مظاهر التهميش في قانون الجنسية المغربي


مروان عبادي باحث بسلك الماستر تخصص الأسرة والتنمية بكلية العلوم القانونية بمكناس
مظاهر التهميش في قانون الجنسية المغربي

 
لقد جاء تتميم وتغير قانون الجنسية لسنة 1958 استجاب لضرورة ملحة أملتها المرجعية الإسلامية لذلك القانون نفسه التي تدعو في مبادئها الكلية إلى المساواة بين الجنسين في إطار من التكامل والتوازن وكذلك الإنصاف وصيانة الروابط الأسرية [[1]]url:#_ftn1 لكن بالرغم من هذه التعديلات فلا زال قانون الجنسية يحمل بين طياته العديد أوجه القصور وعدم المساواة وتهميش سنحاول أن نتحدث في المحور الأول عن تجليات قصور قانون الجنسية في المغرب على أن نتحدث في المحور الثاني عن بعض صور عدم المساواة في قانون الجنسية.

المحور الأول: مظاهر الأبيسية في قانون الجنسية

بالرغم من كل محاولات المشرع المغربي من أجل مسايرة الدول المتقدمة و الحرص على خلق قوانين تضمن المساواة بين الجنسين من خلال قانون 62.06 من أجل أن يتلاءم مع الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب خاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمنع جميع أشكال التميز ضد المرأة وحماية ألأطفال , الا أن هذا القانون لازال يهمش المرأة والطفل في كثير من الفصول سنحاول خلال هذا المحور أن نتحدث في أولا عن مظاهر الأبيسية في نقل الجنسية للأبناء على أن نتحدث في ثانيا عن طغيان الصفة الأبوية عند التجريد من الجنسية.

الفقرة الأولى :مظاهر الأبيسية في نقل الجنسية للأبناء

إدا كان الإصلاح الذي جاء به قانون الجنسية يهدف أولا وقبل كل شئ إلى رفع مظاهر التمييز التي كانت تعاني منها المرأة والمساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية المغربية ومع ذلك يمكن القول أن المساواة بين الأب و الأم التي كانت الهدف من إصلاح قانون الجنسية لسنة 2006 ,لم يكن من الممكن أن تكون تامة وشاملة , اعتبارا من جهة لأنه تم المحافظة على بعض الأحكام التميزية في قانون الجنسية , ومن جهة ثانية لأن الأمر يتعلق بميدان يهم أساسا الابن الناتج عن زواج مختلط وأن إرادة الابن المذكور يتعين أن تكون محل اعتبار خاص، ولاسيما عند بلوغ هذا الأخير سن الرشد[[2]]url:#_ftn2 .
وبالفعل من الملاحظ أن الإصلاح الذي الذي جاء به القانون 62 لسنة 2006 وإن كان شعاره وهدفه المساواة بين الذكر والأنثى بالنسبة الى ميدان الجنسية , أي التسوية بين الأب والأم في إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر في رابطة الزواج التي ينشأ عنها الأبناء فإن هذه التسوية لم تكن تامة شاملة كما كان يتعين أن تكون ، فمن جهة أولى يلاحظ أن بعض النصوص التشريعية التي صدرت في قانون الجنسية لسنة 1958 لم يطرأ عليها تغيير بالرغم من كونها تحمل أحكاما تميزية تفرق بين الذكر و الأنثى من حيث القدرة على نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع ومن ذلك على وجه الخصوص الحكم المنصوص عله في الفقرة الثانية من البند الأول من المادة التاسعة تلك الفقرة التي تخول تقديم تصريح لتعبير عن الرغبة في الجنسية لكل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين بشروط:

  • أولا: أن يكون الأب مزدادا بدوره في المملكة المغربية
  • ثانيا:أن يكون الأب ينسب بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة.
فمن خلال هذه الفقرة وكما هو واضح نتحدث عن الأب دون الأم على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي يمكن أن تكون منتسبة إلى بلاد تشكل أغلبية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإيلام , مع العلم بأنها مولودة بالمغرب وزواجها من زجها _أي المعني بالأمر_ صحيحا ولا غبار عليه.[[3]]url:#_ftn3
كذلك نجد مظهرا أخر من مظاهر عدم المساواة التي تؤدي الى تهميش المرأة حيث نجد أن أبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية بمقتضى الفصل 9 من قانون الجنسية التي تنص على أنا الأطفال يكتسبون معه هم أيضا الجنسية المغربية تبعا لأبيهم بخلاف المرأة الأجنبية ولا يطال أثر هذا الاكتساب أولادها, [[4]]url:#_ftn4
وكذلك نشير فيما يتعلق بالآثار الجماعية لاكتساب الجنسية  فإن أبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربي بمقتضى الفصل 9 من قانون الجنسية يكتسبون معه هم أيضا الجنسية المغربية تبعا لأبيهم بخلاف الأجنبية فلا يطال أثر هذا الاكتساب أولادها وهذا ما أشار اليه الفصل 18 من قانون 62-06.
أما فيما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة ينص الفصل 9 كما تم تعديله على أنه :"يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمسة سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون"
من بين المستجدات التي أتى بها المشرع المغربي بموجب قانون 23 مارس 2007 هو إتاحة الفرصة أمام الشخص المغربي الذي يرعى مكفولا ازداد في الخارج من أبوين مجهولين من الحصول على الجنسية المغربية ،[[5]]url:#_ftn5 والملاحظ من خلال هذا الفصل أنه يتحدث عن الشخص المغربي أي الأب دون الأم فيما يتعلق بمنحه الجنسية المغربية بعد انصرام مدة 5 سنوا ت و في ذلك تهميش للمرأة المغربية .

ثانيا :طغيان الصفة الأبوية عند التجريد من الجنسية

فمن خلال الفصل 24 من قانون 62.06 فيما يتعلق بإمكانية  جواز تمديد قرار التجريد للزوجة والأبناء القاصرين إذا توافرت فيهم بعض الشروط.[[6]]url:#_ftn6 لكن الملاحظ أننا لا نجد أي نص يتحدث عن الحالة التي يتم فيها تجريد المرأة من جنسيتها امتداد أثار هذا التجريد إل زوج المرأة وفي نظرنا نرى أنه لا مبرر للمشرع المغربي من الاحتفاظ بهذا المقتضى التميزي خصوصا أمام الفلسفة و الرؤية التي حكمت تعديل قانون 1958. والملاحظ من هذا أن التجريد لما كان ينطوي على معنى العقوبة كجزاء على عمل أتاه الشخص فإنه يجب أن يكون شخصيا , أي لا يحق إلا لمرتكب الجريمة , وهذا لم ينهجه المشرع المشرع المغربي بخلاف القانون المصري الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 17 [[7]]url:#_ftn7 على أنه ''يترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده ''
وكذلك الحال بالنسبة لقانون الجنسية الجزائري فبعد أن كان ينص في الفصل المادة 24 على امكانية تمديد التجريد الى زوجة المعني و أولاده القصر أصبخ ينص بمقتضى تعديلات 01/05 المؤرخة في 27/02/2005 على عدم امتداد التجريد اليهم.
ومن كل ذلك فالملاحظ أن  التجريد حسب كثير من الفقهاء ضار بالمصلحة الدولية من حيث كونه يخلق طائفة عديمي الجنسية [[8]]url:#_ftn8 فهو يلقي بالإنسان في منظمة العدم القانوني ويحرمه من مزية الانتماء إلى جماعة سياسية لها صفة دولية , و إذا كان المشرع المغربي . ولعل ملامح الأبسية المشار إليها ، لا تبرز على فقط ، بل حتى على مستوى التخصيص اللفظي للذكور دون الإناث ، رغم عدم قصد المشرع للتفرقة بينهما أحيانا ، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 19 من قانون الجنسية عند حديثه عن حالات فقدان الجنسية حيث نجده يخص "المغربي الرشيد " و " المغربي ولو كان قاصرا" وهكذا بالذكر ، مع أن المغربية هي أيضا مخاطبة في هذا الشأن ، ولذلك كان على المشرع أن يعوض هذا المصطلح بلفظ الشخص حتى يشمل الجنسين معا.[[9]]url:#_ftn9
ومن هذا يمكن القول أن قانون الجنسية الجديد رقم 62.06 لا زال يضم مجموعة من النصوص التميزية التي تشكل اختلالا وقصورا في القانون المذكور الذي يهمش المرأة إذ لا نجده يخص المرأة بحق إلا بعد أن يكون قد انتهك لها عدة حقوق تدعم كينونتها كإنسان.

المحور الثاني: صور عدم المساواة في قانون الجنسية

    من الملاحظ أن الإصلاح الذي جاء به قانون 62 لسنة 2006 في مجال الجنسية وإن كان شعاره وهدفه المساواة بين الذكر و الأنثى في ميدان الجنسية ،أي التسوية بين لأب و الأم بصورة شاملة و تامة إلا أننا نجد بعض الصور التي تكرس لنوع من عدم المساواة ودلك على سبيل المثال صورة الزواج المختلط (أولا) و كذا وحدة الجنسية (ثانيا).

أولا :الزواج المختلط

الزواج المختلط كما هم معروف ،هو دلك الزواج الذي يعقد بين أفراد من جنسيات أو ديانات مختلفة وعليه فكل زواج يبرم بالمغرب أو بالخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية وشخص أخر يحمل جنسية دولة أجنبية يسمى زواجا مختلطا ،كأن يتزوج مغربي مسلم بفرنسية مسيحية ،أو تتزوج مغربية مسلمة بمصري مسلم.ويرى الفقه أنه يجب لقيام هدا الزواج أن يتحقق الاختلاف في الجنسية  و الديانة بين الزوجين وقت إبرام عقد الزواج.
وإذا كان الزواج المختلط طريقا يمكن سلوكه من أجل التحاق أحد الزوجين بجنسية الأخر فإن إمكان دلك بالنسبة للزوج نادرا ما تجيزه التشريعات الحديثة، فالغالبية العظمى منها تخول هده الإمكانية للزوجة فقط، بمعنى أن أداة الجدب تكون للرجل وليس للمرأة.ن يتزوج مغ
و إدا كانت المساواة تعني ضمان تمتع كل من الرجل و المرأة بكافة الحقوق و الحريات دون أي تمييز[[10]]url:#_ftn10 .  
        و إدا كان ا لمشرع المغربي في إطار إصلاح  قانون الجنسية قد حرص على تفعيل هده المساواة في منظومته القانونية إلا أنه في إطار الزواج المختلط فقد بقي الأمر كما كان في ظهير 1958[[11]]url:#_ftn11 و لا يزال يشكو من بعض الفراغات التي تؤثر وتحد من الحماية القانونية للمرأة وهو ما يمكن ملاحظته بشكل واضح من خلال الفصل العاشر من قانون الجنسية والدي يكرس لهدا النوع من عدم المساواة وهو تهميش في حق المرأة ،حيث جاء في الفقرة الأولى منه "  يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتها معا في المغرب بكيفية اعتيادية و منتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية ".
وما يمكن استنتاجه من هدا الفصل و الوقوف عليه هو أن المشرع أعطى للرجل الحق في منح جنسيته إلى زوجته الأجنبية وسمح لها بإمكانية التعبير عن رغبتها في اكتساب الجنسية المغربية بعد مرر خمس سنوات من الزواج و الإقامة بصفة منتظمة.
وعلى النقيض من دلك فالمشرع قام بالتنكر للمرأة المغربية  من الاستفادة من نفس الامتيازات في إطار الزواج المختلط التي استفاد منها الرجل، فالأجنبي المتزوج من مغربية لا يمكنه أن يستفيد من الجنسية المغربية بحكم رابطة الزواج المختلط ،فهو يبقى  دائما في أجنبيا في نظر القانون المغربي فلا يستفيد من أي حق من حقوق المواطنة يشعره بالاندماج داخل المجتمع المغربي مما يجعل هدا الفصل يكرس صورة من صور التهميش الموجه ضد الزوجة المغربية  في الزواج المختلط.
و نستشف من مقاربة المشرع المغربي لإقامته هدا التهميش و التعامل المجحف بين الزوج المغربي و الزوجة المغربية هو أن الزوج المغربي أنسب و أجدر ببعث الإحساس و الشعور الوطني و الولاء للوطن لزوجته الأجنبية في حين أن الزوجة المغربية ليست لها نفس السلطة على زوجها الأجنبي.
ومن أثار هده  المقاربة هو أن الزوج الأجنبي عند فقدانه للأمل بالاعتراف به كمواطن مغربي و حرمانه من جميع الحقوق يفضل الالتحاق ببلده وترك الزوجة بدون معيل بالاظافة إلى أن الآثار تتفاقم أكثر من خلال عدم استقرار الأسرة ،وعليه فالمشرع عليه إيجاد بعض الحلول لمحاولة إلغاء هدا النوع من التهميش وبالتالي حل مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها أسر الزواج المختلط فلماذا إذن لا يعامل الرجل الرجل الأجنبي المتزوج بامرأة مغربية بنفس المعاملة التي تتعامل بها المرأة الأجنبية المتزوجة من زوج مغربي مادامت الغاية و الهدف واحد هو استقرار الأسرة؟.
و غير بعيد عن المغرب ،فالجزائر في قانونها المنظم للجنسية أصبحت المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبيي لها الحق في أن تمنح له جنسيتها الجزائرية وحققت نقلة نوعية في مجال اكتساب وإسناد الجنسية و المساواة بين الرجل و المرأة .
بعد التطرق إلى إشكالية الزواج المختلط ومظاهر التهميش المكرسة فيه ،مادا يمكن القول عن منح الجنسية المغربية للأبناء؟

ثانيا: خروقات مبدأ وحدة الجنسية.

قبل التعديل الذي جاء به قانون 62 لسنة 2006 كان هناك تمييز بين أبناء الأب المغربي و الأم المغربية في موضوع نقل الجنسية المغربية للأبناء فظهير  1958 كان يميز بين الأم المغربية و الأب المغربي لكن بصدور القانون الجديد لم يعد هناك حديث لهدا التهميش ، فالآن أصبحت الأم المغربية من زواج مختلط لها القدرة على منح جنسيتها المغربية لأبنائها ودلك طبقا للمادة السادسة ،لكن المتمعن و المتأمل في القانون الجديد يلاحظ أن ما قدمه المشرع باليد اليمنى قد تم أخده باليد اليسرى ودلك عند ملاحظة الفصل 19 و الذي جاء فيه" يمكن للمولود من زواج مختلط و الذي يعتبر بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بدلك مابين السنة الثامنة عشرة و العشرين من عمره..." فبالرغم من أن الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة جنسية أصلية إلا أن هناك فارق جوهري بين الجنسية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب وبين تلك الممنوحة استنادا إلى الانحدار من أم مغربية متزوجة من رجل أجنبي ،فجنسية الأب نهائية و حصينة و لا مجال فيها للاختيار بينها و بين غيرها و لا للتعبير في الرغبة فيها أو العزوف عنها و لا للعدول عنها ولدلك يقال عنها الجنسية المفروضة[[12]]url:#_ftn12 ، أما الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة فهي قابلة للرجوع عنها بين السنتين الثامنة عشر و العشرين من عمر الولد الناتج عم الزواج المختلط.
فالآثار الناجمة عن هدا التهميش ستؤدي بالإضرار بالأسرة أكثر مما تساعدها على التماسك و الترابط ،وكل هدا يبرهن على أن نسبة الإصلاح لم تكن تهدف إلى استقرار الأسرة ولكن فقط لإسكات أفواه المنظمات و الجمعيات النسائية التي كانت تطالب بالمساواة في قانون الجنسية ،وكانت تندد بإلغاء و القضاء على مظاهر التهميش في قانون الجنسية .
وفي القانون التونسي ،رغم مصادقة تونس على العديد من المعاهدات الدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان نلاحظ أن مجلة الجنسية التونسية تبقى بعيدة عن تحقيق المساواة فالفصل السادس يبرز التمييز الواضح بين الرجل و المرأة حيث من خلال الفقرة الأولى من الفصل السادس "من ولد من آب تونسي تمنح له بشكل ألي الجنسية التونسية الأصلية في حين أن المولود من أم تونسية يتوقف إسناد الجنسية له على توفر مجموعة من الشروط بحسب الفقرة و الثالثة من الفصل 6 وهي أن يولد بتونس وان يكون الأب أجنبي .
وبالرجوع إلى القانون المغربي وعند التدقيق في الفصل السادس يظهر انه هو الأخر يكرس مظهرا من مظاهر التمييز لكن هده المرة في حق الرجل،حيث نجد أن هدا الفصل يسمح للمرأة بمنح الجنسية المغربية لطفلها الشرعي و الغير شرعي ،في حين نجد الآمر يختلف بالنسبة للأب الذي يسمح له فقط بمنح الجنسية للابن الشرعي


الهوامش

عبد الوحيد حجيوي : ارتباط تطبيق بعض مقتضيات قانون الجنسية بالقانون المنظم للحالة المدنية للحالة المدنية والصعوبات العملية الناجمة عن ذلك,مقال منشور بالمجلة القانونية للمحكمة الابتدائية لمكناس عدد مزدوج الثاني والثالث 2009_[1]
-أحمد زوكاغي : إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى قانون رقم 06-62 مساواة لم تكتمل ,منشور بمجلة الملف عدد 16 /أبريل 2010[2]
_أحمد الزوكاغي ,اصلاح قانون الجنسية المغربية جريدة المساء العدد1397 الاثنين 21/03/2011[3]
_أنظر الفصل 18 من قانون 62.06[4]
1-محمد الأطرش : أحكام فانون الجنسية المغربية دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات ،الطبعة الأولى 2009 المطبعة والوراقة الوطنية ص:99
_محمد زريويل :قراءة في قانون الجنسية المغربي طبعة 2009 مطبعة سجلماسة ص162[6]
-قانون رقم 26 لسنة 1975 التعلق بالجنسية المصرية[7]
4_محمد المهدي :الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون 62,06 الطبعة الثانية 2012 منشورات مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية و الإقتصادية ص156
- محمد المهدي: نفسه ص:191[9]
. .مجيدة باجو: المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية .رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص .كلية الحقوق فاس 2008-..2009[10]
  11 . أحمد زوكاغي :إصلاح قانون الجنسية المغربية:جريدة المساء العدد 1397 الاثنين 21/03/2011 .
.أحمد زوكاغي:إصلاح قانون الجنسية المغربية.جريدة المساء العدد 1398 بتاريخ 22/03/2011 .[12]



المصدرMaroc droit