تعليق على الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط بخصوص الإلغاء الجزئي للانتخابات الجماعية بمرتيل بقلم ذ سليمان الخشين متصرف بالجماعة الحضرية لتطوان

جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط ليؤكد على عدم القانونية وعدم الشرعية التي اكتسبها علي أمنيول كعضو بجماعة مرتيل، وبالتبعية كرئيس لهذه الجماعة، مرفوقا بعبد الخالق بنعبود الذي أصبح مرشحا فوق العادة لرئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.
لقد أكد هذا الحكم في منطوقه إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة "الكتاب" وعبد الخالق بنعبود المرتب ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن مقرري عزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر" وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وبعد صدور هذا الحكم تساءل العديد من المراقبين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة "الكتاب" التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل.
ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة الاكتفاء بتعويضهما من نفس اللائحة طبقا لأحكام المادة 153 من القانون 59.11 المشار إليه أعلاه.
ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة "الكتاب" من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية مصداقيتها؟
إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها.
يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرروا الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها فيها هذا الوطن.
لقد أكد هذا الحكم في منطوقه إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة "الكتاب" وعبد الخالق بنعبود المرتب ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن مقرري عزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر" وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وبعد صدور هذا الحكم تساءل العديد من المراقبين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة "الكتاب" التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل.
ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة الاكتفاء بتعويضهما من نفس اللائحة طبقا لأحكام المادة 153 من القانون 59.11 المشار إليه أعلاه.
ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة "الكتاب" من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية مصداقيتها؟
إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها.
يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرروا الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها فيها هذا الوطن.
via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1MUxWsv



0التعليقات :