| http://ifttt.com/images/no_image_card.png إعداد كوثر الركراكي باحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة نظم المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع كلية الحقوق بطنجة ندوة علمية تحت عنوان الحماية الشرعية والقانونية للبيئة وذلك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بطنجة، تميزت هذه الندوة بالحضور اللافت للمهتمين بالموضوع (باحثين وحقوقيين) تابعوا بإمعان عروض قيمة في مواضيع ذات صلة مباشرة بالبيئة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين. استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد السلام بنحدو الذي رحب بالجهات المنظمة حيث أكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على الحماية الشرعية والقانونية للبيئة. بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيى الذي اعتبر أن موضوع الحماية الشرعية والقانونية للبيئة من المواضيع الأساسية خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب ،وباعتباره كذلك من الحقوق الكونية (فهو يمثل الجيل الرابع للحقوق) كما أكد أن المغرب كان له السبق في إعطاء أهمية خاصة لهذا الموضوع مما شكل تراكما أساسيا توج من خلال الدستور الجديد الذي نص على الحقوق البيئية. واعتبر أن القيمة المضافة لهذا اليوم الدراسي ستكون من خلال مقاربة للجانب القانوني والشرعي لموضوع البيئة، وأشار إلى أن التشريع الإسلامي كان له السبق في هذا الموضوع ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، هذا ما يؤكد دينامية المؤسسة في مناقشة مواضيع ذات أهمية خاصة، وبالخروج بتوصيات من أجل المساهمة في تأهيل المؤسسات خاصة في جانب ذو أهمية كبرى وهو البيئة،ومن أجل إعداد ترسانة قانونية هناك مخطط تشريعي للحكومة الحالية يتعلق بالموضوع ،واعتبر أن خلاصة هذه الندوة ستساهم ولو بقدر يسير من أجل حل الإشكاليات المطروحة. وقد افتتح الجلسة الأولى الدكتور عبد الخالق أحمدون عضو المجلس العلمي ونائب عميد كلية الحقوق بطنجة حيث استعرض برنامج الندوة واعتبر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع أحدثه المجلس العلمي يتعلق الأمر بالمرصد الجهوي للبيئة ومنتدى الشباب للبيئة، وأكد على أن التغلب على المشاكل البيئية يجب أن يتم عن طريق الإنسان وذلك من خلال الإرشاد و التوعية. فحماية البيئة والمحافظة عليها يطرح رؤية تنطلق من تعاليم الإسلام وهي تعاليم خالدة سامية لا ينطليها تغيير أو تبديل. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية أكدت على أن تأتي التشريعات المتعلقة بحماية البيئة من عقيدة الأمة وذلك من أجل الحد من تدهور الأوضاع البيئية خاصة أننا نعيش العديد من المشاكل الناتجة عن هذا التدهور. ولا شك أن هذه المنظومة ستؤسس لرؤية خاصة لضبط وترشيد علاقة الإنسان بالبيئة، كما أكد على أن الهدف من المنتدى أو المشروع هو:
كما أن تطور صناعة السفن خاصة بعد ظهور البترول الذي يتم نقله عبر البحار أدت إلى ظهور العديد من الحوادث البحرية التي كانت السبب في تلوث البحر، وقد انتبه الأوروبيون بعد أحداث بحرية كثيرة مما جعل المشرع الدولي قلقا على البيئة البحرية حيث توالت اللقاءات المتعلقة بالموضوع والمعاهدات الدولية 1982 والمغرب يعتبر عضوا فعالا ساهم في المجتمع الدولي فيما يتعلق بالموضوع ، وتتمثل خصوصية هذه المعاهدة في أنه سيتم الاعتراف لأول مرة بمجموعة 77 (دول العالم الثالث) حيث وضعت للتصديق عليها شروط تتمثل في أنه على كل دولة لديها موانئ أن تؤثث وتجهز هذه الموانئ عن طريق إحداث معامل صغيرة لاحتراق البترول واعتبر أن موانئ التجارة في المغرب التي تعرف حركات خطيرة في المجال البحري هي ضعيفة ومتوسطة، كما أشار أن مدونة التجارة البحرية هي مدونة لم تخرج إلى الوجود لأن المادة البحرية في المغرب تلتقي فيها أكثر من 12 وزارة، لذلك اكتفى المغرب بإصدار قوانين بيئية. وفي مداخلة الدكتور جميلة العماري التي ناقشت الحماية القانونية للبيئة اعتبرت أن الاهتمام بالبيئة بدأ منذ الستينات حيث تم إصدار العديد من القوانين من أجل إنقاذ المغرب من تردي الوضع البيئي، كما أن المغرب دخل متأخرا في مجال الحماية البيئية لذلك فإن هذا المجال لا زال يعرف العديد من الإشكاليات. هذه التجربة التشريعية لم تأتي من فراغ وإنما من العديد من المؤتمرات الدولية والخطابات الملكية التي دعت إلى إحداث ميثاق وطني للبيئية إلا أن هذه التجرية تبقى ضعيفة من أجل الحماية وذلك بسبب العديد من العراقيل والمشاكل المطروحة في هذا الموضوع والتي جعلت من هذا التشريع قاصرا عن حماية البيئة وذلك لأنه:
- تكوين الشركاء وإعلام العموم. - مراكز في الجامعات وكليات الحقوق والعلوم، مختبرات.... - تكوين القضاة باعتبارهم آلية أساسية لتفعيل النص القانوني. - خلق مناصب الشغل. - التكوين البيئي لرؤساء وأطر المقاولة. - تمكين المواطن من الوصول إلى المعلومة. - الندوات والخرجات الإعلامية والأيام الدراسية ولما لا أسبوع للبيئة ،برامج لتوعية المواطن. وقد تحدث الدكتور أحمد الجباري في مداخلته حول موضوع حماية البيئة في الشريعة الإسلامية عن الأهمية البالغة التي حظيت بها البيئة في الشريعة الإسلامية حيث أرسى الإسلام الضوابط والقواعد التي تنظم علاقة الإنسان بالبيئة، كما أن الإسلام وضع الإطار العام لحماية البيئة في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وقد ناقش هذا الموضوع من خلال القرآن والسنة، والتراث الفقهي الإسلامي. أما مداخلة الأستاذ عبد اللطيف شهبون التي تمحورت حول المقاربة الحقوقية للبيئة ،فقد اعتبر أن هذه المقاربة تستند إلى رؤية كونية لتنظيم الحياة ولتنظيم معيش الإنسان في الكون، كما أن جميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية... هي كل متكامل، لكنه يعتمد على البيئة بمفهومها الطبيعي الإيكولوجي، أو البيئة المشيدة. كما أشار إلى أن الحديث عن هذه الحقوق (صحة، غذاء، الحصول على الخدمات )لا يمكن أن يتم دون بيئة صحية حتى وإن سجلنا أن الاهتمام بالبيئة جاء متأخرا (بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من مشاكل جمة في العقود الأخيرة ) فإننا نلحظ تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان في علاقتها بالبيئة في الأدبيات الحقوقية والاتفاقيات الدولية،على الرغم من ذلك هناك تراكم على مستوى القوانين والاتفاقيات الدولية ودراسات وخبرات أكاديمية علمية في هذ الموضوع. وقد تعرضت الدكتوراه سعاد الحميدي: الحماية الجنائية للبيئة حيث اعتبرت أن تدخل المشرع بالتجريم والعقاب ينطوي على الاهتمام بموضوع البيئة نظرا لما لهذه الأخيرة من أهمية كبيرة شملها القانون الجنائي بالحماية الأمر هنا لا يرتبط بالمساس الفردي ولكن الأمر يتجاوز فيه الاعتداء على حق الجماعة بأسرها، والمس بأسس بقائها وعوامل وجودها وتطورها، وقد تحدثت عن ظهور أنواع جديدة من الجرائم كما تحدثت عن طبيعة الأحكام التي خصها المشرع المغربي للبيئة بالإضافة إلى أهمية تدخل القانون الجنائي في مجال البيئة وعن المقصود بهذه الحماية، وتعرضت كذلك لخصوصية الجرائم البيئية وقواعد حماية البيئة. أما الدكتورة كوثر مربوح فقد تطرقت لموضوع حماية البيئة البحرية (باللغة الفرنسية) وذلك من خلال محورين: تعرضت في المحور الأول للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري، أما المحور الثاني فقد استعرضت من خلاله الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تحسين السلامة البحرية. وجاءت مداخلة الدكتور بوحوص هشام تحت عنوان: مسؤولية الشركات الاجتماعية في الحفاظ على البيئة، حيث سلط الضوء على الأخطار التي تكون الشركات هي السبب فيها بسبب قراراتها واعتبر أن البيئة في المغرب ليست على ما يرام، لذلك يجب وضع استراتيجية وطنية من أجل الحفاظ على التنمية الاجتماعية وعلى الثروة البيئية، كما ناقش تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالبيئة. وقد تدخلت الدكتورة هند الخمال بموضوع تحت عنوان: البيئة والتنمية (باللغة الفرنسية). تحدثت الدكتورة وداد العيدوني في آخر الجلسة عن موضوع: التربية البيئية في الإسلام: حيث لأشارت إلى وجود 991 آية من كتاب الله عز وجل تنص على حماية البيئة وهذا دليل على اهتمام الإسلام بهذا الموضوع، كما قامت بتعريف التربية البيئية بأنها تعلم كيفية إدارة العلاقة بين الإنسان وبيئته وتعلم كيفية استخدام الأدوات واتخاذ القرارات البيئية العقلانية وضرورة الإدراك والفهم وتكوين اتجاهات للمحافظة على البيئة، ومن خلال هذا التعريف ترى الأستاذة أن التربية البيئية هي جانب من التربية التي تساعد الناس على العيش بصحة جيدة. تحدثت كذلك عن الاهتمام الدولي ببرامج التربية البيئية حيث جاءت مجموعة من المؤتمرات التي تمس البيئة، كمؤتمر ريوديجانيرو الذي خصص فصلا كاملا حول التربية البيئية لكي يصبح العالم أكثر رفاهية لبني البشر،كما أكدت على أن التربية البيئية تسعى إلى إعداد إنسان بيئي وذلك بناء على الخاصية الثلاثية البيئية التي تعني أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم عن البيئة ومن البيئة ولأجل البيئة. وأضافت أن الإسلام وضع منذ أكثر من15 قرنا مسؤولية الاستثمار والعناية بالطبيعة حيث اعتبر سوء إدارة الطبيعة إثما عظيما، لذلك فإن القرآن الكريم يدعو للتعاطف مع الطبيعة وجعل بينها وبين الكائن الحي مودة وألفة. وقد استعرضت الأستاذة المحاضرة أهم مبادئ ومقومات ومجالات التربية البيئية والتي يمكن إجمالها فيما يلي: *المبادئ: مبدأ خلق هادف، مبدأ التوازن والاتزان والوحدة ، الخلافة، الأمانة، العلم، الحلال والحرام، العدل، والاعتدال والتوازن، فهذه المبادئ تؤطر الناس مما يؤدي إلى تحقيق السعادة للفرد. *مقومات: الألوهية، الكون، الإنسان، الحياة، وهي مجمل التصور الإسلامي للتربية البيئية. *مجالات التربية البيئية: مجال التربية في صيانة المورد الطبيعي، التوازن الطبيعي، تصحيح المعتقدات الخاطئة. أشغال الندوة العلمية تواصلت بفتح باب المناقشات أمام الحضور ، وقد أسفرت هذه الندوة على مجموعة من المقترحات والتوصيات. المصدرhttp://www.marocdroit.com/تقرير-ندوة-حول-موضوع-الحماية-الشرعية-والقانونية-للبيئة_a3611.html | |||
| | |||
| | |||
|
| http://ifttt.com/images/no_image_card.png إعداد كوثر الركراكي باحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة شكل موضوع التوثيق المغربي مقاربات متعددة محور ندوة علمية نظمها ماستر العقار والتنمية شعبة القانون الخاص برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وذلك يوم الخميس 27 يونيو 2013 ، وهو اللقاء الذي عرف حضور أساتذة جامعيين وباحثين مهتمين بالموضوع ، فضلا عن فعاليات من مختلف مكونات منظومة التوثيق (وفد الموثقين العصريين و العدول) بالإضافة إلى فعاليات حقوقية واسعة. وقد اشتمل برنامج الندوة على العديد من المداخلات التي سلطت الضوء على أهم المشاكل التي يعاني منها التوثيق بالمغرب . افتتحت أشغال الندوة بكلمة ألقاها الدكتور عبد السلام بنحدو الذي قدم خلالها موضوع الندوة العلمية واستعرض الجوانب المعروضة للنقاش عبر مداخلات السادة المحاضرين. بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة الذي تطرق للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع التوثيق المغربي مقاربات متعددة ، وأعتبر أن أهميته تأتي من كونه يتعلق بمواضيع أخرى ذات أهمية بالغة ، وقد أشار إلى أن هناك نقاش وطني بالنسبة لكل القوانين، على اعتبار أن هناك تأخر كبير ويجب إعادة تأهيل الترسانة التشريعية ببلادنا، كما أكد على أن موضوع التوثيق له أهمية خاصة أولا نظرا لتعدد الأنظمة القانونية المنظمة له وثانيا لكون القانون الصادر سنة 2003 و القانون الصادر سنة 2009 كلها قوانين لم تعطي حلا للإشكاليات المطروحة، وبالتالي فإن إعداد هذا اللقاء له أهمية خاصة لكونه سيساهم في النقاش العمومي (على اعتبار أن هناك مخطط تشريعي لتأهيل الترسانة القانونية 2012-2016 كما أن هناك مقاربة لكل الاشكاليات التي يطرحها إعادة تحيين التشريعات الوطنية وملائمتها مع المنظومة الدولية ). وفي كلمة للدكتور مرزوق آيت الحاج أكد على أن موضوع الثوثيق المغربي له أبعاده القانونية وله أيضا بعده الاقتصادي والاجتماعي ،كما أن هذا موضوع تتقاسمه إشكاليات وأبعاد متعددة سواء تعلق الأمر في مجال إثبات الحقوق أو صيانتها أوحفظها ولاشك أن الوثيقة تلعب دورا أساسيا في تحقيق العدالة في هذا الصدد وأن القضاء يتدخل لصيانة هذه الحقوق. وأضاف الأستاذ المحاضر أن هناك مقاربات متعددة منها المقاربة القانونية والمقاربة المهنية المتمثلة في القطاع المتنوع سواء تعلق الأمر بالموثق العدلي أوالموثق العصري، ومن المعلوم أن الساحة المغربية تعرف ازدواجية في التوثيق فهناك من جهة التوثيق العدلي وهناك من جهة ثانية التوثيق العصري) وكل نوع له إطاره القانوني الخاص به. ولا شك أن هذه الندوة ستسلط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بالتوثيق العدلي والعصري. وقد استعرض المحاور التي سيتم التطرق إليها وهي كما يلي: المحور الأول: التوثيق بوجه عام. المحور الثاني: تعدد الأنظمة التوثيقية بالمغرب. المحور الثالث: توثيق التصرفات العقارية. بعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيسة شعبة القانون الخاص الدكتورة جميلة العماري التي تحدثت عن أهمية الثوتيق وعن ازدواجيته الى توثيق عدلي و توثيق عصري ، وأظافت أنه نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة فقد عملت وزارة العدل والحريات على النظر في الإطار القانوني لمهنة التوثيق إلا أنه رغم التدخل التشريعي في هذا المجال فإن الموضوع لازال يعرف العديد من المشاكل والعراقيل التي ستتم معالجتها عبر محاور هذه الندوة. وفي كلمة للدكتور أحمد الجباري: منسق الندوة التي أشاد من خلالها بالأهمية البالغة لموضوع التوثيق كما استعرض محاور الندوة. خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبد الخالق أحمدون شارك الدكتور آيت الحاج مرزوق بمداخلة حول موضوع قراءة في مضامين قانون 16.03 بين النظرية والتطبيق.حيث ذكر ان قراءة متأنية لهذا القانون تستوقفنا من أجل الرجوع الى ما قبل هذا القانون ،لذلك لابد من الإشارة الى أن مهنة التوثيق ليست هي مستجدة وإنما هي متأصلة في مبادئها وهي تعود إلى فترة نزول الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ انطلاقا من هذه الآية ومن الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين في الموضوع تفيد أن التوثيق له أهمية بالغة وقد لعب دورا طلائعيا وذلك على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الحقوقي ،لذا فإن جميع الأحكام المتضمنة في هذا القانون هي مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالمغرب مجتمع إسلامي فإذا عدنا إلى الأصول الأولى نجد أن هناك تبادل للوثائق بين العرب وهناك معاهدات واتفاقيات التي كانت تشكلها الوثيقة عبر تاريخها القديم،فالتوثيق العدلي بجميع قواعده مسمتدة من القرآن الكريم والسنة وفي حاجة للتطبيق في كل زمان ومكان. إن القراءة الأولى لقانون 16.03 والقوانين التي سبقته نسجل ملاحظة هو أن المشرع المغربي انتظر طويلا 8119الى 2006 ، وذلك رغم الثغرات والإشكاليات والعراقيل على مستوى العمل وعلى مستوى تنزيل نصوص القانون القديم ،لكن عند ما ظهر هذا القانون الذي انتظره الكثير خصوصا المهنيون ،أيضا ظهرت سلبياته إلا أنه لا يمكن أن نقيمه إلا بعد إنزاله إلى أرض الواقع. وقد أبدى الدكتور آيت الحاج مرزوق العديد من الملاحظات بخصوص المستجدات المضمنة في قانون 16.03 وهي كالتالي:
وقد أشارت إلى أن هذه الأخلاقيات لا يمكن الحديث عنها من زاوية واحدة، لكن هناك مجموعة من الزوايا التي لها قيمتها وأهميتها والتي تتمثل في علاقة الموثق بالزبون، بزملائه ،بشركائه،بنفسه: بالنسبة لعلاقة الموثق بالزبون: يجب أن يطغى عليها التوجيه والإرشاد والنصيحة حتى لا يقع في المحضور، بالإضافة إلى الحياد التام حتى لا يغلب مصلحة شخص على مصلحة شخص آخر ،وأن تطغى كذلك على هذه العلاقة الشفافية و الصدق ،يجب بسط الحقائق أمام الزبناء الذي يلتجئون إليه، الحفاظ على السر المهني .
حيث سلطت الضوء على العديد من الإشكالات التي تثيرها شهادة اللفيف وهي كالتالي:
أما الدكتور عبد اللطيف بغييل فقد تطرق في مداخلته لموضوع الوثيقة العدلية ودورها في حماية الحقوق وثباتها حيث تناوله من ثلاث جوانب هي كالتالي:
أما الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله أشركي أفقير فقد عرفت تقديم مجموعة من المداخلات لعدد من الباحثين من بينها مداخلة الأستاذ محمد الكواكبي حول موضوع التصرفات العقارية على ضوء الاستثمار الأجنبي،حيث تناوله في محورين :تطرق في المحور الأول للتنظيم القانوني للتصرفات العقارية وناقش في المحور الثاني اشكالية توثيق التصرفات العقارية في مجال الاستثمار الأجنبي. أما مداخلة الأستاذة وداد العيدوني فقد تناولت من خلالها موضوع تحت عنوان: قراءة متأنية في قانون 32.09. حيث ذكرت أنه في إطار مجموعة من القوانين التي تناسلت فيما بعد في خضم الأحداث التي يشهدها المغرب ثم الإعلان عن قانون 32.09 الذي دخل حيز التطبيق بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وبعد سنة من النشر والتطبيق ، ثم إخراج العديد من القوانين التطبيقية المرتبطة به. هذا القانون يسعى إلى تنظيم ثاني أقدم مهن البشرية وهو قانون مغربي وضع من قبل المغاربة وللمغاربة ،قانون عصري بأفق واحد يعزز المهنة على الصعيدين الوطني و الدولي، ويقوي هذا القانون مهنة التوثيق في الخارج لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ،ويشكل استمرارا للجهود الرامية الى تخليق الحياة العامة. وقد نص هذا القانون على أن مهنة التوثيق هي مهنة حرة تمارس بمجموعة من الشروط،فعلى الموثق أن يتحلى بالعديد من صفات الشرف. كما أجاب قانون 32.09 على أبرز الإشكاليات التي يعانيها التوثيق والمتمثلة في :
من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز الصمدي من خلال مداخلته حول موضوع : توثيق التصرفات وفق مدونة الحقوق العينية أن التوثيق هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الحقوق، وأن المغرب راكم عبر تاريخ طويل رصيدا توثيقيا تطور بتطور المجتمع، كما أشار إلى أن التشريعات والقوانين الصادرة في هذا المجال كرست مع مرور الزمان إزدواجية تامة تمثلت في توثيق رسمي يقوم به الموثقون والعدول والتوثيق العرفي الذي يقوم به الأشخاص الذين لا يكتسبون الصفة،وقد تعرض إلى تنوع نظام العقار في المغرب (العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة ...... وتحدث عن مدونة الحقوق العينية التي نصت في موادها المختلفة على توثيق هذه الحقوق وحددت الإجراءات الواجب اتباعها لأجل ذلك،كما ذكر الجهات التي تكتسي محرراتها صفة الرسمية وهم (العدول والموثقون، ثم الجهات التي تكتسي محرراتها صفة عرفية وهم المحامون المترافعون أمام المجلس الأعلى). وقدمت الأستاذة سعاد حميدي مداخلة ناقشت من خلالها المسؤولية الجنائية للموثق،حيث تحدثت عن الإشكالية التي أن الأوان للإبحابة عنها وهي ضرورة التساؤل عن أساس المسؤولية الجنائية للموثق،وقد عالجت هذه الإشكالية من خلال محورين: المحور الأول: شروط المسؤولية الجنائية للموثق. المحور الثاني: مجال إعمال هذه المسؤولية من ناحية إجراءات المتابعة والعقوبة. بالنسبة لشروط المسؤولية الجنائية للموثق فقد تساءلت فيما إذا كان مجرد إتيان الموثق لفعل إجرامي كاف لقيام المسؤولية أم لا بد من توفر شروط خاصة ؟وفي إجابتها عن هذا التساؤل اعتبرت أنه يكفي لقيام المسؤولية الجنائية للموثق ارتكابه لفعل إجرامي بشرطين: الإدراك والتمييز ،حرية الاختيار فتوفر هذين الشرطين يجعل الموثق محلا المسؤولية الجنائية. كما تطرقت للأركان الخاصة بالمسؤولية الجنائية للموثق والمتمثلة في تحقيق نتيجة من الفعل ،وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة ،أن يعتبر الفعل المرتكب فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون الجنائي. أما بالنسبة المحور الثاني المتعلق بنطاق إعمال المسؤولية من حيث المتابعة والجزاء،فقد تحدثت الأستاذة المحاضرة عن المادة 78 من قانون 32.09 التي تنص على إمكانية فتح المتابعة ضد الموثق،بالإضافة إلى المادتين 69 و 70 من نفس القانون اللتين حددتا الاشخاص الموكول إليهم تحريك المتابعة (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،ممثل الوزارة الإقتصاد والمالية )،كما نصت المادة 70 على إجراءات البحث والتفتيش. وقد أشارت إلى الحالات التي تثار فيها المتابعة في حق الموثق وهي : حالة تزوير ، إتلاف العقود خيانة الأمانة ، التملك بدون وجه حق ، افشاء السر المهني ..... وفي آخر المداخلة قدمت الأستاذة سعاد حميدي اقتراحات يمكن إجمالها فيما يلي:
وجاءت مداخلة الأستاذ هشام بوحوص حول موضوع :حماية المستهلك من خلال القانون 32.09 تحدث فيها عن الجدل والنقاش الذي تثيره مهنة التوثيق خاصة مع تنامي الأخطاء المهنية التي قد تؤدي إلى متابعة الموثق أمام القضاء مما دفع المشرع وفق مقاربة شمولية إلى إصلاح عميق وشامل لتطوير المؤسسات القانونية والقضائية. وقد وصف قانون 32.09 بالوثيقة التاريخية اعتبارا لكونه وضع حدا لوضع استثنائي وشامل وهو وضع استمرر مدة 86 سنة، وأكد على أن هذا القانون سيعمل على تحقيق الأمن القانوني وذلك عن طريق تنظيم وتطبيق وتأهيل مهنة التوثيق. الأستاذ المحاضر سلط الضوء على المقتضيات الجديدة المتعلقة بحماية المستهلك والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
وكانت آخر مداخلة للدكتور أحمد الجباري بعنوان: بنية الوثيقة العدلية تطرق خلالها للأهمية التي تحتلها الوثيقة في الإثبات وفي حماية الحقوق من الضياع ،و اعتبر أن بنية أي وثيقة عدلية لا مناص من أن تتأسس في حدود ما قد تتضمنه الوثيقة من بيانات .فبيانات الوثيقة العدلية منها ما هو أساسي وجوهري حيث توصف في الفقه الإسلامي بالأركان،ومنها ما هو داخل في البيانات الشكلية وهي البيانات الثانوية كما تعرض الى الآثار المترتبة عن فقدان الوثيقة لهذه البيانات. أشغال الندوة تواصلت بفتح باب المناقشات أمام الحضور حيث خلصت المداخلات إلى وجوب تضافر جهود كل الجهات المسؤولة لحل الإشكاليات التي يطرها التوثيق بسبب تعدد الأنظمة التوثيقية بالمغرب. هذا وقد أسفرت هذه الندوة العلمية على مجموعة من المقترحات والتوصيات. المصدرhttp://www.marocdroit.com/تقرير-حول-ندوة-في-موضوع-التوثيق-المغربي-مقاربات-متعددة_a3610.html | |||
| | |||
| | |||
|
وحدة التكوين والبحث في القانون المدني: مناقشة أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في الحقوق في موضوع المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة - دراسة مقارنة - تحت إشراف الدكتور مولاي امحمد الأمراني زنطار
| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5671962-8458930.jpg جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في القانون المدني صف الدكتوراه أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحت عنوان: المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة - دراسة مقارنة- إعداد الطالب : بوشعيب بلقاضي تحت إشراف : الدكتور مولاي امحمد الأمراني زنطار أعضاء لجنة المناقشة الدكتور : مولاي امحمد الأمراني زنطار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش رئيــسا الدكتور : عبد الحليم النوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالبيضاء عضوا الدكتور : ادريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضــــوا الدكتور : محمد بونبــــــات أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش عضوا الدكتور : جمال النعيمـــــي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش عضـوا السنة الجامعية : 2012 ـ 2013 تقرير المناقشة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد رئيس اللجنة المحترم السادة أعضاء اللجنة المحترمين ، السيدات والسادة الحضور الكريم بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل سعادة الدكتور مولاي امحمد الأمراني زنطار على تفضله بقبول الإشراف على هذه الأطروحة وبما رعاني به من نصح وتوجيه ، حيث لم يتوان عن تقديم الدعم لي طيلة مراحل البحث على الرغم من ضيق وقته وتعدد مهامه والتزاماته، فكان لي خير المعين والسند ، فلك مني جزيل الشكر والتقدير والعرفان . كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من نفس الدرجة إلى السادة أساتذتي الأفاضل أعضاء اللجنة العلمية الموقرة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا العمل وتقويمه وهم : ـ أستاذي سعادة الدكتور عبد الحليم النوري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ـ أستاذي سعادة الدكتور ادريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة ـ أستاذي سعادة الدكتور محمد بونبات أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش ـ أستاذي سعادة الدكتور جمال النعيمي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش فلكم مني جميعا جزيل الشكر والتقدير والإحترام. أما بخصوص أطروحتي التي توجد بين أيديكم ، فهي بعنوان : " المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة ـ دراسة مقارنة ـ " لقد وقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية، منها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأخرى خاصة بالتبادل التجاري الحر كما هو الشأن مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي.الأمر الذي جعله أرضا خصبة لممارسات وتجاوزات الأطراف القوية ( من منتجين، ومهنيين وصناع وغيرهم...) التي أصبح همها الوحيد هو الحصول على الربح في إطار حرية المنافسة ولو عن طريق إنتاج سلع بمواصفات غير مقبولة وإن أضرت بالمستهلك.كما أن مجموعة من المنتجين أصبحو يستوردون منتجات خالية من الجودة إن لم نقل منعدمة الأمان كتلك المستوردة من دولة الصين. فالإنسان بحاجة ـ وخاصة مع التطور التكنولوجي ـ إلى منتجات وسلع بمختلف أنواعها، والتي يغلب عليها طابع التعقيد الذي يعجز الفرد العادي عن استيعابه، مما ولد نوعا من عدم التكافؤ بينه وبين المنتج أو الصانع أو البائع، ولم تعد هذه المنتجات تمتاز بالتعقيد فقط بل أصبحت تتسم بالخطورة الشديدة الناجمة عن استهلاكها أو استعمالها، وما يصاحب ذلك من أضرار ومشكلات، الأمر الذي أدى إلى التعجيل بالحديث عن مسؤولية المنتج أو الصانع أو المحترف بوجه عام نتيجة ما تسببه منتجاته من أضرار بالمستهلك. وإذا كانت المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر عنصر الضرر ، فإن مسؤولية المنتج موضوع هذه الدراسة لا تخرج عن هذا الإطار، ولكنها تمثل تطورا جديدا في المسؤولية المدنية، بإعتبارها تجسد فرعا جديدا في تلك المسؤولية الأم، ويتحدد نطاقها بوضع تنظيم جديد للأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الحديثة، ألا وهي الأضرار الجسمانية . فهذا النوع الجديد من الأضرار الذي ظهر مع التقدم التكنولوجي والتقني لم تشر إليه أغلب القوانين المدنية التي صدرت في القرن الماضي، والتي اقتصرت على تنظيم فئة الأضرار التجارية الناجمة عن عقد البيع، لندرة وقوع مثل هذه الأضرار الجسمانية. كما أن المشرع المغربي أصدر مؤخرا مجموعة من القوانين كلها ذهبت في اتجاه حماية المضرور كقانون حماية المستهلك ومدونة الأدوية والصيدلة والقانون الخاص بالمسؤولية المدنية لمستغلي المنشآت النووية وأخيرا القانون رقم 24.09 المتمم لقانون الإلتزامات والعقود والمحدث لمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة، والذي أعتبره شخصيا ترجمة حرفية لنصوص القانون الفرنسي رقم 98/389 الصادر بتاريخ 19 ماي 1998. خاصة وأن المغرب كان مجبر على إصدار هذا القانون لكونه وقع مع الإتحاد الأوربي اتفاقية الشريك المتقدم هاته الإتفاقية التي ألزمته بموافقة قوانينه مع التوجيهات الأوربية وهو ما جاء في الورقة التقديمية لهذا القانون من طرف وزارة التجارة الخارجية أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان . أما بخصوص أهمية الموضوع : تتجلى الأهمية الإقتصادية في حجم واردات المغرب من آلات التجهيز بصفة خاصة ،حيث وصلت الواردات من هاته الآلات برسم سنة 2011 إلى ما يفوق 230 مليار درهم ، كما وصلت إلى غاية شهر شتنبر من السنة الحالية (2012) 245 مليار درهم ([[1]]url:#_ftn1 ) .أما واردات المغرب اليومية من المواد الاستهلاكية ، فوصلت خلال سنة (2010 ) 399 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم خلال سنة 2001 ([[2]]url:#_ftn2 )، كما وصلت واردات المغرب من أجهزة التكييف المستوردة من دولة مصر فقط نحو 500 مليون درهم برسم سنة 2011 ([[3]]url:#_ftn3 ) . من هنا تتضح مدى الأهمية الإقتصادية لهذا الموضوع لكون الإقتصاد الوطني يستورد المواد التجهيزية والإستهلاكية بالإضافة إلى مواد مصنعة أخرى سواء من سيارات أو قطع غيار أو غيرها. ونتصور إن كانت نسبة ضئيلة من هاته المواد معيبة مدى حجم الخسارة التي ستلحق بالإقتصاد الوطني . كما تظهر الأهمية الاقتصادية كذلك في المصاريف التي تنفقها الدولة على المتضررين من المنتجات المعيبة خاصة عند حدوث أمراض خطيرة كالسرطان أو غيره. فعدم الإحاطة الكاملة بالمخاطر التي تحدثها هاته المواد المعيبة أو عدم اتباع الوسائل الازمة لمواجهة هاته المخاطر قد لايؤدي إلى الإضرار بالشخص المضرور نفسه بل يتعداه إلى الإقتصاد الوطني برمته لكونه يخسر مبالغ مهمة في استيراد هاته المواد هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن مثل هاته الممارسة أي استيراد وإنتاج مواد معيبة سيجعل بلادنا كمقبرة دولية لهاته المواد المعيبة .وبالتالي سيترتب عن كل هذا مشاكل أخرى تتعلق بالنفايات . لهذا نقول بأن مناقشة هذا الموضوع وتبيان الوسائل الازمة والضرورية من أجل تجنب وجود هاته المواد ببلادنا يحمي الإقتصاد كما يحمي المجتمع . أما الأهمية الاجتماعية تتجلى فيما ستخلفه هاته المواد بالمضرورين من عاهات وإصابات تحتاج إلى نفقات وعلاج مهمين . وكذلك في عدد الأرامل واليتامى لكون هؤلاء في غالب الأحيان يفقدون المعيل الوحيد والأساسي لهم ، فكل هذا سيترك آثار جد سلبية على المجتمع . أما من الناحية القانونية : تظهر الأهمية القانونية في حداثة التشريع المغربي على مستوى تنظيم هاته المسؤولية ، ولذلك فالغاية من هذه الدراسة هي المساهمة في حث القضاء المغربي على السير على خطى التجربة الفرنسية من أجل تنظيم هاته المسألة أي إعطاء الحماية المأمولة للمضرورين. وتتجلى كذلك في تدعيم ثقة الأفراد في القضاء لكون الشخص المتضرر يلجأ إلى القضاء قصد تمكينه من الحماية الضرورية ، خاصة وأن توجه حماية المستهلك أصبح يتزايد ببلادنا مع صدور القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك ، والقانون رقم 02-12 الخاص بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية والقانون رقم 04-17الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة([[4]]url:#_ftn4 )، وكذا القانون رقم24.09. إذن تتضح أهمية هذه الدراسة في مدى القدرة على التوصل إلى إجابات دقيقة وشاملة وتحليلية لجزئيات هذه المسألة القانونية التي تتربع على رأس مسائل القانون المدني في الوقت الحاضر، لتعلقها بحماية أرواح الناس من خطر المنتجات، لاسيما وأن هذه الأهمية لموضوع الأطروحة محسومة من خلال الأمر الواقع الذي يتمثل في حداثة التشريع المغربي، ووجود بعض المشاكل التي يتطرق لها القانون رقم 24.09 اتجاه هذا النوع من الأضرار التي تصيب المشتري أو الحائز في شخصه أو ماله، والتي يجب أن تتقدم من حيث الحماية القانونية على سائر الأنواع الأخرى من الأضرار ، ولقد كان الفراغ التشريعي في القانون المغربي حيال هذا النوع الخطير من الأضرار من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع . أما بخصوص الإشكالات القانونية التي يثيرها الموضوع : انطلاقا مما سبق يطرح التساؤل التالي: من هو الشخص المسؤول عن تعويض هذه الأضرار الجسمانية التي تتسبب فيها تلك المنتجات؟ هل هو البائع؟ أم المشتري؟ أم حارس الأشياء؟. وما الحكم في حالة ما إذا كانت قواعد مسؤولية البائع عن العيوب الخفية في دائرة المسؤولية العقدية وقواعد مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه في دائرة المسؤولية التقصيرية لا تقدم للمضرور الحماية في هذا النوع من الأضرار. وهل تسعفنا قواعد ضمان العيوب الخفية في هذا النوع من المسؤولية ؟. ولكن ما الحكم بالنسبة للأضرار الجسمانية و المالية الناشئة عن منتجات غير معيبة أصلا ؟ . و ما مصير المتضررين من تلك المنتجات، وكيف يتم تعويضهم؟ وما هي الوسائل القانونية التي يجب اعتمادها في هذا المجال لجبر أضرار المشتري؟ . وما الحكم فيما إذا كان الغير المتضرر من المنتوج أحد أفراد عائلة المشتري؟. وهو أمر شائع في حوادث المنتجات، فهل ستقام الدعوى على المشتري وهو رب العائلة، باعتباره هو الحارس أم يتحمل هذا الغير الضرر وحده؟ وهل قدم القانون رقم 24.09 الحماية المطلوبة للمتضررين من فعل المنتجات المعيبة؟. ولكن ما المقصود بالمنتج، هل هو شخص واحد أم أشخاص متعددون؟، وهل هو شخص طبيعي فحسب؟ أم قد يكون شخصا معنويا؟ .وما هي الأسس القانونية لمسؤوليته في دائرة المسؤولية العقدية سيما وأنه قد لا يكون الطرف المباشر المتعاقد مع المتضرر، كما هو الوضع الغالب في ميدان الإنتاج؟ وما هو أساس مسؤوليته في دائرة المسؤولية التقصيرية خاصة أن المضرور قد يعجز عن إثبات أي خطأ في جانبه أثناء عملية الإنتاج، أو التوزيع، كما أن المضرور قد لا يستطيع الرجوع عليه وفق قاعدة المسؤولية عن الأشياء ،لأن الحراسة تكون قد إنتقلت منه مع عملية بيع المنتوج وتسليمه وذلك لفقدان عناصر الحراسة التي تمكنه من السيطرة الفعلية على الشيء. و كيف يتم تحديد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المسؤولية الخاصة؟.هل تشمل هذه المسؤولية جميع المنتجات، أم أن الأمر يقتضي أن تحدد في أصناف معينة من المنتجات؟ وما هو المعيار الذي يعتمد عليه لفرز المنتجات التي ستصبح خاضعة إلى القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج، وإستبعاد تلك التي تبقى خاضعة للقواعد العامة؟. فإذا كان العيب في المنتجات هو المعيار القانوني الذي سنعول عليه في تحديد المنتجات الضارة التي سيتم إخضاعها إلى القواعد الخاصة المتعلقة بمسؤولية المنتج، فما هو المفهوم القانوني للعيب في ميدان المسؤولية عن الإنتاج، وهل يختلف عن مفهومه المعروف في مجال ضمان العيوب الخفية؟. وما هي الوسائل القانونية التي من الممكن إتباعها بغرض مساعدة القضاء على تكييف وتحوير تلك القواعد سواء في ميدان المسؤولية العقدية، أو المسؤولية التقصيرية دون الخروج عن إرادة المشرع في هذا الميدان ؟ . وإذا ما انتهينا من تبيان الوسائل القانونية التي من الممكن أن تساعد القضاء المغربي على تطبيق القانون الجديد رقم 24.09 وتكييف القواعد العامة بما يؤمن قدرا معينا من الحماية للمتضررين من المنتجات على ضوء الإسترشاد بالحلول الفقهية والقضائية والتشريعية في القانون المقارن وخاصة الفرنسيين . هكذا يمكن أن نحدد الإشكال الأساسي لهاته الأطروحة في كونها تعالج السبل الممكنة لحماية المضرور من أضرار المنتجات المعيبة. أما بخصوص منهجية وخطة البحث : فقد حاولت جاهدا اتباع منهج مقارن تأصيلي تحليلي يحاول الربط بين النظرية والتطبيق ، حيث لم أقتصر على بيان موقف القانون المغربي من الموضوع ، وإنما امتد نطاق هذه الدراسة إلى بيان موقف القانون والفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر ، لكي نتعرف على الحلول المتبعة فيهما علنا نستشف منها الحل المناسب. وفضلا عن ذلك فقد حاولت قدر الإمكان تتبع تطور الإجتهاد القضائي الفرنسي الذي ساير التوجيه الأوربي معتمدا على هذا التطور القضائي للوصول إلى اجتهاد قضائي مماثل بالمغرب ، خاصة وأن قانوننا المغربي يعتمد دائما على ما وصل إليه القانون الفرنسي من تطور. وعلى ضوء ما تقدم قمت بتقسيم الموضوع إلى مقدمة وبابين وخاتمة. ففي المقدمة قمت بالتمهيد للموضوع من خلال إعطاء فكرة عن هذه المسؤولية الجديدة والتطرق إلى تطور هاته المسؤولية في الفقه الإسلامي وكذا في القانون والقضاء الفرنسيين ، ثم بعد ذلك للوضعية في التشريع المغربي ، كما قمت بتحديد نطاق الموضوع مع بيان أهميته ومختلف الإشكالات التي يطرحها والمنهج المتبع لدراسته . أما بخصوص الباب الأول فقد عنونته بالنظام القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة ، والذي قسمته إلى فصلين الأول بعنوان نطاق وشروط المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة والذي قسمته إلى فرعين : الأول : بعنوان نطاق المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة ، حيث قسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم المنتوج طبقا للقانونين الفرنسي والمغربي والاتفاقيات الدولية ثم تناولت في المبحث الثاني تحديد نطاق المسؤولية المدنية للمنتج من حيث الأشخاص بحيث تطرقت للمسؤول عن الأضرار الناشئة عن المنتجات المعيبة وكذلك للمضرور عن فعل هاته المنتجات أما الفرع الثاني من الفصل الأول فقد تناولت فيه شروط قيام المسؤولية المدنية للمنتج وذلك في مبحثين ، تناولت في الأول وجود العيب في المنتوج أما المبحث الثاني فتناولت فيه حصول الضرر والعلاقة السببية . أما بخصوص الفصل الثاني من الباب الأول فقد عنونته بالأساس القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة. حيث قسمته بدوره إلى فرعين تناولت في الفرع الأول للمسؤولية العقدية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة وقد قسمته إلى مبحثين خصصصت الأول للتوسع في تحديد أصحاب الحق في دعوى الضمان أما المبحث الثاني فتناولت فيه دعوى ضمان العيب الخفي أداة للتوسع في حماية المضرور . أما بخصوص الفرع الثاني من الفصل الثاني فقد عنونته بالأساس التقصيري للمسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة . حيث قسمته بدوره إلى مبحثين تناولت في الأول المسؤولية التقصيرية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة وركزت بالأساس على إشكالية الخطأ وافتراض هذا الخطأ لتيسير الإثبات والتوسع في تحديد أصحاب الحق في دعوى المسؤولية التقصيرية . أما المبحث الثاني فتناولت فكرة المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتجاته المعيبة . أما الباب الثاني : من هذه الدراسة فقد عنونته بأحكام مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة من خلال بعض النظريات القانونية والذي قسمته بدوره إلى فصلين عنونت الفصل الأول بأحكام مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة والذي بدوره قسمته إلى فرعين تناولت في الأول النظريات الواجبة التطبيق والذي قسمته كذلك إلى مبحثين تناولت في الأول نظرية الحراسة ودورها في مسؤولية المنتج. أما المبحث الثاني فتناولت فيه الإلتزام بضمان السلامة ودوره في مسؤولية المنتج. أما الفرع الثاني من هذا الفصل فقد عنونته بمدى فعالية بعض الأنظمة القانونية في حماية المستهلك عن فعل المنتجات المعيبة ، وقد قسمته بدوره إلى مبحثين تناولت في الأول الإتجاهات الجديدة في حماية المستهلك المضرور ، حيث تطرقت إلى الإلتزام بالإعلام والإلتزام بتقديم النصيحة وكذا للإلتزام بالتسليم المطابق للمواصفات. أما المبحث الثاني من هذا الفرع فتناولت فيه مسؤولية المنتج عن مخاطر المنتجات الطبية المعيبة حيث تطرقت للمنتجات الطبية وتأثيرها على مسؤولية المنتج ولمشكلات الأساس القانوني لضمان مخاطر هاته المنتجات الطبية المعيبة . أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد عنونته بتعويض ضحايا المنتجات المعيبة وضرورة تأسيس مسؤولية خاصة بالمنتج وآثارها ، وهو بدوره قسمته إلى فرعين عنونت الأول بضرورة سن مسؤولية خاصة بالمنتج وآثارها حيث قسمته هو الآخر إلى مبحثين تطرقت في الأول لضرورة سن مسؤولية خاصة بالمنتج والإجراءات الشكلية لرفع الدعوى أما في المبحث الثاني لتعويض الضحايا عن فعل المنتجات المعيبة وذلك من خلال آليات التعويض ومدى مساهمة الآليات الجماعية وقواعد المسؤولية في تعويض الضحايا . أما الفرع الثاني من هذا الفصل فقد تناولت فيه وسائل دفع وتقادم المسؤولية المدنية للمنتج وذلك في مبحثين خصصت الأول لوسائل دفع المسؤولية المدنية للمنتج حيث تطرقت للدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة ذات الصلة بالمسألة ( كالقوة القاهرة ـ الحادث الفجائي ـ إثبات السبب الأجنبي ) ثم بعد ذلك تطرقت للدفوع المنصوص عليها بمقتضى القواعد الخاصة وهي المنصوص عليها في القانون 09.24 كتلك المرتبطة بتداول المنتوج والإلتزام بالقواعد التشريعية والتنظيمية وإعفاء المنتج للجزء المكون للمنتوج بالإضافة إلى إفصاح وتقدير المنتج بمخاطر السلعة. أما بخصوص المبحث الثاني من هذا الفرع فقد تناولت فيه إشكالية مخاطر النمو والتقادم ، حيث تناولت إشكالية مخاطر النمو في مسؤولية المنتج وذلك من خلال التطرق إلى استحالة العلم بتعيب السلعة وفق دفع مخاطر النمو ثم لإختلاف الفقه حول إعتبار مخاطر النمو سببا من أسباب الإعفاء ثم ختمت هذا المبحث بشروط الإعفاء والتقادم في المسؤولية المدنية للمنتج . ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع خلصت إلى جملة من الإقتراحات نذكر أهمها : ـ دعوة القضاء المغربي إلى السير على خطى التجربة الفرنسية في تفسير النصوص القانونية التفسير الجريئ والمعقول والرامي إلى تطبيق الحماية الازمة للمضرور. ـ السماح لجميع المضرورين من المنتجات المعيبة بإقامة الدعوى الرامية إلى التعويض عن فعل هاته المنتجات سواء متعاقدين أو غير . ـ كذلك قلنا بأن على القضاء المغربي أن يسير في اتجاه فرض التزام جديد على المنتج خاصة بالنسبة للمنتجات الخطرة بطبيعتها وضرورة التشدد عند مساءلة المنتجين . ـ كما يجب على القضاء التمسك بافتراض علم المنتج بعيوب السلعة التي يبيعها إفتراضا غير قابل لإثبات العكس لكون هاته المسؤولية مسؤولية موضوعية . ـ كما ذهبنا إلى ضرورة تكييف الفصل 88 من ق.ل.ع، الخاص بالمسؤولية عن الأشياء على نحو يمكن القضاء من إثارة المسؤولية المدنية للمنتج وإثباتها ضده عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، بالرغم من انتقال عناصر الحراسة، أو السيطرة الفعلية بمفهومها القانوني الدقيق بعد عملية بيع المنتوج وتسليمه فعليا، وذلك عن طريق الأخذ بنظرية تجزئة الحراسة إلى حراسة الهيكل للمنتوج التي تبقى بكامل عناصرها تحت سيطرة المنتج، وحراسة استعمال المنتوج بعد إنشائه التي تكون تحت سلطة المتصرف فيه وفق الفصل 88 من ق.ل.ع ، وأن يأخذ بالتجربة الفرنسية في هذا الخصوص . ـ القانون 09.24 به مجموعة من الثغرات يجب أخذها بعين الاعتبار كالتقادم وما يثيره من إشكالات بفرنسا، خاصة وأن القانون المغربي لم يتطرق إليه بتاثا مما جعلنا نقول بتطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود ( الفصل 106) ، إضافة إلى ضرورة تعديل هذا القانون (24.09) بحيث يجب إصدار نص إضافي متمم لهذا القانون يتطرق إلى التقادم وإلى إشكالية التامين وإلى إعسار المتسبب في الضرر . ـ تفعيل دور المراقبة على التصنيع الغذائي لكونه استفاد من التقدم التقني والتكنولوجي الذي ازداد تطورا في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التقدم بالنسبة للأغذية المصنعة في المغرب لم تقرر له حتى الآن الحماية التشريعية الكافية، فطرق تصنيع وتكنولوجيا الغذاء المستحدثة مثل التشميع والتجميد والتجفيف وانتشار ظاهرة استخدام التقنيات البيولوجية والهندسة الوراثية في مجال الغذاء كلها تزيد من احتمال تلوث الغذاء وإصابة الإنسان بأمراض خطيرة. ـ ثكثيف المراقبة القبلية والبعدية في المنتجات الطبية لكونها تتعلق بحياة الأشخاص خاصة وأننا نلاحظ أن مجموعة من الأدوية لم يصبح لديها المفعول الطبي المنتظر منها - العمل على توحيد وتجميع النظم والقوانين الوقائية والردعية المتعلقة بالمراقبة والإصلاح والتعويض في هذا المجال. - تفعيل دور جمعيات حماية المستهلكين، لكونها لاتقوم بالدور المنوط بها. - يجب أن يراعي في هذا المجال إقامة توازن معقول بين حق المستهلك في الحصول على منتوج سليم ونزيه وآمن، ومصالح المنتجين والصناع في إستمرار نشاطهم المهني المرتبط دوما بالتطور والابتكار. - يجب إيلاء إهتمام كبيرلإجراءات التحقيق في مثل هاته الدعاوى كإجراءات الخبرة بحيث يجب توفير الشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية في إجراءاتها. - ما دام أنه ليس بوسع أي منتج أن يتوقع مدى المسؤولية التي تقع عليه مستقبلا بمناسبة وضعه لمنتوجه في التداول، فإننا نعتقد أن أهم ضمان يمكن أن يوفره لضحاياه المستقبلين هو إكتتابه في بوليصة تأمين عن المسؤولية المدنية للمنتج، والتي يجب إعتبارها إلزامية . - ضرورة إنشاء صندوق ضمان إحتياطي لتعويض ضحايا حوادث الإستهلاك في الحالات التي تبلغ فيها الحادثة مبلغا إجتماعيا خطيرا أو حينما يحصل عجز في الضمان الذي توفره بوليصة التأمين عن مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة، كما هو الشأن في كارثة إنهيار عمارة القنيطرة بداية سنة2008 وغيرها . - وحتى تكتمل هذه الدراسة فإننا قدمنا تعديلا لقانون الالتزامات والعقود يتعلق بمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة فيما لم يشمله القانون رقم 24.09 معتمدين في ذلك على القانون الفرنسي . وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت وما التوفيق إلا من الله سبحانه وتعالى ، مجددا شكري وتقديري لأساتذتي الكرام جميعا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . [[1]]url:#_ftnref1 ـ هاته الإحصائيات مأخودة من مكتب الصرف المغربي نشرة شهر شتنبر 2012 كما تجدر الأشارة إلى أن جريدة الشرق الأوسط في عددها 11953بتاريخ 20 غشت 2011 نشرت بأن المغرب استورد ما مجموعه 205.6 مليار درهم وذلك خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2011 . [[2]]url:#_ftnref2 ـ هاته الإحصائيات مأخودة عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية . [[3]]url:#_ftnref3 ـ هاته الإحصائيات مأخودة عن الغرفة التجارية والصناعية المصرية المغربية التي أخذتها بدورها عن السفارة المصرية . [[4]]url:#_ftnref4 - القانون رقم 08-31 الخاص بحماية المستهلك صدر بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق 7 أبريل 2011، ص 1072. ـ القانون رقم 12.02الخاص بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 9 ذي الحجة 1425 موافق 20 يناير 2005 .ص: 292 . ـ القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة صدر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذي القعدة 1427 موافق 7 ديسمبر 2006 المصدرhttp://www.marocdroit.com/وحدة-التكوين-والبحث-في-القانون-المدني-مناقشة-أطروحة-لنيل-دبلوم_a3609.html | |||
| | |||
| | |||
|


