ماستر القضاء الإداري: منازعات التقاعد أمام القضاء الإداري ـ حماية القاضي الإداري لحق المعاش" نمودجا، إشراف د أحمد بوعشيق ـ دة ثورية لعيوني

http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5702356-8503731.jpg
جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا ماستر: القضاء الإداري رسالة لنيل شهادة المـاستر في القانون العام بعنوان منازعات التقاعد أمام القضاء الإداري حماية القاضي الإداري لحق المعاش"نمودجا" من إعداد الطالبة : عائشة فضيلي تحت إشراف الأستاذ: الدكتور أحمد بوعشيق الدكتوره ثورية لعيوني أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور: أحمد بوعشيق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق- سلا...........................................رئيسا الأستاذ : لـحسن أبكـاس أستاذ زائر بكلية الحقوق- سلا............................................ عضوا الأستاذ : عبد الرحيم التيجاني إطار بمؤسسة وسيط المملكة................................................عضوا السنة الجامعية: 2012/2013
النسخة الكاملة للرسالة
ماستر القضاء الإداري: منازعات التقاعد أمام القضاء الإداري ـ حماية القاضي الإداري لحق المعاش
 

المقدمة

يتعرض الإنسان، في وجوده، لأخطار متعددة . لهذا كان  دائما  يسعى إلى تأمين نفسه ضد هذه المخاطر التي قد تهدد حياته ( الوفاة، المرض، العجز، الإصابات)، فكان دائما يبحث عن الأمان، الذي يختلف من شخص لأخر، تبعا لسنه وانتماءه الاجتماعي الذي يعيش فيه، نظرا لما يشيعه من إستقرار وإرتياح في نفوس المستفيدين منه، نتيجة شعورهم بالحماية، وبالتالي تحريرهم من شبح الخوف على مصيرهم وعلى مصير أفراد أسرهم في الحاضر والمستقبل[[1]]url:#_ftn1 .
         وقد أثبت الدراسات التطور التاريخي للعهد، والدراسات التي تواكبه، أن الإنسان يخشى على نفسه الهلاك إلى تحقيق الأمان. فقديما قال فولتير:"أنا على إستعداد دائم للذهاب إلى أي مكان آخر، بحثا عن الراحة، بل عن الأمان".
         وقد لجأ الإنسان، في البداية، وذلك لمواجهة المخاطر التي تهدده ،إلى وسائل تقليدية، حيث إعتمد على الإدخار الذي يقوم على الجهد الذاتي، ولا يتطلب تدخل أي جهة أخرى . غير أن هذا الأسلوب، وحده لم يكن كافيا لمواجهة ذوائب الدهر، وللوقوف ضد مختلف المخاطر، التي قد تزج بالإنسان في مدارج الفقر والحاجة، ومن ثم بدأ يبحث عن وسائل أخرى، كالإعانة العائلية، التي تسود في المجتمعات التي تتميز بالروابط العائلية، والإعانة الجماعية، التي تقوم على مبدأ التضامن بين المنتمين إلى مهنة واحدة. وقد مهد تطور هذه الوسائل، في آخر مراحلها، إلى ظهور الضمان الإجتماعي، وتزامن هذا مع بروز الدولة، بالمفهوم الحديث، وتطور وظائفها[[2]]url:#_ftn2 .
         أما المجتمع الإسلامي، فقد عرف نظام الضمان الإجتماعي، منذ عهوده الأولى، على خلاف ما عاشته المجتمعات البدائية والجاهلية، لأنه جعل من التكافل، أو التضامن الإجتماعي، شرطان أساسيان لقيام المجتمع وإزدهاره ثقافيا وإقتصاديا. ومن المؤسسات التي كانت تضمن للفرد حاجاته الإقتصادية والإجتماعية، مؤسسة الوقف، والنذر، والزكاة، ومؤسسة بيت المال. بل والأكثر من ذلك، نجد أن الشريعة الإسلامية تربط، في عدة أحكام، ما بين العبادات والإحسان  للغير، ومساعدته على قضاء حاجاته وحمايته، مما يفيد أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الضمان الإجتماعي من مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية يتحملها الأفراد كذلك[[3]]url:#_ftn3 . وهذا ما يستشف من قوله عز وجل:"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا".(سورةالمزمل، الآية20).
         فالإسلام لم يغفل العناية بالأفراد سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في  حال العجز عن العمل لشيخوخة أو زمانة، حيث تم إنشاء، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، ديوانا خاصا للعطاء وتقديم المعاشات للمستحقين، وفق قوائم دونت أسماؤهم بها.
         كما كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته يقول "أنظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنهن وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فإنه قد بلغني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إذا أخذنا منك الجزية في شيبتك وضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال يصلحه"[[4]]url:#_ftn4 .
         وتعود الإرهاصات القانونية الأولى للضمان الإجتماعي إلى القرن السادس عشر، حيث قامت إنجلترا سنة 1601 بوضع قانون خاص بالفقراء، وذلك لحمايتهم ورعايتهم. وفي سنة 1797، لجأت إلى إنشاء ملاجئ خاصة لإسكانهم. وفي مطلع الأربعينات من القرن الماضي، قامت بوضع قانون جديد للضمان الإجتماعي ،والذي عرف بمشروع بيفردج للضمان الإجتماعي، كأول نظام شامل لهذا القطاع. وفي سنة 1795 أصدرت ألمانيا قانونا يلزم الفلاحين الأغنياء بمساعدة الفقراء الذين يشتغلون عندهم.
 والأمر ينطبق على فرنسا، حيث عملت على وضع مجموعة من القوانين لتوفير الحماية الإجتماعية لبعض الفئات، وذلك بواسطة الجمعيات التعاضدية، أو جمعيات التعاون المتبادل. وفي سنة 1868، قامت (فرنسا) بإحداث مؤسسات التأمين لفائدة الفقراء والعمال، كما تم إحداث صندوق التأمين ضد حوادث الشغل، والتي تخلف العجز الصحي الدائم في الصناعة، والزراعة، ولمساعدة أرامل المؤمن عليهم[[5]]url:#_ftn5 .
         وعموما، في أوربا حال الفكر الليبرالي، الذي إنتشر في القرن 19، دون قيام أنظمة للإحتياط الإجتماعي بمفهومها المعاصر. ذلكأنه في  نظر الليبراليين، ينبغي الإقتصار على أنظمة للإحتياط الإختياري، وعلى الحماية الفردية المنبثقة عن الإدخار[[6]]url:#_ftn6 . لينسجم ذلك مع دور الدولة، الذي يقتصر على تسيير المرافق العامة الكبرى، مثل القضاء، والتعليم، والدفاع و غيرها.
 أما في الولايات المتحدة ، فقد عرفت، في عهد الرئيس روزفلت « Roosevelt »، إصدار قانون للضمان الإجتماعي سنة 1935، والذي كان هدفه هو بناء نظام إجتماعي ونظام إقتصادي جديدين، عقب الأزمة الإقتصادية لسنة 1929، والإنتقال بالدولة من دولة دركية إلى الدولة الإجتماعية، أو دولة الرخاء الإجتماعي[[7]]url:#_ftn7 .
         وبخصوص نشأة الضمان الإجتماعي في تونس، فإنها تعود إلى أواخر القرن 19، حيث تم إحداث أول نظام للتقاعد لفائدة الموظفين والعملة التونسيين، تديره شركة تم إحداثها لهذا الغرض أطلق عليها إسم "شركة الحيطة للموظفين والعملة التونسيين"، والتي كانت تهدف، أساسا إلى تشجيع إنتداب الموظفين من الإطارات التابعة إلى دولة الحماية، وضمان جراية التقاعد لفائدتها عند بلوغهم 60 سنة. وبمقتضى الأمر المؤرخ في22 نونبر 1918، تم إحداث نظام المنح العائلية في القطاع العمومي بعنوان الأبناء في الكفالة بدون تحديد عددهم. كما أحدث الأمر المؤرخ في 24 فبراير 1944، لأول مرة، منحة الأجر الوحيد لفائدة العائلات التي ليس لها إلا دخل مهني واحد. أما في مجال التقاعد فقد تم إرساء نظام خاص لفائدة الأعوان العموميين بمقتضى القانون عدد 18، لسنة 1959، المؤرخ في 5 فبراير من نفس السنة، وتم تعديله بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1985، المؤرخ في 5 مارس 1985[[8]]url:#_ftn8 .
         فنظام التقاعد هو نظام الإحالة على المعاش الذي تفرضه الدولة على موظفيها ومستخدميها لتؤمن لهم، بمقتضاه المعاش عند الحذف أو الإعتزال من الخدمة بعد مدة معينة، يدفعون خلالها أقساطا من الإشتراكات لصناديق التقاعد المؤسسة لهذا الغرض،  والغاية من هذا النظام، تمكين هؤلاء الموظفين وعائلاتهم من الحصول على الرزق عندما يتركون وظائفهم لأسباب معينة في القانون[[9]]url:#_ftn9 .وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح نظام الإحتياط الإجتماعي نظاما شبه عالمي[[10]]url:#_ftn10 .
وبخصوص المغرب، فإنه لم يعرف نظام التقاعد إلا في سنة 1917. ويعزى ذلك إلى أنماط العيش التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، والتي كانت تتميز بتركيز نشاط السكان في تعاطي الزراعة والحرف التقليدية، مع هيمنة التقاليد والعادات على علاقات الشغل. أما على المستوى الإداري، فقد كانت شؤون الموظفين تسير طبقا لنظام يستلهم قواعده من الحضارة العربية والتقاليد الإسلامية، الذي أدت فيه "الجماعة" دورا متميزا في تدبير الشؤون المحلية، عن طريق الإلتزام بالعادات والأنساق العرفية، والتي كانت فيها العلاقات الإجتماعية تستمد أساسها من التقاليد الإسلامية، التي تحث على التضامن والتكافل الإجتماعي بكيفية تؤمن حماية المسنين، وتضمن الرأفة بالأيتام والأرامل، الشيء الذي كان يعمل على تحقيق الحماية الضرورية لجميع أفراد المجتمع المصغر، سواء بالنسبة للعاملين في القطاعات النشيطة أو غيرهم، دون تدخل للدولة، وذلك بكيفية تفوق، من الناحية المعنوية، ما تضمنته بعض الأنظمة العصرية للتقاعد في الوقت الحاضر، بفعل الدور الذي قامت به الأسرة، الممتدة، سابقا، في مجال الرعاية الإجتماعية، عكس الأسرة النووية الذي ساهم إنتشارها في إخفاء الدور السابق للأسرة، وهو ما يعقد مهمة أنظمة الحيطة الإجتماعية مهما كانت متطورة.
         وكما سبق الذكر، فإن المغرب قد عرف أول نظام للتقاعد بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 مارس 1917، المنظم لصندوق الإحتياط  المغربي، والذي حصر الأشخاص المستفيدين منه في الموظفين الأجانب العاملين بإدارة الحماية دون غيرهم، والصندوق لم يكن يصرف معاشات ذات طابع عمري، وإنما يقتصر تخويلهم رصيدا يدفع مرة واحدة،ويتكون من الإقتطاعات التي أنجزت على أجورهم طيلة حياتهم الإدارية. وفي فاتح مارس 1930، تم إحداث أول نظام للمعاشات المدنية، كان يطبق إجباريا على جميع الموظفين المدنيين الفرنسيين العاملين بالإدارة المغربية.
 وفي 2 مارس من السنة نفسها(1930)، تم أحداث  الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تولى تسيير الإقتطاعات من أجل التقاعد ، وكذا المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل تكوين الحقوق المعاشية للموظفين من جهة، وتخويل المعاشات لفائدة المتقاعدين من جهة أخرى. وبعد ذلك أحدث نظام للمعاشات المدنية لفائدة الموظفين المغاربة مشابه لنظام الموظفين الفرنسيين، وذلك بواسطة الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ماي 1931. وفي سنة 1950، تم إلغاء الأنظمة السابقة، وأحدث نظام موحد من حيث الحقوق والواجبات بين جميع موظفي إدارة الحماية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب[[11]]url:#_ftn11 .
         وخلال فترة الإستقلال، عرف نظام التقاعد عدة إصلاحات، بفعل التطورات التي عرفها المغرب، وخاصة على مستوى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مغربة الإدارة، وإستقبال هذه الأخيرة لأفواج جديدة من الأطر المغاربة، والإصلاحات التي عرفها نظام الأجور، وإعادة تصنيف وترتيب السلاليم والدرجات الإدارية، والتي عجزت القوانين الموروثة عن الإستعمار عن مواكبتها.
         وقد كانت أول عمليات إصلاح إستهدفت نظام التقاعد بالمغرب، هي إصدار قانون رقم 011.71،  المحدث لنظام المعاشات المدنية[[12]]url:#_ftn12 ، والقانون رقم 013.71 المحدث لنظام المعاشات العسكرية[[13]]url:#_ftn13 ، المؤرخين في 30 دجنبر 1971، واللذين هدفا إلى مسايرة التطورات التي عرفتها الإدارة المغربية بعد الإستقلال، كما أن مختلف المؤسسات العمومية أخذت بأنظمة للمعاشات خاصة بها إلى غاية 1977، حيث صدر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ينخرط فيه مستخدمو المؤسسات العمومية، ما عدا المؤسسات التي إستثناها القانون صراحة، وتم إحداث صناديق عمومية، أو شبه عمومية، تتولى السهر على تنفيذ هذه القوانين، منها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وغيرهم.
         بعد ذلك، تم إصدار القانون رقم 06.86، المتعلق بتعديل وتفسير القانون رقم 011.71، المتعلق بالمعاشات المدنية سنة 1989، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.89.205، بتاريخ 21 من جمادى الأول 1410 (21 دجنبر 1989)[[14]]url:#_ftn14 .وإلى جانب ذلك، فقد تم إصلاح المؤسسة المسؤولة عن تدبير هذا القطاع، لأجل إزالة التناقض، وإعطائها الأهمية التي تستحقها، بإعتبارها مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية.
 وتبعا لذلك، فقد أصبحت لهذه المؤسسة، بموجب القانون43.95[[15]]url:#_ftn15 ، القدرة الكاملة على تسيير شؤونها الإدارية والمالية بواسطة أجهزتها، لأنها كانت من الناحية الإدارية،  تابعة لوزير المالية، الذي كان يفوض هذا الأمر إلى رئيس قسم المعاشات، ومن الناحية المالية، كان تسييرها خاضعا للخازن العام للمملكة بإعتباره آمرا بالصرف فيما يخص الأموال المتوفرة لدى الصندوق، كما كان الجهاز الوحيد المكلف بصرف المعاشات[[16]]url:#_ftn16 .
         ولتثمين الإصلاحات السابقة، تم إدخال مجموعة من التعديلات سنة 1997، والتي همت، على الخصوص، التوسيع من وعاء إحتساب المعاش ليشمل 100% من التعويضات القارة والنظامية، فأصبحت المعاشات تصفى على أساس كل عناصر الأجرة النظامية.
وإنسجاما مع موضوع الدراسة، الذي يتناول  "دور القضاء الإداري في حماية حق المعاش في إطار الوظيفة العمومية" فلابد من إعطاء تعريف للموظف العمومي.
 لقد عرف الفقه والقضاء الموظف العمومي بأنه: "كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أوأحد أشخاص القانون العام"[[17]]url:#_ftn17 . في حين أن المشرع المغربي قد عرفه في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية، بأنه "كل شخص يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة"[[18]]url:#_ftn18 .
         أمام النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية[[19]]url:#_ftn19 ، فقد عرفه بالقول  :"تخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين في منصب دائم، ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات".
         وقد إرتكزت هذه التعاريف على فكرة الإنتماء والتبعية لأحد أسلاك الإدارة، وتظل بذلك قاصرة، حيث تستثنى من نطاق تطبيقها فئات أخرى من المواطنين المتواجدين  بالإدارة العمومية. إلا أن التعريف الذي جاء به الفصل 224 من القانون الجنائي، يبقى هو الجامع والشامل، إذ جاء فيه مايلي :"يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام هذا التشريع الجنائي، كيفما كانت صفته، كل من يعهد إليه، في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة، ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك، في خدمة الدولة، أو الإدارات العمومية، أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام".
         وعموما، فقانون الوظيفة العمومية يعني بشؤون الموظفين حيث ينظم مختلف مظاهر تطور الحياة الوظيفية إلى غاية الإحالة على المعاش، بشروط معينة في القانون، وفق حالات ثلاث:
  1. بلوغ سن التقاعد،
  2. بسبب العجز عن العمل،
  3. بناء على إجراء تأديبي، أو بناء على طلب الموظف المعني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
ونظرا لما يمكن أن تعرفه علاقة الموظف، المحال على المعاش، بالإدارة من منازعات جراء قرارات جائزة في حقه، بإعتباره الطرف الضعيف أمام الإدارة، الذي لا يرى سوى اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى الإدارية، في سبيل إيجاد حل منصف من القضاء تحت مسمى "المنازعة الإدارية".
 وقد عرف الفقهاء المنازعات الإدارية بتعاريف مختلفة، حيث هناك من ينظر إلى الدعوى الإدارية على أنها إدعاء، فيما يرى الآخرون  أنها مجموعة من الإجراءات القضائية التي تتخذ أمام القضاء الإداري بأثر من الآثار المترتبة على علاقة الإدارة[[20]]url:#_ftn20 .
         وفي ظل سكوت المشرع عن وضع تعريف شامل للمنازعات الإدارية، لتمييزها عن باقي المنازعات، وجب البحث عن الإشتقاق اللفظي لكلمة منازعة contentieux، التي إشتقت من الكلمة اللاتينية contentiosas، والتي تعني بدورها "مخاصمة"، أو "نقاش"أو مجادلة أي نزاع[[21]]url:#_ftn21 .
         ويقصد بعبارة "المنازعات الإدارية" في معنى ضيق، كافة النزاعات التي يمكن أن تتولد عن مزاولة الإدارة لأنشطتها، سواء أكانت هذه الأنشطة ذات طبيعة قانونية، أم كانت أفعالا مادية. إلا أن المقصود بهذه العبارة، في معنى أوسع، كل الإجراءات القانونية التي تمكن من الوصول إلى الحلول القضائية للخلافات الناجمة عن الأنشطة الإدارية[[22]]url:#_ftn22 . والمنازعات الإدارية هي مرادف للقضاء الإداري في الأنظمة التي تأخذ بإزدواجية القضاء، ومن بين تلك النزاعات الإدارية، نجد منازعات التقاعد في الوظيفة العمومية، بإعتباره موضوع دراستنا هاته.
ودراسة منازعات التقاعد في الوظيفة العمومية، تسمح بالكشف عن الأغراض المرضية للإدارة، والتي تقترف أخطاء وتجاوزات متعددة جراء قرارات إدارية مجحفة، وغير مشروعة، تسبب في أضرار للمتقاعد.
ولم يكن إختيار موضوع "دور القضاء الإداري في حماية حق المعاش التقاعد في إطار الوظيفة العمومية" لم يكن دواعي الترف العلمي، وإنما كانت وراءه مجموعة من الدوافع، منها:
  • حداثة الموضوع وجديته،
  • عدم تناول الباحثين لهذا الموضوع، من جانبه المنازعاتي،
  • محاولة جعله دفعة جديدة في فهم حقوق الموظفين في مجال التقاعد، بعد أن يكون المتقاعد قضى مدة طويلة بأسلاك الوظيفة العمومية، قبل أن تتم ثم إحالته على التعاقد، لسبب أو لآخر، ولإرتباط واقع المعاش بالحياة الإقتصادية للموظف وللدولة كذلك، على إعتبار أن المعاش هو هم كل موظف محال عليه، ومعرفة الأحوال المرضية للإدارة في حرمان موظفيها من المعاش، أو الإقتطاع منه، دون رضى صاحبه.
و تكمن أهمية الموضوع في الأهمية القصوى التي تحتلها منازعات التقاعد من النواحي التشريعية، والعلمية، والعملية.  فعلى المستوى التشريعي يعكس هذه الأهمية تعدد القوانين المنظمة لها ما بين ظهائر، ومراسيم، والتي تتجاوز 11 ظهيرا ومرسوما، أما من الناحية العلمية، فتتجلى أهميته في نذرة الدراسات المهتمة بالموضوع، ومن الناحية العملية، فإن التنامي المتزايد لمنازعات التقاعد جعل قضايا المعاش تحتل حيزا كبيرا، إلى جانب القضايا الأخرى التي يبت فيها القضاء الإداري.
        ولمحاولة مقاربة هذا الموضوع من جميع جوانبه، تم إعتماد المنهج القانوني عن طريق تفسير ما توفر من النصوص القانونية القانونية المنظمة للمعاشات، والمنهج التاريخي لمواكبة التطور التاريخي الذي عرفته أنظمة المعاشات، وأيضا المنهج التحليلي بما يتيحه من تقنيات لتحليل النصوص القانونية، والإجتهادات القضائية، إضافة إلى المنهج الإستنباطي من أجل إستخلاص الأفكار والإشكالات من الكتابات الفقهية والإجتهادات القضائية.
 
         لكن وقبل الخوض في الموضوع، لا بد من التركيز عن  بعض الصعوبات التي إعترضتني طيلة فترة البحث، تتمثل أساسا في إنعدام مراجع متخصصة تتناول الموضوع، سواء باللغة العربية أوباللغة الفرنسية، خاصة وأن المراجع المتوفرة، لا توفي بغرض الدراسة  لكن الصعوبة الأكثر  تتمثل في إرتكاز الدراسة على الجانب المنازعاتي، الشيء الذي لا يستلزم فقط التطرق إلى النصوص القانونية، وإنما لابد من تناول الإجتهادات القضائية المرتبطة بالموضوع وتقييمها.
 
         إن هذا الموضوع يطرح مجموعة من الإشكاليات المحورية من البحث عن الجهة القضائية المختصة بالبت في هذه الطعون، وتصنيفها القانوني. وبعبارة أخرى عن ماهية الطبيعة القانونية لمنازعات التقاعد، إضافة إلى الإتجاه الذي سلكه القضاء لحماية حقوق المحالين على التقاعد، من تعسف الإدارة، سواء على مستوى تفسير النصوص القانونية، أو حماية راتب المعاش من الإقتطاعات.
         وعليه، فقد إرتأيت تقسيم موضوع هذا البحث إلى فصلين،  يفرد أولهما للبحث عن ماهية الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذا النوع من المنازعات، وكذلك طبيعتها، في حين سيخصص الفصل الثاني للوقوف عند دور القاضي الإداري على مستوى منازعات التقاعد.



الخاتمة
         إجمالا، يتضح  أن المنازعات المتعلقة بالتقاعد لازالت تثير الكثير من النقاش والجدل، وتثير الكثير من الإشكالات التي لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي، وذلك لحساسية هذا الموضوع الشديد. والصعوبة إختيار حل معين، بإعتبار الحق في المعاش هو أهم حق عند نهاية الحياة الوظيفية للموظف، وأن المساس بهذا الحق،  يؤثر بشكل مباشر على حياة الموظف المحال على المعاش. ومن خلال تفسير وتفحص القانون المتعلق بالمعاش، يتضح لنا أنه رغم منحه لمعاش المتقاعد أو المستحقين، ورغم الإصلاحات التي أدخلت عليه، إلا أنه  لا يرقى إلى مستوى تطلعات المعنين.
         مما جعل هذا الموضوع يعرف تطورات مهمة، من جهة الإختصاص القضائي، تماشيا مع السياسة القضائية بالمغرب، فهذه المنازعات طرحت عدة صعوبات، سواء على مستوى الإختصاص الذي عرفت محطات تاريخية مهمة بخصوص البث في الطعون المقدمة بشأن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المعاشات، أو على مستوى تحديد الطبيعة القانونية لمنازعات المعاشات، حيث خضعت هذه المنازعات لقضاء التعويض للمحاكم الإبتدائية كأصل، وإختصاص المجلس الأعلى بدعوى الإلغاء كإستثناء.
         ومع دخول إحداث المحاكم الإدارية حيز التنفيذ سنة 1994، وبموجب المادة 8 من القانون 41.90، أصبحت منازعات التقاعد تدخل ضمن إختصاص هذه المحاكم، التي أصبحت ذات ولاية عامة في هذا الشأن، ولقد ساهم إحداث هذه المحاكم  بالمغرب في تنمية الوعي لدى الكثير من المتقاعدين بأهمية حماية الحق في معاش التقاعد، وظل القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه كل متضرر من أجل توفير الحماية القضائية لهذا الحق. وقد ساهم، رغم حداثة نشأته، في خلق وإبداع مجموعة من القواعد والمبادئ إنطلاقا من تفسير المقتضيات القانونية المنظمة للحق في المعاش وتفسيرا ضيقا وفي بعض الأحيان، لعب دورا كاشفا من خلال تكريس البعد الإنساني للحق في المعاش وسد الثغرات القانونية عن طريق التفسير الواسع للنصوص القانونية.
         كما يمارس القضاء الإداري رقابة صارمة على قرارات الصادرة بخصوص الإحالة على المعاش، حيث يعمل القضاء على رقابة سلطة الإدارة التقديرية، ومدى إحترامها للمشروعية، وضمان حقوق الموظفين، ويقلص من هامشها، محاولة منه التوازن بين الموظفين والإدارة في إطار التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
         وهنا تجدر الإشارة إلى أن من توفر بعض المتطلبات والشروط العامة الضرورية من أجل التقليص من منازعات التقاعد، أو التسريع بالنظر فيها، للتخفيف من حدة الضغط التي تعرفها المحاكم الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق أو طول البث في الطعون المعروضة عليها ببلادنا والتي هي:
  • إصلاح نظام المعاشات لجعله يتناسب مع الجانب الإجتماعي للمتقاعدين، والذي يمكن أن يتم الإستفادة من تجارب بعض الدول كفرنسا مثلا، وإدراج بعض الزيادات الممنوحة لبعض الموظفين الأعوان في المعاش،
  • إخضاع جميع موظفي وأعوان المؤسسات العمومية لإختصاص المحاكم الإدارية،
  • تبسيط الإجراءات  المسطرية والحسابية في إحتساب المعاش، لأن بطئ مسطرة التقاضي من الصعوبات التي تعتري المتقاضين، مما يستدعي كذلك  تبسيط المسطرة القضائية أثناء مرحلة النزاع.
  • القيام بحملات دعائية توعوية بأنظمة المعاشات، والحقوق التي تضمنها للمستفيدين منها، بإعتبارها مسؤولية مشتركة بين صناديق التقاعد والهيئات المشغلة من جهة، ووسائل الإعلام من جهة أخرى،
  • يجب القيام بتقديم بعض الخدمات الإجتماعية للمنخرطين، كالسكن، والعلاج، والسلفات.
  • إحداث محاكم إدارية إضافية لتقريب القضاء من المتقاضين، بإنشائها على مستوى العمالات والأقاليم، وإحداث محاكم إستئناف إدارية أخرى على مستوى مراكز الجهات ككل، مما يتماشى مع الجهوية الموسعة.
  • ضمان المشرع لتنفيذ الأحكام الإدارية عن طريق منح القاضي سلطة فعلية لتنفيذ أحكامه، كتخصيص قاضي إداري مكلف بمهمة تنفيذ الأحكام، وتخويله سلطة الإتصال بالهيئات الإدارية سعيا وراء التنفيذ، ولهذه الهيئات الإتصال به كذلك في كل ما يعترضها من صعوبات وراء التنفيذ.
         هذه بعض الخلاصات التي خلص إليها البحث، و التي لا تشكل إلا مدخلا و بداية لأبحاث أخرى تثري النقاش، وتطرح أفكارا أخرى من شأنها أن تساهم في خلق أرضية للحوار ولتبادل المعرف، ولصياغة حلول بديلة لهذه المعضلة، وذلك خدمة للصالح العام، وعموما فمنازعات التقاعد مازالت تثير مجموعة من الإشكاليات التي تثير النقاش لدى الباحثين.


لائحة المراجع

المراجع باللغة العربية:
الكتب:
  • احفيظ المصطفى:"نظام التقاعد في الوظيفة العمومية المغربية"، منشورات سلسة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد 13، 2011.
  • إدريس قاسمي وخالد المير:"سلسلة التكوين الإداري، التقاعد"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1997.
  • الأعرج محمد:"القانون الإداري المغربي"، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد61 مكرر، 2009.
  • أمينة جبران، القضاء الإداري ـ دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغربية، مراكش الطبعة الأولى 1994.
  • ثورية لعيوني"القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة-دراسة مقارنة-"مطبعة دار النشر الجسور، الطبعة الأولى، سنة 2005.
  • جمال الدين سامي، دعاوي التسوية وولاية القضاء الإداري على الطعون المتعلقة بشؤون الموظفين، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1886.
  • حداد عبد الله:"القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مطابع منشورات عكاظ، الرباط، 1994، ص 139.
  • حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 80، الطبعة الأولى 2008.
  • خضري عبد العزيز الروبيو سعيد:"التنظيم القضائي والإختصاص"، دار الهلال للنشر طبعة 2007.
  • سعيد الويداني، منازعات المعاشات أمام المحاكم الإدارية، دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى، 2012.
  • سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة 1967.
  • سيد بلال:"أنظمة التقاعد في تونس، الواقع والتحديات والأفاق، مطبعة الديوان الوطني والعمران البشري، أبريل 2007.
  • عبد الله حداد، "تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي"، منشورات عكاظ، الرباط الطيعة الأولى، شتنبر 2002.
  • العربي محمد مياد:"الحماية القانونية للسكن الوظيفي"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2010.
  • العلوي العبلاوي إدريس:"التنظيم القضائي الجديد"، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى 1975.
  • كريم لحرش، "القضاء الإداري المغربي"، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 16 و 17،  2012.
  • محمد حنين، نظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية، مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشر، الطبعة، 1998.
  • محمد منتصر الدوادي:"الإشكاليات القانونية والواقعية في إختصاص القضاء الإداري، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،الرباط،الطبعة الأولى 2005.
  • مليكة الصروخ،"النظام القانوني للموظف العمومي المغربي"، طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1994.
  • مولاي إدريس الحلابي الكتاني:"مسطرة التقاضي الإدارية"، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 11، 1997.
  • مياد العربي:"السكن الوظيفي على ضوء الفقه الإداري والإجتهاد القضائي"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى، عدد 17، 2001.
  • ميشيل روسي:"المنازعات الإدارية بالمغرب"، ترجمة محمد هيري، الجيلالي أمزيد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 1995.
الأطروحات والرسائل الجامعية:
  • أثلاثي طارق، "نظام التقاعد المطبق على موظفي الدولة بين أزمة التمويل وتنمية الرعاية الإجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ـ أكدال ـ الرباط، 2005.
  • بشرى الشيباني:"أنظمة التقاعد في المغرب"، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون التجاري المقارن، جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة، سنة 2008 ـ 2009.
  • بوتهري سعيدة:"حقوق وواجبات الموظف العمومي المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط، سنة 2007 ـ 2008.
  • سفيان الزوبع، "منازعات التقاعد في الوظيفة العمومية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في التدبير الإستراتيجي للموارد البشرية في الإدارة والمقاولات،جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2009 ـ 2010.
  • شايب أناس، حماية القاضي الإداري للحقوق الأساسية للموظف العمومي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق وجدة، 2009 ـ 2010.
  • عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمان الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 1998 ـ 1999.
  • عبد الله إدريس، القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملائمة في المغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، 1983.
  • عزيز أمراح بوعلي، "إشكاليات أنظمة المعاشات بالوظيفة العمومية بالمغرب بين محدودية الإصلاحات ورهان الإستمرارية"، رسالة دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط 2006.
  • غزلان المجاهد، "مساهمة في دراسة وضعية مستخدمي المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 2004 ـ 2005.
  • كبيري هشومة:"النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق مكناس، سنة 2009، 2010.
المقالات:
  • آمال المشرفي، "نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الإقتصادية والإجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة" عدد 14، 1998.
  • حبيب التحكاني محمد:"الإسلام ومعاشات التقاعد"، مجلة التقاعد العدد 1، تطوان يناير 1992.
  • الحسين شمس الدين، "المعاش يعتبر أجرا بمفهوم ظهير 2 أكتوبر 1984، مجلة المقال، العدد المزدوج 3/4، سنة 2011.
  • حميد اربيعي، "القاضي الإداري والتقاعد، دراسة حالة مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 3 ـ 4، 2005.
  • حميد ولد البلاد، "إشكالية الإختصاص في نزاعات الوضعية الفردية المتعلقة بالعاملين لدى الأشخاص المعنوية العامة"، مجلة المحاماة، عدد 23 ـ 24، أبريل 2005.
  • رضا التايدي، "قراءة في بعض الإشكاليات المتعلقة بنزاعات المعاشات المدنية" مجلة المحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد الثاني، أكتوبر 2005.
  • عبد القادر بوبكر، "تنازع الإختصاص النوعي في قضايا النزاعات الشغل"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72 ـ 73.
  • لطيفة زمامة، "أنظمة المعاشات في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب"، مجلة الشؤون الإدارية، العدد الأول، يناير 1983.
  • لطيفة زمامة، مفهوم المبلغ المضمون لمعاشات بين النظرية والتطبيق، مجلة الشؤون الإدارية، العدد 5، سنة 1986.
  • محمد الأعرج، "المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون المعاشات في العمل القضائي للمحاكم الإدارية"، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 3 ـ 4 /2005.
  • محمد القدوري، "بعض الإشكاليات الناجمة عن إحداث المحاكم المتخصصة"، مجلة رسالة المحاماة، عدد 23 ـ 24، أبريل 2005.
  • محمد حنين، "نظام التغطية الإجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية"، مجلة الشؤون الإدارية عدد 10،  1995.
تعليق على حكم قضائي:
  • الأعرج محمد، "تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط"، حكم عدد 572 بتاريخ 27 أبريل 2004، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64 ـ شتنبر ـ أكتوبر 2005.
النصوص القانونية:
  • ظهير شريف رقم 008 ـ 58 ـ 1صادر ففي 24 فبراير 1958، بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 2372، بتاريخ 1958.
  • مرسوم رقم 738 ـ 77 ـ 2 صادر في 27 شتنبر 1977، بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 3387، بتاريخ 1977.
  • ظهير شريف بإحداث صندوق إحتياطي للموظفين المدنيين بإدارات الحماية الفرنساوية بالإيالة الشريفة، الجريدة الرسمية عدد 205، بتاريخ 2 أبريل 1917.
  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المتعلق بقانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص 2742.
  • ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 25 ربيع الأول 1414 (10شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227، بتاريخ 3 نوفمبر 19933، ص 2168.
  • ظهير شريف رقم 1.99.199 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 54.99 القاضي بتتميم القانون رقم 90 ـ 41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4726، بتاريخ 16 سبتمبر 1999.
  • القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، جريدة الرسمية عدد 3087 مكرر، بتاريخ 31 دجنبر 1971.
  • ظهير شريف رقم 38 ـ 01 ـ 1 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2001 القاضي بتنفيذ القانون رقم 99 ـ 77، الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر في حكمه، الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15 مارس 2001.
  • قانون رقم 97 ـ 19 القاضي بتغيير وتتميم القانون 71 ـ 011.
  • مرسوم رقم 66 ـ 05 ـ 2 بتاريخ 6 ماي 2006 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 71 ـ 011 بتاريخ 30 دجنبر 1971المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة، الجريدة الرسمية عدد 5425بتاريخ 25 ماي 2006.
  • قانون رقم 71 ـ 013 صادر بتاريخ 30 دجنبر 1971، يحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر، بتاريخ 31 دجنبر 1971.
  • ظهير شريف رقم 92 ـ 74 ـ 1 بتاريخ 12 غشت 1975، الجريدة الرسمية رقم 2376 بتاريخ 13 غشت 1975.
  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 235 ـ 88 ـ 1 صادر في 7 ماي 1992، الجريدة الرسمية عدد 4151بتاريخ 20 ماي 1992.
الأحكام والقرارات القضائية:
  • قرار عدد 259، صادر عن المجلس الأعلى،بتاريخ 114 يوليوز 1994، محمد بوطالب ضد مدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية بمثابة الذكرى الخمسين لتأسيسه المجلس الأعلى الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الصفحة 429.
  • قرار عدد 686 صادر عن المجلس بتاريخ 17 أكتوبر 1996 في الملف الإداري عدد 10191 الحسين الزويتني ضد المدير العام للأمن الوطني منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المجلس الأعلى الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الصفحة 429.
  • قرار عدد 220 صادر عن المجلس الأعلى، بتاريخ 12 مارس 1990 عمر العبدي ضد وزير المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 24، ص 176.
  • قرار عدد 97صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 16 ـ 4 ـ 1992، بناصر أوصحراوي ضد إدارة الدفاع الوطني، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى، ص 210.
  • قرار عدد 327 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 يوليوز 1995 في الملف الإداري عدد 93/65/10635، منشور قرارات المجلس الأعلى في القضاء الإداري، 1997/1958 مطبعة المعارف الجديدة، منشورات المجلس الأعلى 1997، ص 319.
  • قرار عدد 149 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6يونيو 1962، وزير الداخلية ووزير المالية ضد كانديلا.
  • قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25 ـ 05 ـ 1984 كندوز محمد ضد الخازن العام منشورات المجلس الأعلى 40 سنة، ص 139، ورد لدى محمد الأعرج، "الإختصاص القضائي للبث في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات" منشور بمجلة القانون والإقتصاد، العدد مزدوج21 ـ 22، يناير 2006، ص 149.
  • قرار عدد 20 صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 103 ـ 2008 في الملف عدد 10.7.24، ذوي حقوق الهالك الدويمي ضد الدولة المغربية ومن معها، غير منشور.
  • C.A.R, 8 juin 1948, directeur des finances c/s joseph R.
أورده حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق، ص 133.
  • Vignon c/grang vizir et directeur des finances RMD 1954
أورده إبراهيم زعيم الماسي، المرجع العملي للإجتهاد القضائي الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1996، ص 287.
  • C.S.A, « Arrêt N11 01 décembre 1960, Moulay Hassan chérif d'Ouezzane /ministre
أورده، سفيان زوبع، منازعات التقاعد في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص 12.
  • المجلس الأعلى.غ.إد قرار عدد 398 بتاريخ 6 دجنبر 1990 عبد السلام لماري ضدوزير المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، سلسلة دلائل التسيير"، الجزء الثاني، 2004، ص 118.
  • قرار عدد 1472 صادر عن الغرفة الإدارية، بتاريخ 09/10/1997، إبراهيم التازي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، منشورات مجلة قضاء المجلس،العدد المزدوج 53 ـ 54، السنة 2010، ص 269.
  • قرار عدد 345 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/4/1998 في الملف الإداري عدد 61/1998/5، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، ص 203.
  • قرار عدد 45 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2002.7.10 في الملف الإداري عدد 1940/4/1، 2001 قرار غير منشور.
  • الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،قرار رقم 404 بتاريخ 25 ماي 1984،قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية 1958 ـ 1997، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين.
  • الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 372، بتاريخ 12دجنبر 1991، عبد الرحمان بوعنان ضد الخازن العام للمملكة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، 123.
  • قرار عدد 1968.97 صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بتاريخ 20/5/1999 قضية الوكيل القضائي ضد سلام بن علي العيادة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 41، نونبر دجنبر 2001، ص 131.
  • قرار عدد 495 صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 10/04/2008 في الملف عدد 16/07/2010، قضية ورثة موفيد السعيد ضد الدولة المغربية، قرار غير منشور.
  • قرارا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 259،بتاريخ 14 يوليوز 1994، محمد بوطالب ضد المكتب الوطني للبريد أورده أحمد بوعشيق، الدليل العلمي للإجتهاد القضائي في المادة الإدارية".
  • الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 686، بتاريخ 14 يوليوز 1996، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية 1958 ـ 1997، مرجع منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، ص 249.
  • الغرفة الإدارية، قرار رقم 130/95 صادر في 23 مارس 1995، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية، 1958 ـ 1997، مرجع سابق، ص 307.
  • الغرفة الإدارية قرار رقم 1390، صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2000، محمد مسرات ضد وزير المالية" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، ص 185.
  • إدارية وجدة، حكم بتاريخ 1 يوليوز 1997، محمد بكوث ضد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مجلة الإشعاع، عدد 22، ص 293.
  • م. الأعلى.غ.إد، قرار رقم 97، بتاريخ 16 أبريل 1992، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي عدد 47، دجنبر 2000. ص 235.
  • حكم عدد 735/2004 بتاريخ 07 أكتوبر 2004، ورثة بوه محمد البخاري ضد الصندوق الوطني للتقاعد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65.
  • قرارا عدد 200، صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط، بتاريخ 03/01/2008، ذوي حقوق الهالك الدويمي ضد الدولة المغربية ومن معها، غير منشور.
  • المحكمة الإدارية بفاس، حكم رقم 331، 27/04/2010، زهور المصباحي ضد الصندوق المغربي للتقاعد، غير منشور.
  • محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، قرار عدد 1489، بتاريخ 11/06/2009، الوكيل القضائي للمملكة ضد ورثة الهالك أحمد أعذروق، غير منشور.
  • م.الأعلى.غ.إد، قرار رقم 172، بتاريخ 12 دجنبر 1991، عبد الرحمان بوعنان ضد الخازن للمملكة، أورده أحمد بوعشيق، الدليل العلمي القضائي في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص 123.
  • قرار عدد 298 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17/08/1989 في الملف عدد 87/7244 منيب محمد الخازن العام، أورده إبراهيم زعيم الماسي المرجع السابق، ص 303.
  • قرار عدد 310 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 3 يوليوز 1968،أرملة اعبدو ضد الدولة المغربية ومن معها، قضاء المجلس الأعلى سنة 1968، ص 101.
  • حكم رقم 159 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط،بتاريخ 27فبراير 2003، محمد صابر ضد إدارة الدفاع الوطني،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 56 ماي ـ يونيو 2006، ص 255.
  • حكم عدد رقم 159صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/02/2003 قضية رشيدة عيسى ضد إدارة الدفاع الوطني المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 56، ماي يونيو 2004، ص 246.
  • حكم عدد 118 صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2000.6.07 بوسنة محجوب ضد وزير التربية الوطنية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 38 ـ 39، ماي غشت 2001، ص 246.
  • حكم عدد 572 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004.4.27مولودي يوسف ضد وزير الداخلية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 61، سنة 2005، ص 171.
  • قرار عدد 639 صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18/07/2007 في الملف الإداري رقم 1848/4/1/2004، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 69، ص 195.
  • قرار عدد 637صادر عن المحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10/7/2008 في الملف عدد 2010.7.22، أبو بكر الريح ضد الوكيل القضائي للمملكة،قرار غير منشور، أورده سعيد الويداني، مرجع سابق، ص 109.
  • المحكمة الإدارية بفاس،/ حكم عدد 869 بتاريخ 25/05/2010، محمد كريمي القادر بن المختار ضد المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، غير منشور.
  • المحكمة الإدارية بمراكش،حكم رقم 44، بتاريخ 26 ماي 1999، أحمد حتيم ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أحمد بوعشيق الدليل العلمي لإجتهاد القضائي في المادة الإدارية،مرجع سابق، ص 144.
  • م.الأعلى.غ.إد قرار رقم 237،بتاريخ 15 فبراير 2001، مجلة المجلس الأعلى عدد 57 ـ 58، يوليوز 2001، ص 289.
  • محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، قرار عدد 2065،بتاريخ 15/10/2009، الوكيل القضائي للمملكة ضد مأمون المختار الجامعي، حكم غير منشور.
  • الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،قرار رقم 237، بتاريخ 15 فبراير 2001، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 57 ـ 58، يوليوز 2001، ص 28.
  • القرار رقم 12 بتاريخ 15 يناير 1987 في الملف الإداري عدد 571/91 منشور بقرار المجلس الأعلى في ذكراه 40 سنة 1997، ص 157.
  • المحكمة الإدارية بمراكش، حكم عدد 44 بتاريخ 30 ماي 2001، أحمد حمو ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أورده أحمد بوعشيق، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "دلائل التسيير"، مرجع سابق، ص 139.
  • محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، قرار عدد 36 بتاريخ 08/01/2005، حفيظ البخاري ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، حكم غير منشور.
 
 
المراجع باللغة الفرنسية:
  • Ouvrages :
  • Andrée la bonnette, « les régimes de retrait, 1er édition, presses universitaire de France, avril 1989.
  • Ayoub (E), »la fonction publique, Masson et éditeurs, paris 1975.
  • Plantay (A), « traite de la fonction publique », tome 1,3éme éditions, paris, L.G.D.J. 1971.
  • Rosset (M), Gagnon (J), droite administratif  marocain », 6éme édition, rabat éditions la porte, imprimerie El Maarif Al Jadida, 2003.
  • Snousi (B), « la retraite »,1er édition, rabat, les éditions maghrébines, 1998.
  • Venezia (J.C), « le pouvoir discrétionnaire », paris L.G.D.J, 1958.
  • Mémoire :
  • EL Yakoubi (R), « contentieux des pensions civile de retraite et d'invalidité, mémoire DESA »,  universitaire Mohamed 1er,faculte de science juridique et sociale, oujda,2008.
  • Articles :
  • Baidane (A), « le retraite au Maroc et l'impérative de reforme », massalik, N0 10 – 12, p. 63 -70.
  • Daoudi (M), « Régimes de retraite : cas des professeurs de l'Emin, Revue Marocaine des contentieux, N0 9/2009.
  •  
الفهرس:

مقدمة. 1
الفصل الأول: منازعات التقاعد بين الطبيعة القانونية والإختصاص القضائي. 11
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لطعون المتعلقة بنظام التقاعد: 12
المطلب الأول:  مكانة منازعات التقاعد في دعوى القضاء الشامل : 12
الفرع الأول: ماهية دعوى القضاء الشامل: 13
الفرع الثاني: منازعات التقاعد ضمن القضاء الشامل كمبدأ عام: 15
المطلب الثاني: إختصاص قضاء الإلغاء في منازعات التقاعد: 19
الفرع الأول: ماهية دعوى قضاء الإلغاء: 19
الفرع الثاني: حالات إختصاص قضاء الإلغاء في منازعات التقاعد: 22
الفقرة الأولى:  الطعن الإلغاء في قرارات الإحالة على المعاش لبلوغ حد السن. 22
الفقرة الثانية: الطعن بالإلغاء في قرارات تسوية المعاش أو تقرير الحق فيه: 25
الفقرة الثالثة: الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العمليات الداخلة في تقدير المعاش.. 27
المبحث الثاني: الإختصاص القضائي في منازعات التقاعد: 29
المطلب الأول: إختصاص القضائي قبل صدور قانون رقم 41.90. 29
الفرع الأول : إختصاص المحاكم العادية: 30
الفرع الثاني: سلطات وحدود إختصاص القاضي الإداري في مجال منازعات التقاعد 34
المطلب الثاني: الإختصاص القضائي في ظل قانون رقم 90 ـ 41. 37
الفرع الأول: انعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية.........................................................38
الفرع الثاني:مدى خضوع منازعات تقاعد العاملين لدى المؤسسات العمومية للمحاكم الإدارية. 44
الفصل الثاني: مدى تكريس القاضي الإداري للحق في المعاش. 52
المبحث الأول: دور القاضي الإداري في تفسير المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمعاش.. 53
المطلب الأول: مدلول المعاش وأنواعه على ضوء العمل القضائي. 53
الفرع الأول: مفهوم المعاش.. 53
الفرع الثاني: أنواع المعاش.. 58
الفقرة الأولى: معاش التقاعد: 59
الفقرة الثانية: معاش الزمانة: 61
الفقرة الثالثة: معاش ذوي الحقوق: 62
المطلب الثاني: شروط إستحقاق والإستفادة من راتب المعاش. 66
الفرع الأول: بالنسبة للمتقاعد. 67
الفرع الثاني: بالنسبة لذوي الحقوق. 72
المبحث الثاني: الدور الحمائي للقاضي الإداري في منازعات التقاعد. 75
المطلب الأول: مدى جواز الجمع بين راتب التقاعد وموارد مالية عامة إضافية. 75
الفرع الأول: مرحلة جواز الجمع بين راتب التقاعد وموارد مالية أخرى. 76
الفرع الثاني:مرحلة منع الجمع بين راتب المعاش وموارد مالية أخرى. 84
المطلب الثاني: القاضي الإداري وتكريس البعد الحمائي للمتقاعدين. 87
الفرع الأول: الإقتطاع من معاش للإستخلاص الديون العمومية. 87
الفرع الثاني: الإقتطاع من معاش من أجل إخلاء السكن الوظيفي. 90
خاتمة عامة: 95
الملحق. 98
قائمة المراجع. 99
الفهرس:........                                                  



المصدرhttp://www.marocdroit.com/ماستر-القضاء-الإداري-منازعات-التقاعد-أمام-القضاء-الإداري-ـ-حماية_a3670.html




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150