أهم الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 ماي 2013




أهم الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 ماي 2013




القاعدة:



- إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة.

-إن إعداد قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض من اختصاص مجلس الهيأة طبقا للفصل 34 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة،مما يجعل الطعن في قرار الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرفض الضمني للتقييد في القائمة مقدما في مواجهة جهة غير مختصة قانونا ،ومآله عدم القبول.


للإطلاع يرجى الضغط





القاعدة



لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير لها حسب الثابت من تقرير الخبرة القضائية يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه رفضه .


للإطلاع يرجى الضغط





القاعدة



- إن الواجبات التكميلية الواردة في الرسالة الثانية تعتبر المرجع الأساسي في التحديد.

- المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه،ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكاتب المقرر لها .

- لئن كان ثمن التفويت المصرح أو المعترف به من لدن المشتري لا يلزم البائع المدعي،لكون المادة 65 من المدونة العامة للضرائب تشترط وروده في العقد ،فضلا عن مخالفته القواعد العامة للإقرار الواردة في النظرية العامة للالتزام ذات الأسبقية في التطبيق ،ولمبادئ العدالة الضريبية ،فإنه يمكن للمحكمة تبعا لسلطتها التقديرية اعتباره من وسائل المقارنة متى اطمأنت إلى صدق بياناته وإلى ما يرجح وثوقيته بموافقة القيمة التجارية التداولية للعقارات المماثلة بتاريخ البيع،ودون الحاجة إلى إجراء خبرة لهامش الفرق البسيط في التقدير.


للإطلاع يرجى الضغط





القاعدة



الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها-الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات- رقابة قاضي الإلغاء –نعم –القاضي العادي -لا -منح الترخيص بممارسة مهام الخبرة لديها- الحاجة لخبرات حيادية ومستقلة-نعم -الأسس الدستورية لحرية المبادرة والمقاولة، والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الحر،وحماية المستهلكين- نعم-.



- إن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تعتبر سلطة إدارية مستقلة ناظمة لقطاع الاتصالات،لها ولاية كاملة على القطاع،وتكتسي الطابع الدستوري ،من منطلق قاعدة "المماثلة" لهيئات للحكامة الجيدة والتقنين (هيئات النوظمة)المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور ، وقراراتها التي تمس بالمراكز القانونية للغير،هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية،وتخضع لرقابة قاضي الإلغاء طبقا للفصل 118 من الدستور والمادة 36 مكررة من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وهو القاضي الوحيد المختص دستوريا وحصريا لمراقبة أعمال هيئات النوظمة ،لأن القاضي العادي يعتبر غير مؤهل لهذه المراقبة لطبيعة مهمته ،لأنه لا يمكن أن يبطل أي قرار إداري.



- إن عدم إدلاء الإدارة في معرض جوابها بما يفيد صحة الوقائع التي بني عليها سبب رفضها لمنح الترخيص للطاعن رغم ثبوت أهلية الطاعن لممارسة المهنة وتخصصه التقني والفني لممارسة المجال إن على المستوى النظري أو العملي ،واختصاص الوكالة قطعا قانونا بمنح الترخيص بذلك لولايتها العامة على قطاع نوظمة الاتصالات يجعل السبب المثار المتمثل في رفض الوكالة لعدم اختصاصها تهربا من المسؤولية ونكولا بمبادئ حكامة المرفق العمومي المؤسسة دستوريا طبقا للفصل 154 وما بعده من الدستور وغير جدي ،وغير مؤسس لعدم ثبوت السبب .



- إن رفض الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الترخيص للطاعن بممارسة مهام خبرة المعاينة أو قياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط السلكي والاسلكي بدون سبب مشروع يشكل إخلالا منها بحرية المبادرة والمقاولة، والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المكرسة دستوريا في الفصل 35 من الدستور،وفي ديباجة القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وإهدارا لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات ،ومسا بجودة الخدمات وبمبدأ تطوير مهن تكنولوجيا الاتصالات ،التي تعتبر في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خبرات حيادية تحقيقية مستقلة عن الوكالة ذاتها وعن المتعهدين .




للإطلاع يرجى الضغط







القاعدة:



- تعلق إعلان المبارة موضوع المقرر الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير التعليم العالي بأثر قانوني عام لورودها في صورة مقرر تنظيمي غير فردي ذو شقين موجه تنفيذه لرؤساء الجامعات وساريا أثر تطبيقه على المترشحين المخاطبين بأحكامه يجعله يدخل في زمرة القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية ،والتي تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض طبقا للفصل 9 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.



- تقديم الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أمام جهة قضائية غير مختصة ترتيبا على ما ذكر يحتم التصريح بعدم الاختصاص الوظيفي لهذه المحكمة.




للاطلاع يرجى الضغط





القاعدة:

الطبيب الموظف المقيم –استحقاق التعويضات عن التكوين-لا

-حماية المال العام -نعم-الأجور –نعم



- الموظف الطبيب المقيم الوالج للتكوين وهو يتمتع بصفة الموظف يستحق أجرته كاملة دون استفادته من نظام التعويض الذي لا يخص سوى الفئتين الباقيتين ،أولاهما المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو أجير بمؤسسة عامة أو خاصة،وثانيهما المقيمون غير الموظفين الموقعين على التزام بالعمل مع وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي،لكونه يحظر الجمع بين التعويض عن المهام وبين أي أجرة كيفما كانت.

- إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له .




للاطلاع يرجى الضغط',













via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com/أهم-الإجتهادات-القضائية-الصادرة-عن-المحكمة-الإدارية-بالرباط_a3320.html