قراءة في القانون المنظم لمهنة المحاماة بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير


قراءة في القانون المنظم لمهنة المحاماة بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
في ظل النقاش المفتوح حول عدم شرعية فرض واجب الانخراط على المرشح للتمرين للمحاماة، سنخصص إن شاء الله سلسلة مقالات في قانون مهنة المحاماة الصادر بظهير 20 أكتوبر 2008، والبداية ستكون بالباب الثاني المتعلق بالانخراط في المهنة.

هذا الباب قسمه المشرع إلى أربعة فروع:

--- الفرع الأول والثاني: شروط عامة وحالات التنافي، المادتين 5 و 6 وفيهما حدد المشرع الشروط الواجب توفرها في المرشح لمهنة المحاماة، وكذا حالات التنافي. وهما المادتين اللتين ليس فيهما أي شرط يتكلم عن واجب الانخراط كما سيأتي بيان ذلك.

--- الفرع الثالث والرابع: حيث خصص المشرع الفرع الثالث للتمرين، والفرع الرابع للتسجيل في الجدول، ذلك أن الترشح للتمرين شيء، والتسجيل في جدول المحامين الذي يحصر في مطلع كل سنة قضائية شيء آخر، إذ الجدول يحصر سنويا يطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض والمحاكم الموجودة بالدائرة، ويسجل فيه المحامي بعد انتهائه من التمرين، أي بعد قضائه 3 سنوات من التمرين. وكذا المعفى من شهادة الأهلية...

وهكذا، سنخصص (الفقرة الأولى) للترشح للتمرين، على أساس أن نتناول التسجيل في الجدول في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الترشح للتمرين بالمحاماة

نصت المادة 11 من قانون المحاماة على أنه يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري -مارس وأكتوبر- من كل سنة.

برفق الطلب - وجوبا- بما يلي: ( ملاحظة: ليس من بينها واجب الانخراط رغم استعمال المشرع لكلمة وجوبا).

1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، وبالرجوع لها نجدها تحدد ذلك في:

أ- ن يكون مغربيا وهي الحالة التي نثبتها بشهادة الجنسية التي تسلم لك من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادتك،

ب- بلوغ 21 سنة دون تجاوز 45 سنة لغير المعفيين من التمرين،

ت- أن يكون حاصلا على الاجازة في العلوم القانونية، وكذا شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛

ج- التمتع بالحقوق الوطنية والمدنية،

خ- وألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك - ولو رد اعتباره-،

د- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية -ولو رد اعتباره-، وهي أمور كلها يثبتها السجل العدلي.
ذ- ألا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة، وكذا القدرة البدنية على ممارسة المهنة.)

2- سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للنقيب تعين هذا المحامي، عند الاقتضاء.

وبعد تقديم الملف إلى السيد نقيب الهيئة معززا بالوثائق المذكورة أعلاه، يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة، وهو بحث غالبا تقوم به مصالح الشرطة أو الدرك، وجرى العرف أن تقوم باستدعائك هذه المؤسسات وتستمع إليك ثم تجري أبحاثها حولك، وتنجز تقريرا في الموضوع يعاد للهيئة ... ولا يتخذ أي مقرر برفض الملف إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة.

إذا تم قبول الملف، يقيد المترشح في لائحة التمرين، ولايشرع في ممارسته إلا بعد أداء القسم.
ويتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة، ويقوم المجلس بنشر لائحة المحامين المقيدين في التمرين سنويا مع اللائحة التي تضم المحاميين المسجلين في الجدول.

وهكذا، لا شرط يشترط أداء واجب الانخراط على المرشح للتمرين، فقط هناك الشروط المطلوبة أعلاه، أما شرط أداء واجب الإنخراط فهو مقرر لمن يرغب في التسجيل في الجدول ، هذا التسجيل غير متاح -حاليا

للمرشح للتمرين إلا بعد قضائه لمدة ثلاث سنوات كمحام متمرن. وهذا هو موضوع الفقرة الموالية. 

الفقرة الثانية: التسجيل في الجدول

كما سبق القول في الفقرة السابقة، أن الترشح للتمرين شيء، والتسجيل في الجدول شيء آخر، حيث المحامي المتمرن لا يمكنه طلب التسجيل في الجدول كي يفتح مكتبا خاصا به إلا بعد قضائه لمدة ثلاث (3) سنوات من التمرين، وبعدها يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل - ثلاثة أشهر - من تاريخ انقضاء مدة التمرين،..أما المعفى من شهادة الأهلية ( الأساتذة الجامعيين- قدماء القضاة) فيتعين عليهم تقديم طلبهم مدعما بما يثبت توفرهم على الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.
وهكذا، طبقا للمادة 20 من قانون المهنة، يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح، ويبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول - هكذا التسجيل في الجدول وليس في التمرين- بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط

وهذه المادة هي مربط الفرس كما يقال، حيث المشرع وبصريح العبارة اشترط -واجب الانخراط- على طالب التسجيل في الجدول وليس في مواجهة المرشح للتمرين، الذي بقوة القانون لا يمكنه التسجيل بالجدول إلا بعد فوات 3 سنوات.

وعليه، بالقانون أيضا، لاشرعية لفرض واجب الانخراط على المرشح للتمرين ، بل هي مقررة فقط على طالب التسجيل في الجدول، ويعين احترام القانون، إذا كانت حقا القاعدة القانونية قاعدة ملزمة، كما ندرس لطلبتنا بمدرجات كليات الحقوق، أما الضغط والابتزاز، فانتهى عهده منذ اهتدت الجماعة للقانون كوسيلة لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع.

ورأينا أكاديمي حقوقي بامتياز... ولا نريد إلا الخير للمهنة وأهلها.

( يتبع).



via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1WwN8hY