| http://ifttt.com/images/no_image_card.png عبدالالاه المحبوب منتدب قضائي بمديرية الشؤون المدنية مدير مجلة الأبحاث والدراسات القانونية بادئ ذي بدء، لابد أن نشيد بهذا المشروع نظرا للأهمية التي أصبحت تكتسيها الملكية الصناعية، سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو على مستوى التشريعات الوطنية من أجل توفير مناخ ملاءم للمستثمرين الوطنيين والأجانب و جلب المزيد من رؤوس الأموال قصد استثمارها في المغرب. وفي هذا النطاق يأتي هذا المشروع التعديلي المقترح رقم 13-23 من أجل تكريس وتعزيز نظام حقوق الملكية الصناعية، و التي تمحورت أهدافه الرئيسية حول المسائل التالية:
المادة 1- كنا نأمل أن هذا المشروع يعيد صياغة الباب الأول المعنون بأحكام عامة وتقسيمه إلى فصلين وذلك على الشكل التالي: الباب الأول: أحكام عامة الفصل الأول: التعاريف المادة- 1- يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك:
الفصل الثاني: نطاق تطبيق الحماية المادة 2: تشمل الحماية في هذا القانون ما يلي:
المادة- 4- يتضح من خلال هذه المادة من المشروع أنه تم إضافتها فقرة أخيرة تتعلق بالوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية المشار إليه في المادة 4.1 أدناه، ونعتقد أن هذه الفقرة لا علاقة لها بهذه المادة وليس مكانها حيث أن هذه المادة 4 تتحدث في فقراتها الثلاث عن نطاق حماية الملكية الصناعية من حيث الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، والحال أن الفقرة التي أتى بها المشروع تتحدث عن موضوع آخر وهي مهام و الإنجازات الملقاة على الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، وبالتالي نقترح نقل هذه الفقرة الواردة في هذا المشروع إلى الفصل الثاني المتعلق بشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية. كما نقترح في إطار هذه المادة 4 إذا كان لا بد من إضافة، التأكيد على ما يلي: "يكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرات السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل مملكة المغرب معاملة المثل." المادة- 6- يلاحظ أن المشروع أضاف في هذه المادة عبارة "بانتظام" ويبدو أن مثل هذه العبارة قد تخلق صعوبات واقعية وعملية في تفسير ونية المشرع في وضعها، لذا نقترح حذف هذه العبارة تجنبا لخلق إشكالا لم يخلق بعد، ونقترح صياغتها على الشكل التالي: "لكل شخص الحق بإيداع طلب (الطلب الأول) ..." وفي ذات المادة يلاحظ أن المشروع لم يبين الجهة المعنية لاستقبال طلبات الإيداع كما لم يوضح هل هي مجانية أو تقدم عنها رسوم أو مصاريف وأخيرا مضمون هذا الإيداع.
نلاحظ من خلال هذه المادة من قانون 97-17 في فقرتها الثانية أنها علقت تحديد الوثائق التي تثبت الإيداع بنص تنظيمي، وإن كنا نأمل من هذا المشروع أن يسد هذا الفراغ التنظيمي لكي لا يبقى "قانونا أعرج" وتفاديا لكثرة التعديلات على هذا القانون حتى يتم ترسيخه من لدن القضاء والمهتمين به إلى أن الأمر تبين عكس ذلك ويبقى النص التنظيمي إلى إشعار لاحق. المادة- 15- نقترح إضافة فقرة أخرى حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم خاصة في الدعاوي المتعلقة بالتعويض في قضايا حماية الملكية الصناعية والتي اعترفت التشريعات المقارنة بجواز اللجوء إليها وبالتالي نرى صياغتها على الشكل التالي: " يجوز الاتفاق على التحكيم في القضايا المتعلقة بالتعويض في منازعات المترتبة عن أحكام هذا القانون والتي تختص بها المحاكم التجارية وفقا لقانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية". الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية نقترح بخصوص هذا الفصل المتعلق بشروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية إعادة صياغته من جديد بنص تنظيمي أو تقسيمه إلى فروع نظرا لأهميته و خاصة أنه استعمل عبارة " مهنة"،لهذا نقترح تناوله وفق ما يلي: أولا: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية مع الإشارة إلى اجتياز بنجاح مبارة الانخراط في هذه المهنة تحدد بنص تنظيمي. ثانيا: حالات التنافي ثالثا: التمرين في إحدى مكاتب المستشارين المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية على أن تكون هذه المدة معقولة. رابعا: الأشخاص المعفيون من المبارة. خامسا: اختصاصاته. تلكم إذن هي بعض ملاحظات البسيطة في موضوع مشروع تعديل قانون رقم 97/17 المشار إليه أعلاه. وأتمنى التوفيق للجميع لما فيه الخير للعباد. المصدرhttp://www.marocdroit.com/ملاحظات-حول-مشروع-قانون-رقم-13-23-بتغيير-وتتميم-القانون-رقم-97-17_a3959.html | |||
| | |||
| | |||
|



0التعليقات :