اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول
http://ifttt.com/images/no_image_card.png القاعدة: إن اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول ،لتعلقه بالنظام العام ،فضلا عن أن أسباب الصعوبة المثارة لإيقاف التنفيذ ليس مبناها أسباب جديدة نشأت بعد صدور القرار المطعون فيه،وتحول دون تنفيذه ،وإنما أسباب سبق للمحكمة مناقشتها والفصل فيها،مما يبقى معه الطلب حول ذلك غير مؤسس وبالتالي غير مقبول. المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط *** بالمحكمة الإدارية بالرباط القضاء المستعجل ملف رقم : 414/1/2013 أمـر رقم : بتاريــخ : 15/5/2013 باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون نحن محمد الهيني بالنيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط بتاريخ 15/5/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه . بيـــــــــــــن : ///// عنوانــــــه : // نائبـــــــــه : الأستاذ //// ، المحامي بهيئة الرباط مدعين ..........................من جهـــــةوبيـــــــن : - مقاولة /////// بحضور:-رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط -مأمور إجراءات ملف للتنفيذ عدد //// مدعى عليهما................. ...........من جهة أخرى
المصدرhttp://www.marocdroit.com/اختصاص-البت-في-طلبات-إيقاف-تنفيذ-القرارات-الإستئنافية-المطعون_a3594.html | |||||||
| |||||||
| |||||||
|
0التعليقات :