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة (20 سنة على العموم)، وتتمثل هذه الحماية بموجب البراءة في أنه لا يمكن صنع أو الانتفاع من الاختراع، أو توزيعه، أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة "[8].
في حين ينص القانون الفرنسي على أن كل اختراع يمكن أن يكون موضوعا لسند ملكية صناعية تمنح من طرف الهيئة الرسمية، والتي تمنح لصاحبه حق الاستغلال الاستثنائي، ففي المادة L611-1 من قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 حددت الاختراعات الجديدة المستحقة للبراءة بتلك التي تتضمن نشاطا اختراعيا وقابلا للتطبيق الصناعي، أما المادة L611-10 من نفس القانون فتعرف براءة الاختراع على أنها سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح لمالكها احتكار الاستغلال المؤقت، وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات، يمكن بيعها أو تمنح بصفتها ترخيصا استثنائيا، ويمكن التنازل عنها بدون مقابل، كما تنقل إلى الورثة[9].
أما المشرع المغربي فلم يعرف براءة الاختراع بل اكتفى في المادة 21 من الباب الثاني من القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية[10] بتعداد نوعية الأشياء التي يمكن أن يشملها الاختراع : " يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها ".
مضيفا في المادة 22 من نفس القانون على أنه : " يعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي ".
ومجمل القول، فإن براءة الاختراع هي سند قانوني رسمي يمنح بناء على طلب يتقدم به المخترع إلى الهيئة الرسمية المعينة لذلك الغرض، بغية احتكار الاستفادة من الاختراع ضمن ما تسمح به القوانين سارية المفعول، وهذا ما أكدته المادة 16 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

ثانيا - صور الاختراع :

بالنسبة للمشرع المغربي لا تعتبر اختراعا، بحسب مدلول المادة 22 من القانون رقم 17.97 كما تم تغيير وتتميمه، ما يلي :
1. الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛
2. الإبداعات التجميلية؛
3. الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب؛
4. كيفيات تقديم المعلومات[11].

ثالثا : براءة الاختراع الإضافية

تشكل براءة الاختراع الأداة القانونية التي وضعها المشرع لحماية الاختراعات الأصلية، أما ما يتم إدخاله من تحسينات أو إضافات على الاختراعات بعد استصدار البراءة، فيمكن أن يتم حمايتها إذا كانت منجزة من قبل صاحب البراءة أو ذوي حقوقه، عن طريق شهادة إضافية تسلم وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الأصلية ولها نفس الأثر المترتب على تلك البراءة[12].
وتبعا لذلك، فالبراءة الإضافية هي براءة جديدة، يحصل عليها المخترع إذا توصل أو قام بإضافات أو تحسينات على الاختراع الأصلي.
ويترتب على كل طلب شهادة براءة اختراع إضافية دفع الحقوق المرتبطة بها، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء البراءة الأصلية.
ومن جماع ما تقدم، فالبراءة تعطي المخترع الحق لفترة زمنية محددة لمنع الآخرين من استخدام أو عمل أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد مخترعه بدون تفويض منه. وبالمقابل على المخترع كشف تفاصيل مخترعه في وثيقة البراءة التي تتاح لعامة الناس[13].
وبعد التعريف ببراءة الاختراع وشروط منحها، يقتضي الأمر التطرق إلى الحماية القانونية للحقوق المرتبطة بها في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية : شروط منح براءة الاختراع

يعتبر مودع براءة الاختراع أساسا صاحب (مالك) براءة الاختراع، وربما بطريقة مشتركة مع الآخرين، على سبيل المثال عندما يتم التخلي عن جزء من الاختراع أو عندما يملك العديد من المخترعين حقا مشتركا على البراءة.
ويتقدم المخترع بطلب شهادة الاختراع بعد استجماع شروطها الموضوعية (أولا) والشكلية (ثانيا)، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستمرار في أبحاثه بغاية إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه.
 
أولا - الشروط الموضوعية :

يشترط للحصول على البراءة في مختلف التشريعات أن تتوافر في الاختراع ثلاثة شروط :
 
  1. أن يكون الاختراع جديدا :
 لكي يحصل المخترع على براءة اختراع يجب أن تكون الفكرة التي بني عليها اختراعه جديدة لم يسبق لأحد استعمالها (تشترط الجدة المطلقة وليس الجدة النسبية)، أو تم تقديم طلب للحصول على براءة بشأنها، أو حصل فعلا على براءة اختراع عنها، فإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات فقد الاختراع شرط الجدة، وبالتالي لا يمنح عنه براءة اختراع[14]، وهذا ما أكده القرار رقم : 369 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بالتاريخ 29 مارس 2001 في الملف عدد : 140/2001، والذي جاء فيه : " لا تثبت الملكية إذا كان المدلى به مجرد شهادة الاعتراف ببراءة الاختراع، كما أن النموذج الصناعي يتمتع بالحماية إذا كان جديدا ومنفردا بطابع خاص يميزه عن غيره طبق الفصل 104 من قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ".
علما أن هنالك استثناءات على شرط الجدة، إذ يجوز لمن أودع طلبا للحصول على براءة اختراع في أي بلد أن يقدم طلبا للحصول على براءة عن ذات الاختراع في بلد آخر خلال سنة من تاريخ تقديم أول طلب في تلك البلد، وفقا لمبدأ الأولوية الذي تقرره اتفاقية باريس 1883 بشأن الملكية الصناعية، وهذا المبدأ تتضمنه قوانين كافة البلدان الأعضاء في اتحاد باريس.
وكذلك إذا كان الكشف عن الاختراع للجمهور حدث خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الإدعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده.
علما بأنه وفقا لمبدأ الإقليمية فإن المخترع لا يتمتع بحماية اختراعه إلا في الدولة التي حصل فيها على براءة اختراع.
ويترتب على ذلك نتيجة هامة، وهى أنه يجوز لأي شخص في أية دولة أن يستفيد من الاختراعات الأجنبية التي حصل أصحابها على براءات اختراع في الخارج طالما لم تسجل كبراءات اختراع في دولته.
 
  1. أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعيه :
لا يكفى لحماية الاختراع عن طريق البراءة أن يكون جديدا، بل يجب أن ينطوي على خطوة إبداعيه تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي. بمعنى أنه يشترط لمنح البراءة ألا يكون الاختراع بديهيا لرجل الصناعة المتخصص في المجال التكنولوجي للاختراع.
 
  1. قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي :
يشترط لمنح براءة اختراع أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي. وهذا يعنى أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة للاستغلال في مجال الصناعة، مثل اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة. أما الأفكار المجردة والنظريات العلمية البحتة فهي لا تحمى في ذاتها عن طريق البراءة، وكذلك الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة، ومهما بذل في سبيل التوصل إليها من مجهود وأبحاث، إذ يلزم لكي يكون الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع منتج جديد أو ابتكار طريقة صناعية جديدة.
وفي هذا الصدد، ووفقا للمادة 24 من القانون رقم 31.05 : " لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة:

‌أ) ‌الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة؛
‌ب) ‌ مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولاسيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة؛
‌ج) أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات الحيوانات، لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق "[15].

هذا ويجب أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي.      
والمقصود بالخطوة الإبداعية، أن تمثل الفكرة التي يقوم عليها الاختراع تقدما ملموسا في الفن الصناعي لا يتوقع أن يصل إليه الخبير المعتاد في مجال التخصص الذي ينتمي إليه الاختراع، وهذا يعني أن الفكرة الابتكارية[16] يجب أن تمثل درجة من التقدم تتجاوز ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة[17].

ثانيا - الشروط الشكلية لمنح براءة الاختراع :

يتوجب على كل مخترع يرغب في الحصول على البراءة أن يتقدم بطلب لدى الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية بالدولة التي يرغب الحصول فيها على الحماية. ويمكنه إيداع الطلب بنفسه أو تعيين وكيل ليمثله أمام المكتب، سواء كان فردا أو ممثلا لشركة. 
ويجب أن يتضمن ملف الإيداع طلبا لبراءة الاختراع :
1. استمارة إيداع طلب براءة الاختراع (B1)؛
2. وصف للاختراع (مجاله، الحالة التقنية الصناعية السابقة، وصف للمشكل التقني والحل الذي يقدمه الاختراع والتطبيقات الصناعية المحتملة)؛
3. طلب واحد أو أكثر، والذي يحدد نطاق وحدود الحماية المطلوبة؛
4. الرسوم إذا كانت ضرورية لفهم الاختراع؛
5. موجز يلخص المحتوى التقني للاختراع.
هذا ويتعين دفع الرسوم المستحقة لإيداع الطلب[18]، حيث يستفيد الطالب من مدة شهر واحد من تاريخ الإيداع فإذا لم يتم الوفاء بهذا الأجل النهائي، يتم سحب طلب الإيداع[19].
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير (بحث أولي) مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين الاعتبار (المادة 43 من القانون 17.97).
وبعد ذلك، يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي (المادة 1.43 من القانون 17.97).
ويتم نشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية (المادة 44 من القانون 17.97).
وبعد نشر طلب براءة الاختراع، يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية (المادة 3.14 من القانون 17.97).
وتبعا لذلك، تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء.
وبعد التحقق من عدم وجود أسباب الرفض بموجب المادة 41 من القانون 17.97 يتم منح براءة الاختراع بعد دفع الرسوم.
وفي هذا السياق، يتم نشر البراءة المسلمة مع التقرير النهائي للبحث[20]، وبالتالي يمنح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سند براءة الاختراع الصادر بناء على الطلب لصاحب الحق أو وكيله (المادتين 46 و47 من القانون 17.97).
أما بالنسبة للتسجيل الدولي فيتم لدى كل مكتب وطني في البلدان التي يود طالب التسجيل فيها أو لدى المكاتب الجهوية للبلدان المنخرطة في المنظمات الجهوية (المكتب الأوروبي للبراءاتOEB ، المنظمة الإفريقية للملكية الفكريةARIPO ، المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات  (OEABأو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاستفادة من التسجيل في جميع الدول المنخرطة في معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تضم أكثر من 136 بلدا من بينها المغرب، وذلك وفقا لنظام التسجيل الدولي (PCT)[21].
مما سبق نستنبط أن الشروط الشكلية (إجراءات طلب الحصول على البراءة) معقدة للغاية لذلك ينصح باللجوء إلى مستشار الملكية الصناعية أو إلى محام مختص في مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة، وفي مجال براءة الاختراع بصفة خاصة.

المطلب الثاني : الحماية القانونية المرتبطة ببراءة الاختراع

تعتبر البراءة الوسيلة القانونية لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع، باعتبارها سند الملكية لصاحبها الذي له الحق في الاستفادة منه بشتى الوسائل المشروعة.
ويعد نظام الحماية الذي توفره براءة الاختراع، نظاما جد فعال على اعتبار أنه يساعد على تنمية المعارف التقنية، وذلك بفضل وظائفها الثلاث الأساسية :
تطوير الاختراعات - التزويد بالمعلومات التقنية - تسهيل الدخول إلى التكنولوجيا وتحويل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، ولدراسة الحماية القانونية المرتبطة ببراءة الاختراع، يقتضي الأمر التطرق لحقوق مالك براءة الاختراع (الفقرة الأولى) قبل أن نتناول التزاماته وحالات الانقضاء والبطلان (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : حقوق مالك براءة الاختراع

تخول البراءة لصاحبها حقا احتكاريا بموجبه يحق له منع الغير من تصنيع المنتوج أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع براءة الاختراع. وهذا الحق ليس حقا أبديا بل هو محدد بمدة معينة، وتسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة وتخول أصحابها، أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري (المادة 51 من القانون 17.97).
وعلى هدي ذلك، سنتناول حقوق مالك البراءة (أولا)، ثم نعرج بعد ذلك على مدة الحماية (ثانيا).
 
أولا - حقوق مالك البراءة :

يتمتع صاحب براءة الاختراع المسجل بحق الاستغلال الاستئثاري ؛ يسمح له بأن يحصل على كل المكافآت المالية عن اختراعه، وأن يمنع الآخرين من استعماله أو استخدامه تجاريا بدون إذن وترخيص منه[22].
فبراءة الاختراع  هي أحد الأصول غير الملموسة التي يمكن للمخترع استغلالها شخصيا أو عن طريق الأغيار، أو بعبارة أصح فهي عبارة عن مال منقول معنوي يجوز التصرف فيه، لأنها آلية تمثل حق المخترع، ويتمثل المقابل الذي تقدمه الدولة والمجتمع إلى المخترع في حماية اختراعه عن طريق فرض عقوبات رادعة على من يقوم بنقل اختراعه، أو استخدامه بدون موافقة صاحبه ؛ والذي يتوجب عليه القيام بإجراءات ضرورية وفقا للتشريعات المعمول بها في كل دولة، وأن يقوم بدفع رسوم نظير هذه الخدمة، للتأكد من جدية صاحب الاختراع في المحافظة والاستفادة من اختراعه، لكن هذا لا يمنع الدولة إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية أن تستولي على الاختراع بغية استغلاله، وتستطيع أيضا أن لا تمنح له أصلا براءة الاختراع خاصة إذا كان الاختراع يدخل ضمن قطاع حساس واستراتيجي (الدفاع)، بشرط أن تحافظ للمخترع على حقه المالي نظير جهود البحث والتطوير التي قام بها.
وفي هذا السياق، تحتل براءة الاختراع مكانا معتبرا في الذمة المالية لصاحبها نظرا لكافة المزايا التي توفرها ؛ وإذا كان الأصل أن مالك البراءة يمارس شخصيا ومباشرة حقه في استثمار الاختراع، فقد يسمح له أن يتصرف في هذا الحق لصالح الغير، إلا أن تدخل الغير يختلف حسب طبيعة العملية التي أدت إلى انتقال الحق في البراءة.
فالحق في ملكية البراءة من الحقوق التي تدخل في نطاق الذمة المالية، وينتقل هذا الحق كليا أو جزئيا خلال حياة صاحب البراءة أو بعد وفاته.
ويمكن رهن البراءة، إلا أنه لا يمكن رهنها رهنا حيازيا، إذ لا تنتقل إلى يد الدائن المرتهن، على الرغم من كونها مالا منقولا معنويا، لأن انتقال حيازتها يؤدي إلى حرمان صاحبها من استغلالها وإلى وضع صاحب البراءة تحت رحمة الدائن المرتهن، كما أن الأموال المعنوية لا تخضع لرهن الحيازة.
ومن ثم يجوز لصاحب البراءة التنازل عن حق الاستغلال للغير كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض.
وقد يلجأ صاحب البراءة على استغلالها عن طريق منح الغير ترخيصا باستغلالها، وينشأ الترخيص بالاستغلال بناء على اتفاق بين كل من صاحب البراءة والمرخص له، يستطيع بمقتضاه هذا الأخير أن يقوم باستغلال الاختراع بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في العقد مقابل مبلغ مالي (المواد 56، 57 و 58 من القانون رقم 17.97)
هذا علما بأن عقد الترخيص الاختياري يعتبر في الواقع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد توافق الإرادتين دون حاجة إلى إجراء شكلي أو رسمي لانعقاده.

ثانيا - مدة الحماية :

يسري مفعول البراءة في أغلب الدول لمدة عشرين سنة من تاريخ تقديم طلب البراءة[23]. ويمكن إعطاء تمديد لفترة البراءة في بعض الدول، وذلك في حالات طلب براءات متعلقة بالأدوية على اعتبار أن الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية بخصوص دواء أو جهاز طبي معين قد يحتاج إلى وقت أطول قبل أن تتحقق الأرباح التجارية. إضافة إلى ذلك، قد تمنَح بعض الدول فترات تمديد بسبب تأخيرات إدارية تحدث خلال مرحلة معالجة طلب البراءة.

الفقرة الثانية : الالتزامات المترتبة على براءة الاختراع وحالات الانقضاء والبطلان

لا يقتصر أثر البراءة على منح صاحبها الحق في احتكار الاستغلال، وإنما تضع على عاتقه أيضا بعض الالتزامات المتمثلة في الالتزام بدفع الرسوم السنوية واستغلال الاختراع (أولا)، وذلك تحت طائلة بطلانها وانقضائها (ثانيا).
 
 
أولا - الالتزام بدفع الرسوم السنوية واستغلال الاختراع :

يلتزم مالك البراءة بدفع، زيادة عن رسوم الإيداع ورسوم النشر، رسوم سنوية تصاعدية، والتصاعد في نسبة الرسوم يتدرج من الأدنى إلى الأعلى، إذ تزداد الرسوم مع مرور السنين لغاية انتهاء مدة البراءة.
ويتعرض صاحب البراءة في حالة عدم دفع هذه الرسوم التنظيمية لسقوط حقه في ملكية البراءة، كما يجب عليه تسديد الرسوم المستحقة في المدة المحددة قانونا، غير أن له مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها.
ومن جهة ثانية، تخول البراءة صاحبها الحق في استغلال اختراعه. لكن ينبغي أن يقوم فعلا بهذا الاستغلال، إذ لا يعتبر الاستئثار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب، بل هو كذلك التزام على عاتقه[24].
وقد يحدث أن يعجز المخترع عن استغلال اختراعه نهائيا أو أن يقوم باستغلاله في حدود طاقاته وإمكانياته المادية، مما يترتب عليه عدم إمكان استغلال الاختراع استغلالا كافيا لتغطية حاجات الاقتصاد الوطني، كما قد يحدث أن يتوقف صاحب الاختراع عن الاستمرار في استغلاله في فترة معينة أو نهائيا، ففي مثل هذه الحالات وغيرها يقتضي القانون أن تتدخل الدولة لتنظيم استغلال هذا الاختراع بدون رضى مالكه، وذلك بواسطة منح تراخيص إجبارية بالاستغلال وفقا للمادة 31 من اتفاقية تريبس[25]. وهذا ما أكده المشرع المغربي في المواد 60 إلى 64 من القانون 17.97.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن منح تراخيص تلقائية بشأن البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول عليها أو عن منتجات ضرورية للحصول عليها أو طرائق لصنعها في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية (المادة 67 من القانون رقم 17.97).
وتبعا لذلك، يتضح أن المشرع ألزم مالك براءة الاختراع باستغلالها لكي يفيد المجتمع، وبالتالي يكون هذا الالتزام مقابلا لحقه في الاحتكار والاستئثار، لذا تنص جل التشريعات بوجوب استغلال الاختراع خلال مدة معينة تحت طائلة سقوط الحق، إذ لا جدوى في منح البراءة لمنع الغير من استغلال الاختراعات إذا لم يقم أصحابها باستغلالها فعلا في نفس البلد، وإلا فإنه يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، وإلى احتكار أسواق داخلية لمصلحة أسواق أجنبية، وهذا ما لا يهدفه المشرع لأن المفروض هو توخي المصلحة الوطنية.

ثانيا - انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :

تنقضي براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليه في الحالات التالية :
 
  1. التخلي :
يترتب على تخلي مالك براءة الاختراع انقضاء البراءة، وتزول بالتالي جميع الحقوق المترتبة عليها، وتصبح بذلك البراءة من الأموال المباحة أو المال العام (المادة 81 من القانون 17.97).

ب) عدم دفع الرسوم المستحقة :

 يلتزم صاحب براءة الاختراع بدفع الرسوم المستحقة سواء عند تقديم طلب البراءة أو بمناسبة طلب شهادة البراءة الإضافية[26] أو تلك المتعلقة بالاحتفاظ بصلاحية الملكية. وإن عدم الدفع يعتبر قرينة على عدم اهتمام صاحب البراءة باختراعه، مما يعتبر سببا لسقوط ملكية الاختراع (المادتين 82 و83 من القانون 17.97).
هذا علما بأن البراءة الإضافية تنتقل ملكيتها مع البراءة الأصلية فإذا تقرر إلغاء البراءة الأصلية بسبب عدم دفع الرسوم فإن البراءة الإضافية تسقط بالتبعية أيضا.
أما إذا كان الإلغاء بسبب آخر فإنها لا تسقط بالتبعية، على اعتبار أنه يجوز لصاحب البراءة الأصلية الاختيار في إيداع طلب براءة إضافية ومستقلة لما أدخله من تحسينات.
إلا أنه في حالة التنازل فإن تبعية البراءة الإضافية إلى البراءة الأصلية تقتضي أن يشمل عند التنازل جميع التحسينات والإضافات المتعلقة بالاختراع الأصلي، سواء القائمة فعلا أو التي يحصل عليها المتنازل بعد ذلك، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك أو كانت البراءة اللاحقة مستقلة قانونا عن البراءة السابقة إلا أنها من حيث الاستغلال الاقتصادي مرتبطة بها.

ج) سقوط الحق أو صدور حكم نهائي ببطلان البراءة :

يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله. ويسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.
كما يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.
غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة (المادة 84 من القانون 17.97).
كما تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك :

1. إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة؛
2. ‌إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛
3. ‌إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛
4. ‌إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.

إلا أنه عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.
وتبعا لما سبق، وبعد دراسة حقوق والتزامات مالك براءة الاختراع بشكل عام يتعين تناول طبيعة الاختراعات المنجزة في الشركات بما في ذلك الحقوق المرتبطة بها.


الهوامش
[1] - محمد الطيب دويس، براءة الاختراع، ص 3، من الموقع الإلكتروني :
http://ift.tt/24maU3t
[2]-  Marx Bernard, La propriété industrielle sources et ressources d’information, Paris: ADBS Nathan université, 2000, P14.
[3] - محمد الطيب دويس، المرجع السابق، ص 3.
[4] - دويس محمد الطيب، المرجع السابق، ص 2.
[5] - J.P.Martin, le brevet d’invention, arme stratégique anti-contrefaçon.
ذكره فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية)، الدار البيضاء، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009، ص 67.
[6] - عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي - الأصل التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2001، ص 92 و93.
[7] - عبد اللطيف هداية الله، القانون التجاري، السنة الجامعية 1983/1984، ص 221.
[8] - دويس محمد الطيب، المرجع السابق، ص 10.
[9] - دويس محمد الطيب، المرجع السابق، ص 10.
[10] - القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 المؤرخ في 14 فبراير 2006، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006، الصفحة 453.
 
[11] - المادة 23 من القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
[12] - فؤاد معلال، الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية)، الدار البيضاء، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009، ص 69.
[13] - تجدر الإشارة إلى أنه ولأغراض الدفاع الوطني فإن الإفصاح واستخدام الاختراعات موضوع طلبات براءات الاختراع قد تكون محظورة بشكل دائم أو مؤقت. وتمنح السلطة الحكومية المسؤولة عن إدارة الدفاع الوطني فترة أقصاها خمس أشهر لتقرر إبقائها أو لا في سرية ( المادة 42 من القانون 17.97).
[14] - تنص المادة 26 من القانون المغربي رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على : "يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية.
تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح ... ".
[15] - استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق :
‌أ) بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي أو السلالة الحيوانية أو منتجة بطريقة تقنية؛
‌ب) بالنباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد أو سلالة حيوانية محددة؛
‌ج) بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المستنبطات النباتية.
[16] - يعتبر الابتكار أساس حماية المخترع.
[17] - حسام الدين الصغير، التقاضي وقضايا مختارة في مجال البراءات والعلامات التجارية 10/05/MCT/DIPL/IP/WIPO حلقة الويبو، ص 6.
[18] - إذا كان المودع فردا، مقاولات صغيرة ومتوسطة أو جامعات حكومية، يتم تخفيض الرسوم بنسبة 60 %.
[19] - يمكن تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله عن طريق ملء الاستمارة B2، وذلك في حالة عدم احترام أي من الآجال المحددة في القانون 17.97، لإتمام عمليات إيداع طلب براءة الاختراع.
[20] - وفقا للمادة 89 من القانون رقم 17.97 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة.
[21] - PCT معاهدة التعاون بشأن البراءات (Patent Cooperation Treaty) وهي معاهدة دولية تسمح بالحصول على حماية للاختراع بعدد كبير من الدول الأعضاء من خلال إيداع طلب دولي واحد.
[22] - تنص المادة 53 من القانون 17.97 على : " يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك :
‌أ) ‌صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛
‌ب) ‌استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛
‌ج) ‌عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر ".
[23] - تنص المادة 17 من القانون 17.97 على : " سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ".
[24] - ينبغي التذكير هنا بالقانون الفرنسي القديم الذي كان يفرض على صاحب البراءة تحت طائلة سقوط حقه أن يستغل اختراعه في فرنسا في مهلة سنتين اعتبارا من تسليم البراءة. وكان عليه استغلاله دون انقطاع طوال مدة سنتين متتاليتين. غير أن مؤتمر لاهاي الذي انعقد بتاريخ 06/11/1925 لتعديل اتفاقية اتحاد باريس، قرر أنه لا يجوز النص على سقوط البراءة إلا في حالة ما إذا كان منح الترخيص الإجباري غير كاف لتجنب التعسف الناجم عن ممارسة الحق في احتكار الاختراع.
[25] - المادة 31 من اتفاقية تريبس المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لبراءة الاختراع بدون الحصول على موافقة صاحب الحق.
[26] - إن البراءة الإضافية تنتقل ملكيتها مع البراءة الأصلية فإذا تقرر إلغاء البراءة الأصلية بسبب عن عدم الدفع الرسوم فإن البراءة الإضافية تسقط بالتبعية أيضا.
أما إذا كان الإلغاء بسبب آخر فإنها لا تسقط بالتبعية، على اعتبار أنه يجوز لصاحب البراءة الأصلية الاختيار في إيداع طلب براءة إضافية ومستقلة لما أدخله من تحسينات.
إلا أنه في حالة التنازل فإن تبعية البراءة الإضافية إلى البراءة الأصلية تقتضي أن يشمل عند التنازل جميع التحسينات والإضافات المتعلقة بالاختراع الأصلي سواء القائمة فعلا أو التي يحصل عليها المتنازل بعد ذلك إلا إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك أو كانت البراءة اللاحقة مستقلة قانونا عن البراءة السابقة إلا أنها من حيث الاستغلال الاقتصادي مرتبطة بها.




via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/245uHrc