تحليل استشارة قانونية متعلقة بموضوع الهبة

http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5662651-8445522.jpg
امينة شبيب ماسترالقانون والممارسة القضائية
تحليل استشارة قانونية متعلقة بموضوع الهبة
 
تتمحور وقائع الاستشارة حول استفادة السيد محمد ….. من التجزئة التي انشئتها مؤسسة العمران بمدينة سلا٬ حيث منحت له قطعة ارضية مساحتها 150متر مربع الكائنة بحي ….. وانه بعد تسلمه لها بصفة قانونية ٬ قام ببنائها وبعد ان استقر بها حوالي سنتين تنازل عنها لفائدة ابنه علي شريطة ان يحسن اليه٬ غير ان ابنه المتنازل له بعد مرور خمس سنوات٬ تغير سلوكه تجاه والده٬ وبهذا اراد السيد محمد .... الاب رفع دعوى قضائية ترمي الى افراغ ابنه من العقار.
اذن، فما هي طبيعة التصرف القانوني الحاصل بين الاب وابنه(صدقة ام هبة ام تنازل) ؟وما هي الاثار القانونية المترتبة عن هذا التصرف القانوني ؟
وللإجابة عن هذه الاشكالية ٬سنتطرق الى طبيعة هذا التصرف القانوني كمبحث اول٬وكمبحث ثاني الى الاثار المترتبة عن هذا التصرف القانوني .

المبحث الأول طبيعة التصرف القانوني القائم بين الاب وابنه.

تعتبر عقود التبرعات من اهم  العقود التي عالجها الفقه الاسلامي بمختلف ومذاهبه وعقد الهبة من ضمنها فهي تمليك لذات  بلا عوض ٬ فان كانت لوجه الله وثواب الاخرة فهي صدقة ٬وان كانت لوجه القابض دون قصد ثواب الاخرة فهي هبة٬ ولهذا ميز المشرع بينها وبين الصدقة من خلال النصوص القانونية المنظمة لكل منها ٬ حيث عرف الهبة في المادة273من مدونة الحقوق العينية بأنها" تمليك عقاراو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض بينما عرف الصدقة في المادة 290  من نفس المدونة بقوله:"الصدقة تمليك بغير عوض لملك ويقصد بها وجه الله تعالى" ٬ونازلة الحال ما هي الاعقد هبة بين اب وابنه ٬يرمي من خلالها الاب مد يد المساعدة الى ابنه عن طريق هبته العقارالى ابنه  وبالتالي نقل ملكيته اليه بدون عوض٬ شريطة الاحسان اليه والبر به(شرط معنوي).
إلا انه يجب التمييز فيما يخص العقار الذي سيتم هبته الى الابن هل هو عقار محفظ ام انه عقار غير محفظ ؟ فإذا كان عقارا محفظا وجب تسجيله بالمحافظة العقارية وان يكون له رسم عقاري وبالتالي فان التسجيل يغني عن الحيازة فيما
يخص الهبة٬ اما اذا كان عقار غير محفظ فلابد من الحيازة الفعلية مع ضرورة ادراج مطلب التحفيظ ٬اضافة الى وجود اشكال اخريطرح وهو المتعلق٬ بهل الابن قاصر ام راشدا؟ فاذا كان الابن راشدا فلا اشكال٬ اما اذاقاصرا فان اباه هو وليه الشرعي وبالتالي فالدعوى في وجه من تقام؟ اذا كان الاب هو الواهب والولي الشرعي للابن في الان نفسه ؟ وهنا القانون فصل في هذا الاشكال حيث حدد الجهة التي توجه الدعوى ضدها إلا وهي النيابة العامة في شخص وكيل الملك .
 
المبحث الثاني: الاثار القانونية المترتبة عن هذا التصرف القانوني

ينصرف الرجوع في الهبة الى زوال عقد الهبة بارادة طرف واحد بسبب من الاسباب المحددة قانونا وبشرط عدم وجود مانع من الموانع القانونية للرجوع٬فالرجوع في الهبة هو حق للواهب يستطيع بموجبه ان يسترد هبته من الموهوب له اذا توفر له عذر يبرره ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع.
ولقد نصت مدونة الحقوق العينية الجديدة مادتها 283 على أنه يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ويجوز في الحالتين التاليتين:

أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا.
ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أوعلى من تلزمه نفقته.

ونستنتج من هذا النص أن المشرع المغربي قد أبقى على حق الأب والأم في الرجوع في هبتها لولدهما ٬وقد أضاف شرطا آخر لم يكن يعمل به في ظل القانون القديم ٬ألا وهو عجز الأب أو الأم الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه سواء كانت من ناحية القرابة أو الزوجية أو الالتزام،غير أنه بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 18 نجده ينص على أن:" الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له "٬وهذا ما ينتج عنه تعارض ٬إلا أنه وبما أن قانون الالتزامات والعقود المغربي هو نص عام ومدونة الحقوق العينية نص خاص ٬فإن النص الخاص يسبق على النص العام ٬وقد أيدت محكمة النقض هذا الطرح حيث جاء في أحد قراراته رقم 74 صادر بتاريخ 31/ 1/ 2001 حيث جاء فيه على]: أن اعتصار الهبة للأب وللأم فقط ولا يجوز للجدة وللجد كما جاء في قول خليل وللأب اعتصارها من ولدها كأم فقط وهبته أب[٬ونازلة الحال تتعلق برجوع الاب في هيبته التي هي عبارة عن عقارنتيجة لإخلال ابنه بالشرط المتعلق بالإحسان اليه٬وبالتالي فهذا شرط فاسخ لعقد الهبة ٬فإذا اراد الاب الرجوع في هبته فيمكنه اللجوء الى القضاء العادي والتشطيب على الهبة من الرسم العقاري وبالتالي طلب افراغ العقار.



المصدرhttp://www.marocdroit.com/تحليل-استشارة-قانونية-متعلقة-بموضوع-الهبة_a3581.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150